قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشر

      التعليقات على قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشر مغلقة

عنوان التشريع: قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة و النشر
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة , والفقرة (ب) من المادة الحادي والعشرين من قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (453) في 30 / 9 / 1969، قررنا اصدار القواعد التالية لتنظيم شؤون الخدمة في الدار

” التعاريف ”

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الدار – دار الثورة للصحافة والنشر.
المجلس – مجلس ادارة الدار.
الرئيس – رئيس المجلس.
نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس.
رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة0
المدير العام – مدير عام الدار0
نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة0
رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار0
الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد0
العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث0
المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة0
الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها0
الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم (1) الملحق بهذه القواعد0
الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية (1 الى 7) في الجدولين (1 , 2) الملحقين بهذه القواعد0

احكام عامة

مادة 2
تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم (1) الملحق بهذه القواعد0
الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم (1) الملحق بهذه القواعد0
الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كأعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم (2) الملحق بهذه القواعد0

مادة 3
تقسم الوظائف من حيث الخدمة الى ثلاثة انواع: –
أ – الوظيفة الدائمة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في الخدمة ويخضع شاغلها الى قواعد الترقية والترفيع المذكورة في الجدولين (1، 2) الملحقين بهذه القواعد0
ب – الوظيفة المؤقتة وهي الوظيفة التي لا يستمر شاغلها بالخدمة في الدار اكثر من شهرين، ولا يقتضي للتعيين فيها اجراء الوصف او التقييم، كما لا تخضع لقواعد الترفيع والترقية، ولا يجوز تعيين غير العمال فيها0
ج – الوظيفة التعاقدية وهي الوظيفة التي يعمل شاغلها في الدار بموجب عقد خاص عند الحاجة الماسة الى مؤهلات ومواصفات صحفية او فنية او استشارية من داخل القطر او خارجه0 ويقرر الرئيس انواعنا والحاجة اليها وتحديد صيغة التعاقد عليها0

مادة 4
يجوز اخضاع بعض الوظائف الدائمة في الدار الى عقود خاصة مصدقة لدى الكاتب العدل، تنظم حسب السياسة المطبقة في الدار ويلزم شاغلها عند الاخلال بشروط العقد بدفع مبلغ لا يزيد عن عشرة رواتب اسمية للمتعاقد عند التعيين0

مادة 5
أ – تقييم العمل وفق احد الاساليب المعتمدة هو الاساس الذي يتم بموجبه تحديد كافة الرواتب ومستوى الوظيفة في هيكل الاجور لاصناف الوظائف الثلاث وتتولى لجنة دائمية يشكلها المجلس تطبيقه.
ب – تحدد رواتب الوظائف غير الواردة في انظمة التقييم المعتمدة في الدار بقرار وتوصية من المجلس.

المحتوى 1
مادة 6
يجوز انتقال الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الصنفين الاول والثاني عند توفر الشروط اللازمة لاشغال الوظيفة المنقول اليها مع مراعاة احكام هذه القواعد0

مادة 7
أ – تحدد وتستحدث وتحذف الوظائف في ضوء المقتضيات الحقيقية للهيكل التنظيمي والنظام الداخلي اللدار، وتقوم ادارة الافراد بدراسة وتحديد الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات الضرورية بصورة مستمرة فيه وتقدير ملاكات وحجم القوى العاملة المطلوبة في تنظيم الدار بموجب ذلك بالتشاور مع الادارات والافسام الاخرى0
ب – يتم تحديد واستحداث وحذف الوظائف بموافقة الرئيس0

مادة 8
أ – عند اصدار هذه القواعد يتم احتساب رواتب المنتسبين من جديد بموجب تقييم العمل المعمول به في الدار مع ضمان الحقوق المكتسبة لهم وعدم انقاص رواتبهم0
ب – تعدل رواتب العمال الذين تم تقييم اعمالهم عند وقوعها بين حدي راتب الى الراتب الاعلى التالي بنفس الدرجة وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذه القواعد0

” التعيين ”

مادة 9
أ – يعين الموظفون والعمال في الوظائف الدائمة عند توفر الشاغر في الملاك، على ان تكون الوظيفة موصوفة ومقيمة مسبقا0
ب – لا يجوز ان يعين في الوظيفة الشاغرة الا من تنطبق عليه مواصفاتها الفعلية حسب تقدير الجهة المختصة في الدار0

مادة 10
لا يعين بوظيفة دائمة في الدار الا من تتوفر فيه الشروط التالية: –
أ – عراقي او عربي الجنسية0
ب – اكمل الثامنة عشرة من عمره0 ويجوز تعيين من يكمل الخامسة عشرة في الصنف الثالث فقط، على ان تسري عليهم احكام القوانين والانظمة التي تنظم شؤون العمل للاحداث0
ج – انهى الخدمة العسكرية او اعفي او اجل منها بالنسبة للمكلفين بها0
د – متمتع بالحقوق المدنية التي تقرها القوانين المرعية0
هـ – صالح للخدمة بموجب شهادة طبية صادرة من جهة صحية معتمدة من قبل الدار0
و – اي شروط اخرى يرى المجلس ضرورة توافرها عند التعيين لاول مرة في الدار حسب متطلبات العمل فيها0

مادة 11
أ – يعين الموظف أو العامل بالوظيفة التي يحدد التقييم موقعها ضمن جدول الرواتب كل حسب صنفه0 ويحتسب راتب لمعين حسب المبادئ التي يحددها التقييم0
ب – على المنتسب المعين في الدار مباشرة بوظيفته خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ صدور امر التعيين، وعند عدم مباشرته يخطر بلزوم المباشرة خلال مدة اسبوع، اذا كان داخل العراق وثلاثين يوما، اذا كان خارجه، وبواسطة عنوانه المسجل في الدار، ويلغى امر تعيينه في حالة عدم مباشرته0

مادة 12
يجوز احتساب سنوات الخدمة السابقة او بعضها في المؤسسات الرسمية والاهلية قدما للترفيع والترقية للعاملين في الدار وحسب المبادئ المقررة في تقييم العمل0

مادة 13
للمجلس او من يخوله في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة العمل في الدار، منح الموظفين والعمال عند التعيين قدما للترفيع مدة لا تزيد عن ست سنوات0

مادة 14
يتم تحديد رواتب المتعاقدين كما يلي: –
أ – يحدد راتب المتعاقد، على ان لا يزيد عن الرواتب المقررة في الجدولين (1، 2) الملحقين بهذه القواعد0
ب – يحدد راتب ومخصصات المتعاقد من غير العراقيين وفق ما يقرره المجلس0
ج – تحدد اجور العمال المؤقتين وفق ما يلي: –
1 – رواتب العمال الواردة وظائفهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذه القواعد بموجب الدرجات الواردة فيه وحسب تقييم العمل0
2 – رواتب العمال الذين لم ترد عناوينهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذه القواعد، من قبل الرئيس0

مادة 15
أ – يخضع الموظف عند التعيين في هذه الدار لفترة تجربة امدها سنة واحدة في خدمة فعلية يثبت بعدها بنوظيفه عند التأكد من كفاءته بتقرير من الرئيس المباشر0
ب – يجوز تمديد فترة التجربة لمدة ستة اشهر يعطى فيها المعين فرصة لاثبات قدرته وكفاءته على اشغال الوظيفة0
ج – لا يعتبر الموظف مثبتا الا بصدور الامر الاداري بتثبيته ويحق للدار الاستغناء عن خدماته، عند ثبوت عدم كفاءته خلال فترة التجربة, ولا يرتب عدم صدور الامر الاداري خلال المدة المشار اليها في هذه المادة حقا للموظف في التثبيت0
د – يجوز نقل الموظف الذي يثبت عدم جدارته لاشغال وظيفته خلال فترة التجربة الى وظيفة اخرى بنفس الدرجة او اقل عند الاقتناع بمقدرته لاشغالها بتوصية من رئيسه المباشر، على ان يعامل معاملة من يعين في الدار لاول مرة، ولا يجوز تمديد فترة التجربة في هذه الحالة مرة اخرى بل يستغنى عن خدماته عند ثبوت عدم كفائته0

المحتوى 2
” الترفيع والترقية ”

مادة 16
الترفيع هو زيادة سنوية في الراتب الذي يتقاضاه المنتسب المعين بوظيفة دائمةحسب المبادئ الواردة في الجداول المرفقة بهذه القواعد وبنفس الدرجة التي تقع فيها الوظيفة ويتم الترفيع وفق الشروط التالية: –
أ – اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة0
ب – ثبوت كفاءته في العمل وفق التقارير المقدمة من قبل رؤسائه0

مادة 17
الترقية هي الانتقال من وظيفة الى اخرى تقع في الدرجة الفرعية او الاساسية الاعلى وتختلف عنها من ناحية محتوى العمل والراتب ووفق الشروط التالية: –
أ – امتلاك المنتسب لمواصفات الوظيفة المرقى اليها0
ب – ان يكون قد امضى المدة المقررة وفق الجداول المرفقة في هذه القواعد0
ج – وجود وظيفة شاغرة وموصوفة ومقيمة مسبقا في الملاك المصدق للدار مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد0
د – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة المراد ترقيته اليها بموجب التقارير المقمدمة من قبل رؤسائه0
ه – تحدد الترقية حسب ما هو مثبت في الجداول المرفقة بهذه القواعد كل حسب صنفه0
و – يكون الموظف المرقة الى وظيفة تقع في درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر من تاريخ مباشرته في الوظيفة المرقى اليها ويصدر امر تثبيته بدرجته الجديدة بعد انتهاء مدة التجربة، اذا ثبتت كفاءته والا يصار الى اعادته لوظيفته بدرجته السابقة ويعتبر مثبتا بوظيفته الجديدة في حالة عدم صدور امر بذلك0
ز – في حالة تأخر صدور أمر بترقية المنتسب الى درجة اعلى عند استحقاقه لها يرفع حتى يصدر امر بترقيته، مع مراعات توفر شروط الترفيع الواردة في هذه القواعد0

مادة 18
يجوز ترقية الموظف الذي يقضي المدة المقررة للترقية ممن يؤدون مهماتهم بشكل جيد الى درجة فرعية او رئيسية تالية دون ان يتغير محتوى وظيفته (ويجري ذلك بالنسبة للانتقال من درجة رئيسية الى اخرى رئيسية مرة واحدة فقط)0

” قياس كفاءة الاداء ”

مادة 19
يخضع لتقييم الاداء كافة منتسبي الدار0 وتقدم التقارير بمعدل تقريرين في السنة على الاقل من الرئيس المباشر0 وتعد هذه التقارير وفقا لتعليمات خاصة تحدد ادارة الافراد المواضيع المتعلقة بها ومضامينها وكيفية احتساب الدرجات على اساسها: _ جيد جدا ً، جيد، متوسط، ضعيف)0

مادة 20
اذا تبين من التقرير ان مستوى اداء المنتسب ضعيف يتخذ ما يلي: –
أ – يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات0
ب – يؤجل ترفيعه لمدة ستة اشهر، ولا يجوز ترفيعه الا اذا اثبت التقريراللاحق عنه تحسن مستوى ادائه0
ج – يعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم معه0

مادة 21
المنتسب الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير خلال سنتين بدرجة ضعيف، ينقل الى وظيفة اخرى اكثرملاءمة لقابلياته، واذا استمر بالتردي وصدر بحقه تقريران متتاليان خلال السنة التالية بدرجة ضعيف يستغنى عن خدماته0

مادة 22
للمنتسب الاعتراض على التقاريرالمرفوعة بشأنه عن طريق طلب يقدم الى الرئيس، وللرئيس او من يخوله تشكيل لجنة للنظر في الطلب وتقديم تقرير اليه حول الاعتراض، ويكون قراره بالنسبة للموظفين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة قابلا للاعتراض لدى المجلس ونهائيا بالنسبة للدرجات الاخرى0

” الاجازات الاعتيادية ”

مادة 23
أ – يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من الخدمة، ويستحق الموظف الذي تجاوز عمره الخمسين سنة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من الخدمة0
ب – يتمتع المنتسب بنصف الاجازة الاعتيادية سنويا على الاقل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدار بهذا الخصوص0
ج – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد على (180) يوما0
د – لا يجوز منح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام اكثر من (150) يوما لكل مرة0
ه – اذا استنفد الموظف رصيد اجازاته الاعتيادية واقتضت الضرورة القصوى منحه اجازة يجوز تحويل ما لا يزيد عن نصف اجازاته المرضية الى اعتيادية، على ان لا تزيد مدتها عن شهرين ولمرة واحدة فقط كل خمس سنوات، وفي حالة استنفاد ذلك منحه اجازة لا يزيد عن (60) يوما بدون راتب0
و – يمنح المنتسب المستقيل او المحال على التقاعد رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها0
ز – تمنح المرأة الحامل اجازة خاصة مدتها (60) يوما قبل الولادة وبعدها وبراتب تام حسب التقرير الطبي المصدق من الجهة الصحية المعتمدة من قبل الدار0
ح – يعامل الموظف غير المثبت معاملة الموظف المثبت في اكتسابه الاجازة والتمتع بها0

المحتوى 3
” الاجازات المرضية ”

مادة 24
أ – يخضع المنتسبون لفحص دوري يحدد مدته الرئيس من قبل جهة طبية تعتمدها الدار لتأييد مدى صلاحيتهم للاستمرار في العمل0
ب – يستحق الموظف اجازة مرضية بمعدل 30 يوما براتب تام و 45 يوما بنصف راتب عن كل سنةكاملة من الخدمة وتدور اجازاته المرضية خلال سني الخدمة0
ج – تمنح الجهة الطبية المعتمدة من قبل الدار الاجازة المرضية0
د – عند استنفاد الموظف المريض بمرض مستعص تقرره لجنة طبية معمدة من قبلالدار الاجازات المرضية، يمنح اجازة مرضية براتب تام لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حالة عدم شفائه يمنح نسبة معينةمن الراتب طيلة فترة مرضه بقرار من المجلس، علىان لا تقل عن 35 % من الراتب الاجمالي (الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة) ويستمر باثبات حالته المرضية بتقارير طبية دورية تؤيد عدم شفائه الى حين استحقاقه اراتب التقاعدي او شفائه من المرض0
هـ – تتحمل الدار كافة مصاريف ونفقات معالجة الموظف الذي تقرر الهيئة الطبية المعتمدة معالجته داخل العراق او خارجه، اذا كان المرض من جراء العمل او بسببه0 واذا حدث المرض اثناء العمل وليس بسببه او من جرائه يجوز ان تتحمل الدار النفقات المذكورة بقرار من المجلس لحين اصدار تعليمات الرعاية الطبية والصحية في الدار0
و – تسري احكام قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على منتسبي الصنف الثالث بشأن الاجازات المرضية والخدمات الطبية0

مادة 25
تدور الاجازات الاعتيادية والمرضية للموظف المنقول الى الدار والمستقيل الذي يعي او يعاد تعيينه في الدار، الا اذا ان قد تقاضى رواتبه عنها مع مراعاة احكام الفقرة (و) من المادة الثالثة والعشرين من هذه القواعد0

“الغياب”

مادة 26
أ – على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته واذا لم يلتحق او يبد عذرا مشروعا للتأخير يوافق عليها الرئيس او من يخوله، فعلى ادارة الافراد ان تخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة0 فأذا لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه، او ان كان محل اقامته مجهولا يعد مستقيلا من الخدمة0 وفي هذه الحالة لا يستحق رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة0
ب – يجري اخطار الموظف بواسطة عنوانه المثبت في اضبارته الشخصية في الدار، واذا كان محل اقامته مجهولا يبلغ بواسطة الصحق المحلية ويعتبر التاريخ المثبت في الاخطار او تاريخ نشره بداية الاخطار0
ج – تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظف الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع0
د – تعتبر مدة الاخطار التي يلتحق خلالها المتغيب عن العمل بوظيفته تغيبا بدون راتب الااذا كان الانقطاع بعذر مشروع تقتنع به الدار0

” الاعداد والتطوير ”

مادة 27
أ – تضع الدار خططا وسياسات لتطوير كفاءة المنتسبين وزيادة قدراتهم وتأهيلهم لاشغال وظائف اعلى وفق المتطلبات الحقيقية للدار وانسجاما مع اهدافها، وترصد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانيتها0
ب – تخضع الدار منتسبيها الى برامج تدريبية للتوجيه والتطوير او التخصص داخل العراق وخارجه على ان يرتبط مقياس كفاءة لامنتسب بالنتائج التي تترتب على اجتيازه تلك البرامج0
ج – تهيئ الدار فرص التدريب والتطوير للمنتسبين عن طريق منح الزمالات والبعثات والاجازات والدورات والحلقات الدراسية والزيارات والفعاليات التطويرية المبرمجة داخل وخارج العراق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بهذا
الخصوص0

” الحوافز والمكافآت ”

مادة 28
للدار ان تمنح المكافآت التالية كحوافز للمنتسبين: –
أ – مكافأة تقديرية نقدية يحدد المجلس مقدارها للمنتسب الذي يقدم نتاجات جيدة او من يقوم بمبادرات ذاتية تخدم وتعمل على تطوير اساليب العمل في الدار وتحقيق اهدافها0
ب – للمجلس منح المنتسب الذي يتفوق علىاقرانه بدرجة كبيرة او يقدم خدمات ممتازة للدار قدما للترفيع والترقية لمدة اقصاها ثلاث سنوات ولا يجوز منح المنتسب قدما اكثر من ست سنوات خلال مدة خدمته في الدار0
ج – للمجلس اقراض المنتسب في حالات الضرورة مبلغا لا يزيد عن ستة رواتب اجمالةي وتصدر الدار تعليمات لتحديد كيفية منح القروض ومدد الاستقطاع0
د – للمجلس منح المنتسب قدما للترفيع لمدة سنة واحدة اذا حصل على شهادة دراسية معترف بها اثناء اشتغاله في الدار، او على شهادة اعلى من شهادته التي سبق ان حصل عليها0
هـ – للمجلس منح المنتسب المثبت الذي يجتاز دورة تدريبية تتجاوز مدتها الشهرين بنجاح قدما للترفيع تعادل ضعف مدة الدورة بحيث لا تتجاوز السنةسواء كانت الدورة داخل العراق او خارجه0
و – للمجلس صلاحية التأمين على حياة المنتسبين الى حد (2000) دينار على ان تتحمل الدار نصف اجور التأمين0

المحتوى 4
مادة 29
يمنح المنتسبون راتبا اجمالية اضافيا في نهاية السنة المالية0

” اعارة واستعارة الخدمة ”
الاعارة

مادة 30
أ – يجوز اعادة خدمات المنتسب الى خارج ملاك الدار بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الاعارة (3) سنوات0
ب – يعاد المنتسب المعارة خدماته الى وظيفته بعد انتهاء مدة الاعارة0
ج – لا تأثير للرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة للمنتسب على درجته وراتبه في الدار0
د – تحتسب مدة الاعارة خدمة لاغراض ترفيع وترقية المنتسب المعارة خدماته، ويجوز ترفيعه اثناء الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة0
هـ – تطالب الدائرة المستعيرة بتقديم تقارير دورية عن المنتسب المعارة خدماته وفق المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد0

الاستعارة

مادة 31
يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد0

النقل والتنسيب

مادة 32
يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه0

مادة 33
يجوز نقل موظفين وعمال في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم كما لو عينوا لاول مرة مع احتساب سنوات خدمتهم وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذه القواعد0

مادة 34
يجوز تنسيب العاملين في الدار الى اي من اقسامها وشعبها وفقا لمقتضيات العمل،على ان لا تتجاوز مدة التنسيب السنة الواحدة , ويجوز تكليفهم بمهام خارج القطر تتعلق بالعمل في الدار0

” الاستقالة ”

مادة 35
أ – للموظف ان يستقيل من الخدمة في الدار بطلب تحريري يقدمه الى الرئيس قبل ثلاثين يوما من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وللرئيس ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وبانتهائها يعتبر المنتسب مستقيلا0 مع مراعاة احكام العقد المبرم معه اذا كان خاضعا لذلك0
ب – للرئيس قبول الاستقالة والزام الموظف بالانفكاك قبل التاريخ المحدد بطلبه على ان تدفع له الدار ما يستحقه من الراتب عن الفترة المتبقية من المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا انفك المستقيل من العمل قبل مرور (30) يوما على تاريخ تقديمه الطلب وقبل الموافقة عليه0 فللدار الحق في حرمانه من راتب المدة المحددة للاستقالة ومن رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها0
ج – يجوز رفض طلب الاستقالة، وفي هذه الحالة على الموظف الاستمرار في العمل، وفي حالةتركه العمل رغم رفض الطلب يحرم من رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة0

” العقوبات ”

مادة 36
يصدر المجلس تعليمات توضح قواعد الانضباط والعقوبات وتطبيقها على منتسبي الدار0

” السفر والايفاد ”

مادة 37
للدار ايفاد المنتسبين من كافة الاصناف وكذلك المتعاقدين او المكلفين من خارج الدار بمهام تتعلق بمتطلبات العمل فيها داخل القطر او خارجه، وتحتسب مخصصاتهم وفق تعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض0

مادة 38
تحدد رواتب ومخصصات المنتسبين العاملين خارج القطر بموجب تعليمات يصدرها
المجلس0

” احكام متفرقة ”

مادة 39
أ – تطبق احكام قواعد وانظمة الخدمة في المؤسسات العامة على الموظفين في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد0

مادة 40
تطبق بحق جميع منتسبي الدار القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الخدمة العسكرية0

مادة 41
تحدد بتعليمات اوقات وساعات العمل المقررة لكافة منتسبي الدار0

مادة 42
لا يجوز للمنتسب الاشتغال في مؤسسات او دوائر رسمية او اهلية بدون موافقة هذه الدار0

مادة 43
يحق للمنتسب تقاضي اجور عن الخدمات التي يقدمها للدار، اذا كانت هذه الخدمات لا تتعلق بوظيفته الاصلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس0

مادة 44
تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد0

مادة 45
تنفذ هذه القواعد اعتبارا من 1 / 5 / 19750

طارق عزيز
رئيس التحرير