عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1975 بشأن ادارة مشروع ماء الدغارة / سومر الموحد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (50) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
يقصد بالتعابير المعاني المبينة ازاءها: –
الوزير: وزير البلديات0
الوزارة – وزارة البلديات0
السلطة الادارية – المحافظ بالنسبة للبلديات التي تكون ضمن منطقة محافظته0
المشروع – مشروع ماء الدغارة / سومر الموحد0
اللجنة – لجنة ادارة المشروع0
مادة 2
تقوم اللجنة بادارة المشروع وبيع الماء على البلديات والجهات الاخرى ضمن الامكانيات المتوفرة لديها0
مادة 3
أ – تتألف اللجنة من الرئيس وعدد من الاعضاء يمثلون البلديات المستفيدة من المشروع0
ب – يشترط في عضو اللجنة ما يشترط في عضو المجلس البلدي، وتسري عليه نفس الاحكام الواردة في قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المتعلقة باعضاء المجالس البلدية0
ج – لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في اللجنة0
د – يختار كل مجلس بلدي ممثلا عنه في اللجنة من بين اعضائه او من خارجه، وذلك بموافقة السلطة الادارية0
ه – يضاف عضو واحد عن كل بلدية تساهم في هذا المشروع في المستقبل، ويتم اختياره بنفس الطريقة السابقة، وتكون مدة عضويته مكملة لما تبقى من مدة عضوية اللجنة0
و – مدة عضوية اللجنة اربع سنوات ويعاد اختيار الاعضاء بانتهاء المدة0
ز – لا يجوز تنحية عضو اللجنة، الا بقرار من المجلس البلدي الذي اختاره لاسباب تقتضيها المصلحة العامة0
ح – يحصل النصاب لدى اللجنة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها بما فيهم الرئيس، ويتخذ القرار بالاكثرية عدا ما يتقلق باعتماد الميزانية واجراء المناقلة، اذ يجب ان يتخذ القرار بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة0
ط – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللرئيس دعوتها للانعقاد في اي وقت عند الحاجة0
مادة 4
يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين الاجور التي يقررها الوزير باقتراح من السلطة الادارية0
وبالنسبة للعضو الموظف فتحدد اجوره وفقا للقوانين المرعية0
مادة 5
يعين مدير المشروع وفق احكام قانون الخدمة المدنية، ويتلى ادارة المشروع وتأمين سير الاعمال فيه، يعاونه في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين والعمال ويخضعون لما يخضع له منتسبو المؤسسات البلدية من قوانين وانظمة وتعليمات0
مادة 6
تمنح اللجنة صلاحية المجلس البلدية بدرجة اعلى صنف للبلديات المشتركة، وتتبع بشأن ذلك القواعد التالية: –
1 – يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس او من يقوم مقامه، ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر للمنهاج اثناء الجلسة، على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين0
2 – للجنة استدعاء اي موظف من موظفي المشروع عند المذاكرة في الشؤون المعروضة والتي لها علاقة بوظيفته0
3 – اذا تساوت الاصوات في اللجنة عند معالجة اي قضية معروضة للمناقشة والتصويت، فعلى اللجنة ان تؤجل النظر فيها الى جلسة اخرى لاستدعاء بقية الاعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة، وفي حالة عدم حصول الاغلبية في الجلسة الثانية يعرض الموضوع على السلطة الادارية للنظر فيه، ويكون قرارها نهائيا0
4 – تضبط محاضر الجلسات والقرارات تحريريا في كل جلسة، ويوقع عليها الاعضاء الحاضرون بعد ان تقرأ عليهم في نهاية الجلسة، ويدون الاعضاء المخالفون منهم آراءهم بشأنها0
5 – يمسك سجل خاص بمحاضر جلسات اللجنة ومقرراتها0
6 – اذا تحقق للوزير او للسلطة الادارية او لرئيس اللجنة او لاحد اعضائها او لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في اي موضوع، تجري معالجته والنظر فيه من قبل اللجنة، وعليه ان يقرر عدم اشراكهم في الجلسات لتي تنظر فيه هذه المواضيع0
7 – للجنة ان تعين من وقت لآخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائها او ومن ذوي الخبرة والاختصاص للاستفادة من خبرتهم وآرائهم في المواضيع التي تعرض عليها0
مادة 7
يمثل المشروع رئيس اللجنة في المخابرات والعقود التي تجري والدعاوى المقامة من قبله او عليه، ويمنح صلاحية مدير اعلى بلدية مشتركة في اللجنة لهذه الاغراض، وله تخويل بعض مرؤوسيه قسما من صلاحياته0
مادة 8
يعتبر موقع المشروع محلا لدوائره ومخازنه0
مادة 9
تسجل العقارات والممتلكات الاخرى بأسم البلدية التي يقع المشروع ضمن منطقتها ويمسك لهذه الغاية سجل خاص تثبت فيه بدل ما ساهمت فيه كل بلدية بتلك العقارات او الممتلكات للرجوع اليه عند الحاجة0
مادة 10
تنظم ميزانية سنوية خاصة بالمشروع تتضمن الواردات والمصروفات وملاكات الموظفين والمستخدمين والعمال تصادق عليها اللجنة بأغلبية ثلثي الاعضاء، بما فيهم الرئيس، وتعرض بعدئذ للمصادقة بنفس الاسلوب المتبع بشأن اعداد ميزانية اعلى بلدية مشتركة فيه0
مادة 11
توزع الارباح والخسائر سنويا على البلديات المشتركة في المشروع كل بنسبة حصتها فيه0
مادة 12
1 – تقوم اللجنة بتقدير تعريفة اجور الماء التي تستوفيها من البلديات والجهات الاخرى بتصديق الوزير، وتتولى كل بلدية مهمة البيع الى المشتركين ضمن حدودها والاماكن المسؤولة عنها0
2 – تكون اللجنة مسؤولة عن ادارة وادامة مكائن المشروع ومحطة التصفية وشبكة الانابيب الرئيسية من محطة التصفية الى الخزانات الرئيسية، وتبقى البلديات المنتفعة مسؤولة عن الخزانات الثانوية – ان وجدت مع الشبكات الداخلية0
مادة 13
1 – يجري قياس مقدار الماء الصافي المباع على البلديات بموجب مقياس عام ينصب عند المجرى الرئيسي للتغذية بالنسبة لكل بلدية، وتجري قراءته شهريا، وعلى البلديات دفع ما يتحقق عليها من المبالغ شهريا الى اللجنة0
2 – لا يجوز تأخير دفع المبالغ المتحققة على البلديات المستفيدة الى اللجنة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ
المطالبة0
3 – تتحمل البلديات التي تتأخر عن تسديد الاجور المتحققة بالفقرة (2) من هذه المادة فائدة قدرها (3 %) سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة0
4 – تشكل هيئة حسابية من قبل الوزير بعد صدور التعليمات تقوم بتدقيق جميع الحسابات وتثبيت ما للبلدية المشتركة وما عليها ازاء المشروع بحساب ختامي ينظم لهذا الغرض، وتجري تسويتها بتوصيات من الهيئة الحسابية0
مادة 14
تستمر مديرية بلدية الدغارة بادارة المشروع حتى يتم تأليف اللجنة المذكورة بهذه التعليمات0
مادة 15
تتم تصفية اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة عند حلها او الغائها وفقا للمادتين (9، 12) من هذه التعليمات0
مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0
وزير البلديات