(تخويل وزير المواصلات صلاحية منح الاملاك البحرنيين مخصصات خاصة) رقم 1235

      التعليقات على (تخويل وزير المواصلات صلاحية منح الاملاك البحرنيين مخصصات خاصة) رقم 1235 مغلقة

عنوان التشريع: (تخويل وزير المواصلات صلاحية منح الاملاك البحرنيين مخصصات خاصة) رقم 1235
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1235
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تخويل وزير المواصلات صلاحية منح الإدلاء البحريين العاملين في سلك الدلالة في مصلحة الموانيء العراقية مخصصات خاصة، بما فيها المخصصات المهنية بنسبة لا تتجاوز (100%) من الراتب الإسمي حسب الكفاءة والأداء، وبشرط توفر الاعتماد المالي اللازم لذلك.
2 ­ يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة