التعديل رقم 3 لسنة 1975 لجدول العوائد و الاجور طبعة 73

      التعليقات على التعديل رقم 3 لسنة 1975 لجدول العوائد و الاجور طبعة 73 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم 3 لسنة 1975 لجدول العوائد و الاجور طبعة 73
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لمجلس إدارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته.
وبناء على موافقة مجلس الإدارة بجلسته الثالثة عشرة لسنة 1975 المنعقدة في 16 ­ 9 ­ 1975، نأمر بإجراء التعديل التالي على جدول العوائد والأجور طبعة 1973.

1 ­ تبدل تسمية الجدول رقم (1) من القسم الأول ­ عوائد وأجور دائرة الشؤون البحرية من جدول العوائد والأجور من (عوائد الميناء على السفن)، إلى (عوائد وأجور الميناء عن الخدمات العامة المقدمة للسفن).
2 ­ تبديل تسمية الجدول (ب) من القسم الثاني ­ عوائد وأجور دائرة النقليات ­ من جدول العوائد والأجور من (عوائد الميناء على البضائع)، إلى (عوائد الميناء عن الخدمات العامة المقدمة بشأن البضائع).

المدير العام
لمصلحة الموانيء العراقية
ورئيس مجلس الإدارة