عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الزراعية و منشآتها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة والفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 112 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1974، واستناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 650 في 10 6 1970 وبناء على ما جاء بقرار مجلس إدارة المؤسسة المذكورة رقم 6 المتخذ بالجلسة (82) المنعقدة بتاريخ 10 7 1975، تقرر تعديل نظامها الداخلي المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 2381 في 29 7 1974 بالشكل التالي:
مادة 1
أ تحذف الفقرة (10) من المادة السادسة والتسعين من النظام ويحل محلها ما يلي:
10 الدائرة التجارية.
ب يضاف إلى المادة المذكورة ما يلي ويكون الفقرة (12) لها:
12 دائرة المخازن.
مادة 2
حذف المادة السادسة بعد المئة من النظام ويحل محلها ما يلي:
أولاً الدائرة التجارية وتتولى القيام بالمهام التالية:
1 وضع مناهج لتسويق منتجات الشركة على أساس الدراسات العلمية والاقتصادية.
2 إدارة أسواق وعلاوي بيع الأسماك.
3 تسويق منتجات الشركة.
4 دراسة وضعية الأسواق والأسعار لكافة المواد التي تنتجها الشركة.
5 استيراد كافة المواد والأجهزة التي تحتاجها الشركة.
6 استيراد معدات الصيد للقطاع الخاص حسب القوانين المرعية.
7 القيام بعمليات التأمين على موجودات الشركة ومنتجاتها.
8 الإشراف على أعمال المشتريات من المواد والأدوات الأخرى.
9 التعاقد مع وكلاء الشركة لبيع منتجاتها بالجملة والمفرد وفقاً للصلاحيات المقررة بهذا الشأن.
10 أي أعمال تقع ضمن اختصاصها أو تعهد إليها.
وتتكون الدائرة المذكورة من الأقسام التالية:
1 قسم تسويق الأسماك البحرية ويضم الشعب التالية:
أ شعبة البيع المباشر.
ب شعبة البيع غير المباشر.
2 قسم تسويق الأسماك النهرية ويضم الشعب التالية:
أ شعبة علوة بغداد.
ب شعبة علاوي المحافظات.
جـ شعبة الجمعيات التعاونية.
3 قسم النقليات.
4 قسم الاستيراد والإخراج الكمركي والتأمين.
5 قسم المشتريات ويضم الشعب التالية:
أ شعبة المشتريات الداخلية.
ب شعبة المشتريات الخارجية.
ثانياً دائرة المخازن وتتولى القيام بالمهام التالية:
1 إدارة المخازن ووسائل النقل المرتبطة بها.
2 تنظيم خزن منتجات الشركة ومتابعة كميات المخزون والمحافظة عليه بحالة جيدة لحين تسويقه أو نقله ومسك السجلات الخاصة بذلك.
3 أي أعمال تقع ضمن اختصاصها أو تعهد إليها.
وتتكون الدائرة المذكورة من الأقسام التالية:
أ قسم المخازن الرئيسية (مخزن الأسماك).
ب قسم المخازن الفرعية (أرزاق وأدوات وعدد البواخر وغيرها).
جـ قسم مخازن المواد القرطاسية والمكتبية والموجودات الأخرى.
مادة 3
1 إضافة (بعد المئة) إلى عبارة (حذف المادة التاسعة عشرة) المنصوص عليها في المادة الثالثة من تعديل النظام المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 2485 في 18 8 1975.
2 إضافة (بعد المئة) ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعاً لذلك إلى عبارة (حذف المادة العشرون) المنصوص عليا في المادة الثالثة من تعديل النظام المنوه عنه في الفقرة (1) أعلاه واستبدال كلمة (المعرض) الواردة في هذه المادة بكلمة (المعارض).
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي