عنوان التشريع: رقم 615 (صرف اجور المحاضرين في الكليات الدينية لغاية 40%)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 615
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 6 – 1975 ما يلي: –
1 – صرف اجور المحاضرين في الكليات الدينية لغاءة 40 % من رواتبهم الاسمية بالاضافة الى النسبة التي يتقاضونها عن محاضراتهم في جامعة بغداد0
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث لعلمي والمالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة