عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير و منشآتها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الخامسة عشرة من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 المعدل، نصادق على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير ومنشآتها وفق ما يلي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (4) من (اولا) من المادة الثالثة، ويحل محلها ما يلي: –
4 – دائرة المتابعة وتقوم بالمهام التالية: –
1 – التنسيق والتعاون مع دوائر المتابعة في المنشآت0
2 – متابعة تنفيذ المشاريع والخطط الخاصة بالمنشآت ورفع التقارير المشغوعة بالتوصيات بشأن المراحل التي تم تنفيذها0
3 – متابعة تنفيذ العقود التي تبرمها المؤسسة او المنشآت ورفع التقارير التفصيلية عنها0
4 – متابعة تنفيذ خطط التبادل التجاري بين العراق وبين الدول الاخرى وذلك بقدر تعلق الامر بأغراض المؤسسة والمنشآت0
5 – متابعة مدة تطبيق التعليمات الصادرة من المؤسسة الى المنشآت عدا المتعلقة بالامور الحسابية او القضايا الادارية الداخلية او تطبيق قواعد الخدمة0
6 – مراقبة سير العمل في ديوان المؤسسة ومنشآتها عدا المتعلق بالامور الحسابية او القضايا الادارية او تطبيق قواعد الخدمة0
7 – متابعة التزام وفود المؤسسة او منشآتها بالتعليمات المبلغة اليها والتقيد بها0
8 – متابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في تقارير وفود المؤسسة او منشآتها0
مادة 2
تضاف الفقرة التالية، وتكون برقم (7) الى نهاية (اولا) من المادة الثالثة: –
7 – دائرة الابحاث والاحصاء وتقوم بالمهام التالية: –
1 – تحليل الاحصائيات المتعلقة بالسلع المهيأة للتصدير والمعدة من قبل القطاعات الانتاجية او الاحصائية المركزية0
2 – المشاركة في الدراسات المتعلقة بتخطيط الطاقات الانتاجية للسلع التي يمكن تصديرها0
3 – المساهمة في الدراسات التسويقية في الاسواق الخارجية للسلع المصدرة او المعدة للتصدير0
4 – اجراء الدراسات الهادفة الى زيادة او تحسين وسائل ترويج الصادرات0
5 – المساهمة في وضع خطط وبرامج العمل السنوية للمؤسسة ومنشآتها0
6 – اعداد دراسات ويحوث تحليلية دورية عن نشاط المؤسسة ومنشآتها0
7 – اعداد بحوث اقتصادية لمشاريع المنشآت القائمة حالية او المنوي انشاؤها مستقبلا0
8 – اصدار التقارير والنشرات الاخضائية الفصلية والسنوية عن نشاط المؤسسة ومنشآتها0
9 – متابعة مؤشرات الاسعار العالمية للسلع الرئيسية المعدة للتصدير والتي تتعامل بها المنشآت0
10 – دراسة تقارير وفود المؤسسة ومنشآتها وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها0
11 – تنظيم المشاركة في الدورات والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بعملية التصدير من جوانبها كافة0
مادة 3
تحذف الفقرتان (10) و (11) من اعمال قسم الرقابة الخارجية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (2) من المادة الثالثة، ويعدل التسلسل بموجبه0
مادة 4
يقرأ البند (2) من الفقرة (2) من المادة الثالثة المعدلة، على النحو التالي: –
2 – قسم حسابات الديوان – يتولى ادارة شؤون حسابات ديوان المؤسسة ويرتبط بالدائرة الادارية ويقوم بالاعمال
التالية0
مادة 5
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير الاقتصاد