عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس جامعة بغداد المتخذ بالجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 19 / 1 / 1974، وموافقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتاب الوزارة المرقم (س / 389) في 10 / 2 / 1975، اصدرنا التعليمات التالية: –
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من التعليمات اعلاه، وتكون الفقرة (5) لها: –
” كل موظف ينتسب الى صندوق الضمان الصحي في او بعد 1 / 4 / 1975 لا يحق له الانتفاع من الصندوق، الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الانتساب، ويستثنى من ذلك حالات التعيين والنقل التي تتم بعد هذا التاريخ0
رئيس جامعة بغداد