نظام التعديل الرابع لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، وأحكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
يلغى نص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة المعدلة من نظام وزارة المالية رقم (49) لسنة 1959، ويحل محله ما يأتي: ­
3 ­ مديرية التفتيش والمتابعة العامة.

مادة 2
يلغى نص المادة الثانية عشرة من النظام، ويحل محله ما يأتي: ­
المادة الثانية عشرة ­ مديرية التفتيش والمتابعة العامة: يديرها ويتولى شؤونها مدير عام يكون مسؤولاً عن أعمالها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، يساعده في ذلك معاون مدير عام. وتضم هذه المديرية الأقسام التالية: ­
1 ­ قسم التفتيش ­ يديره موظف بدرجة مدير، ويتولى القسم كل ما يتعلق بأمور التفتيش والتحقيق والرقابة على أعمال الإدارات العامة التابعة للوزارة. ويضم القسم عدداً من المفتشين ومعاوني المفتشين.
2 ­ قسم المتابعة ­ يديره موظف بدرجة مدير، ويتولى هذا القسم كل ما يتعلق بمتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، وتأمين سلامة تنفيذها من الإدارات العامة التابعة للوزارة، وتقديم التوصيات الضرورية الهادفة إلى رفع مستوى الأجهزة المالية وتطويرها نحو الأفضل وتقييم أعمال الموظفين وكفاءتهم. ويضم القسم عدداً من الموظفين.
ويشترط في المدير العام ومعاونه والمفتشين ومعاونيهم ومدراء الأقسام أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية الأولية في القانون أو التجارة أو المحاسبة أو العلوم المالية أو الإدارية أو الاقتصادية.

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 1395 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية