عنوان التشريع: قانون معاقبة الوساطة الغير المشروعة رقم (8) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-15 00:00:00
مادة 1
كل من يتخذ من اي شخص في العراق وسيطا او وكيلا، في تعاقده مع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام، بدون علم الجهات العراقية المختصة، يحظر التعامل معه في هذا المجال، ويدرج اسمه على القائمة السوداء .
مادة 2
أ – يبادر كل من يقوم بأعمال الوساطة او الوكالة بموجب مادة 1 من هذا القانون، خلال سبعة ايام من تاريخ اتمام تصديق وثائقه، الى التسجيل لدى مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة، ولا يمارس اي فعاليات او اعمال لها علاقة بالوساطة او الوكالة قبل هذا التسجيل .
ب – لوزير التجارة الداخلية اعفاء من يرى ضرورة اعفائه من الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
جـ – للوزير المختص ان يمنع التعامل التجاري في مجال نشاط وزارته مع اي جهة كانت عن طريق الوسطاء او الوكلاء .
مادة 3
أ – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من خالف احكام مادة 2 من هذا القانون .
ب – واذا كان المخالف شخصا معنويا، فيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ويحكم بحله وتصفية امواله، وذلك دون الاخلال بمعاقبة المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت انه قد تعمد ارتكاب الجريمة .
مادة 4
يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد، كل مكلف بخدمة عامة قام – مع علمه بذلك – باعمال الوساطة من اجل ابرام عقد مع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام، او اخل عمدا بسلامة او حرية المزايدات او المناقصات لقاء اجر او عمولة او اي منفعة مادية اخرى .
مادة 5
لمجلس تنظيم التجارة، بناء على اقتراح وزير التجارة الداخلية، اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة