قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976

      التعليقات على قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-15 00:00:00

مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والعبارات المذكورة فيما يأتي المعاني المبينة ازاءها:-
1 – الوزارة – وزارة النقل .
2 – المجلس – مجلس النقل .
3 – المؤسسة – اي مؤسسة من المؤسسات العامة المذكورة في هذا القانون، واي مؤسسة اخرى يتم احداثها بمرسوم جمهوري، بناء على احكام هذا القانون .
4 – مجلس الادارة – مجلس ادارة اي مؤسسة عامة من المؤسسات المذكورة في هذا القانون .
5 – الدائرة – اي دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون، وتكون برئاسة موظف بدرجة مدير عام .
6 – المنشأة – اي منشأة من المنشآت العامة المذكورة في هذا القانون، واي منشأة اخرى يتم احداثها بقرار من مجلس النقل .
7 – الهيئة الاستشارية – الهيئة الاستشارية لاي منشأة عامة من المنشآت المذكورة في هذا القانون .
8 – الوزير – وزير النقل .
9 – رئيس المجلس – وزير النقل .
10- رئيس المؤسسة – رئيس مجلس الادارة لاي مؤسسة من المؤسسات العامة المذكورة في هذا القانون .

مادة 2
تتألف الوزارة من الدوائر والمؤسسات والمنشآت الآتية:-
1 – ديوان الوزارة – ويتكون من المكاتب الرئيسية الآتية:-
أ – الكتب الخاص للوزير .
ب – مكتب وكيل الوزراة لشؤون التخطيط .
جـ – مكتب وكيل الوزارة لشؤون لمؤسسات .
2 – المؤسسات والمنشآت والدوائر المذكورة في هذا القانون .
مادة 3 – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتفصيل واجبات وتحديد ارتباط وتشكيلات واقسام المكاتب المذكورة في الفقرة (1) من مادة 2 من هذا القانون .

مادة 3
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتفصيل واجبات وتحديد ارتباط وتشكيلات واقسام المكاتب المذكورة في الفقرة (1) من مادة 2 من هذا القانون .

مادة 4
ترتبط بمكتب وكيل الوزارة لشؤون التخطيط الدوائر الآتية:-
1 – هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى .
2 – دائرة التخطيط النوعي .
3 – دائرة القوى العاملة والتطوير الاداري .
4 – دائرة المالية والاستثمارات .
5 – دائرة تجميع وتنسيق الخطة .
6 – مديرية الاحصاء .

مادة 5
يرأس هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى، موظف فني متخصص بدرجة رئيس مؤسسة من المؤسسات التابعة للوزارة .

مادة 6
ترتبط بمكتب وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات الدوائر والمؤسسات الآتية:-
1 – دائرة الشؤون الادارية .
2 – دائرة السيطرة التشغيلية .
3 – المؤسسة العامة للسكك الحديدية العراقية، وتتكون مما يلي: –
1 – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الشمالية .
جـ – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الوسطى .
د – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الشرقية .
و – المنشأة العامة لسكك حديد المنطقة الجنوبية .
4 – المؤسسة العامة للنقل البري، وتتكون مما يلي: –
أ – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية .
جـ – المنشأة العامة للنقل المتخصص .
د – المنشأة العامة لنقل المسافرين .
و – المنشأة العامة لخدمات النقل البري .
5 – المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي، وتتكون مما يلي: –
أ – مركز المؤسسة .
ب – المنشأة العامة للنقل البحري العراقية .
جـ – المنشأة العامة للنقل النهري .
د – المنشأة العامة للوكالات البحرية .
هـ – المنشأة العامة لخدمات النقل المائي .
6 – المكتب الخاص .

مادة 7
يكون لكل مؤسسة من المؤسسات العامة، ولكل منشأة من المنشآت العامة الواردة في هذا القانون الشخصية المعنوية، وتتمتع كل منها بالاستقلال المالي والاداري .

مادة 8
1 – للمجلس، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان يقرر تطبيق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على منتسبي اي مؤسسة او منشأة ورد ذكرها في هذا القانون .
2 – للمجلس، بناء على اقتراح مجلس الادارة استحداث عناوين اضافية على الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بما يتناسب وطبيعة اعمال الدوائر والمؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة .

المحتوى2
مادة 9
1 – يتألف المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:-
أ – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط .
ب – وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات .
جـ – رؤساء المؤسسات الوارد ذكرهم في هذا القانون .
2 – تحدد بنظام واجبات واختصاصات المجلس .

مادة 10
تحدد بنظام واجبات واختصاصات وصلاحيات هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى، وأي مؤسسة او منشأة من المؤسسات والمنشآت العام الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يراعى بوجه خاص ما يلي:-
1 – ان يتم تكوين مجلس الادارة لاي مؤسسة من رئيس المؤسسة والمدراء العامين للمنشآت العامة التابعة لتلك المؤسسة, وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة او في المنشآت التابعة لها .
2 – ان يتم تكوين الهيئة الاستشارية من رؤوساء الاقسام والدوائر التابعة للمنشأة، وان يمثل فيها عضوان من العمال العاملين في المنشأة .
3 – مواعيد انعقاد جلسات مجلس الادارة، ونوع القرارات التي يجري تنفيذها فوراً، وتلك التي لا تنفذ الا بمصادقة الوزير .
4 – صلاحيات رئيس المؤسسة، وصلاحيات مدير عام او رئيس المنشأة .

مادة 11
1 – مع مراعاة ما ورد في هذا القانون، يستمر العمل بالخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات، بما في ذلك حقوق الموظفين والاجراء والعمال المقررة قانونا، وتبقى كذلك نافذة جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بوزارة النقل، وكذلك بالنسبة للدوائر والمصالح والشركات التابعة لها .
2 – تبقى نافذة، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بوزارة النقل، وكذلك بالنسبة للدوائر والمصالح والشركات التابعة لها، الى ان تلغى او يصدر ما يحل محلها .
3 – مع مراعاة تطبيق احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يفك ارتباط مصلحة نقل الركاب من وزارة البلديات، وتلحق بالمؤسسة العام للنقل البري التابعة للوزارة، وتسمى (المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد) .

مادة 12
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتفصيل واجبات وتحديد ارتباط وتشكيلات واقسام هيئة الدراسات والتصاميم للمشاريع الكبرى والدوائر المذكورة في مادة 4 من هذا القانون .

مادة 13
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه، على ان تتخذ الاجراءات والخطوات اللازمة لتنظيم اوضاع الاجهزة والدوائر والمؤسسات والمنشآت الوارد ذكرها فيه خلال مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ نشره .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة