قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976

      التعليقات على قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-15 00:00:00

مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والعبارات المذكورة فيما يأتي المعاني المبينة ازاءها: –
1- الوزارة – وزارة المواصلات .
2 – المجلس – مجلس المواصلات .
3 – المؤسسة – اي مؤسسة من المؤسسات العامة المذكورة في هذا القانون، وأي مؤسسة اخرى يتم احداثها بمرسوم جمهوري، بناء على احكام هذا القانون .
4 – مجلس الادارة – مجلس ادارة اي مؤسسة عامة من المؤسسات المذكورة في هذا القانون .
5 – الدائرة – اي دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون، وتكون برئاسة موظف بدرجة مدير عام .
6 – المنشأة – اي منشأة من المنشآت العامة المذكورة في هذا القانون، واي منشأة اخرى يتم احداثها بقرار من مجلس المواصلات .
7 – الهيئة الاستشارية – الهيئة الاستشارية لاي منشأة عامة من المنشآت المذكورة في هذا القانون .
8 – الوزير – وزير المواصلات .
9 – رئيس المجلس – وزير المواصلات .
10 – رئيس المؤسسة – رئيس مجلس الادارة لاي مؤسسة من المؤسسات العامة المذكورة في هذا القانون .

مادة 2
تتألف الوزارة من الدوائر والمؤسسات والمنشآت الآتية:-
1 – ديوان الوزارة – ويتكون من المكاتب الرئيسية الآتية:-
أ – المكتب الخاص للوزير .
ب – مكتب وكيل الوزارة لشؤون التخطيط .
جـ – مكتب وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات .
2 – المؤسسات والمنشآت والدوائر المذكورة في هذا القانون .

مادة 3
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتفصيل واجبات وتحديد ارتباط وتشكيلات واقسام المكاتب المذكورة في الفقرة (1) من مادة 2 من هذا القانون .

مادة 4
ترتبط بمكتب وكيل الوزارة لشؤون التخطيط الدوائر الآتية:-
1 – هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى .
2 – دائرة التخطيط النوعي .
3 – دائرة القوى العاملة والتطوير الاداري .
4 – دائرة المالية والاستثمارات .
5 – دائرة تجميع وتنسيق الخطة .
6 – مديرية الاحصاء .

مادة 5
يرأس هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى، موظف فني متخصص بدرجة رئيس مؤسسة من المؤسسات التابعة للوزارة .

مادة 6
ترتبط بمكتب وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات الدوائر والمؤسسات الآتية:-
1 – دائرة الشؤون الادارية .
2 – دائرة السيطرة التشغيلية .
3 – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وتتكون مما يلي:-
أ – مركز المؤسسة .
ب – هيئة البريد .
جـ – المنشأة العامة للبرق والهاتف .
د – المنشأة العامة لخدمات البرق والهاتف .
4 – المؤسسة العامة للموانيء العراقية، وتتكون مما يلي:-
أ – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة لميناء المعقل .
جـ – المنشأة العامة لميناء ام قصر .
د – المنشأة العامة لميناء خور الزبير .
هـ – المنشأة العامة للمراسي النهرية .
و – المنشأة العامة لخدمات الموانيء .
5 – المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، وتتكون مما يلي:-
أ – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية .
جـ – المنشأة العامة لمطار بغداد الدولي .
د – المنشأة العامة لمطار البصرة .
6 – هيئة الانواء الجوية العراقية .
7 – المكتب الخاص .

مادة 7
يكون لكل مؤسسة من المؤسسات العامة، ولكل منشأة من المنشآت العامة الواردة في هذا القانون الشخصية المعنوية، وتتمتع كل منها بالاستقلال المالي والاداري .

مادة 8
1 – للمجلس، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان يقرر تطبيق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على منتسبي اي مؤسسة او منشأة ورد ذكرها في هذا القانون .
2 – للمجلس، بناء على اقتراح مجلس الادارة استحداث عناوين اضافية على الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بما يتناسب وطبيعة اعمال الدوائر والمؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة .

المحتوى2
مادة 9
1 – يتألف المجلس برئاسة الوزير, وعضوية كل من:-
أ – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط .
ب – وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات .
جـ – رؤساء المؤسسات الوارد ذكرهم في هذا القانون .
2 – تحدد بنظام واجبات واختصاصات وصلاحيات هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى, واي مؤسسة او منشأة من المؤسسات والمنشآت العامة الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يراعى بوجه خاص ما يلي:-
1 – ان يتم يتكون مجلس الادارة لاي مؤسسة من رئيس المؤسسة، وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة او في المنشآت التابعة لها .
2 – ان يتم تكوين الهيئة الاستشارية من رؤساء الاقسام والدوائر التابعة للمنشأة، وان يمثل فيها عضوان من العمال العاملين في المنشأة .
3 – مواعيد انعقاد جلسات مجلس الادارة، ونوع القرارات التي يجري تنفيذها فورا، وتلك التي لا تنفذ الا بمصادقة الوزير .
4 – صلاحيات رئيس المؤسسة، وصلاحيات مدير عام او رئيس المنشأة .

مادة 11
1 – مع مراعاة ما ورد في هذا القانون، يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات، بما في ذلك حقوق الموظفين والاجراء والعمال المقررة قانونا، وتبقى كذلك نافذة جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بوزارة المواصلات، وكذلك بالنسبة للدوائر والمصالح والشركات التابعة لها .
2 – تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بوزارة المواصلات، وكذلك بالنسبة للدوائر والمصالح والشركات التابعة لها، الى ان تلغى او يصدر ما يحل محلها .
3 – مع مراعاة تطبيق احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يفك ارتباط مصلحة الخطوط الجوية العراقية من وزارة النقل، وتلحق بالمؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، وتسمى (المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية) .

مادة 12
تستمر هيئة الكابلات المحورية بالعمل، وفقا للتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة قبل نشر هذا القانون، وترتبط بالوزير .

مادة 13
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتفصيل واجبات وتحديد ارتباط وتشكيلات واقسام هيئة الدراسات والتصاميم المشاريع الكبرى والدوائر المذكورة في مادة 4 من هذا القانون .

مادة 14
يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوراء تنفيذ احكامه، على ان تتخذ الاجراءات والخطوات اللازمة لتنظيم اوضاع الاجهزة والدوائر والمؤسسات والمنشآت الوارد ذكرها فيه خلال مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ نشره .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة