عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للمواد البنائية في البصرة
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
مادة 1
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 المعدل، وما جاء بقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (46)، المتخذ بالجلسة الثالثة المنعقدة في 16 / 3 / 1975، تؤسس شركة عامة بأسم ” الشركة العامة للمواود البنائية ” يكون مقرها في (البصرة)، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها0
مادة 2
تكون اغراض الشركة كالاتي: –
1 – انتاج الطابوق الجيري، الترمستون، الاعمدة الكونكريتية، الكتل الكونكريتية، واي مادة انشائية اخرى على اختلاف انواعها واضافة كل ما يتطلب من عمليات لتحويل هذه المنتجات الى منتجات اخرى كليا او جزئيا باستعمال جميع الطرق والخبرة الفنية المتوفرة حاليا والتي ستتوفر في المستقبل لتحقيق ذلك0
2 – استيراد وشراء المواد والعدد والمكائن والاجهزة اللازمة لهذه الصناعات على اختلاف انواعها0
3 – للشركة حق التعامل ببيع وتصدير منتجاتها وما هو مشار اليه بالفقرتين (1 و 2) اعلاه وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه0
4 – للشركة حق الحصول على الوكالات الخاصة بالاغراض المشار اليها بالفقرتين (1 و 2) اعلاه من الشركات والمؤسسات الاجنبية، ولها حق تمثيل هذه الشركات والمؤسسات في العراق، ولها حق الحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها0
5 – للشركة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولى واستملاكها ببدل او بدونه، ولها حق التصرف والمتاجرة بهذه الاموال بجميع لتصرفات القانونية والفعلية والتجارية المعتبرة وفق احكام القوانين المرعية0
6 – للشركة حق ابرام العقود المختلفة لتحقيق اغراضها كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري او بالتوسط، ولها تعيين الوكلاء بالعمولة او الممثلين او الوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية0
7 – للشركة حق تشييد وفتح المحلات والمعارض والمخازن والمراكز وكل ما له علاقة بتسهيل اعمال الشركة ويحقق اغراضها مع مراعاة احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية0
8 – للشركة حق الشراء او الاجازة او بغيرها من الطرق القانونية المرعية اي براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات او طرق سرية للانتاج او اي علامة او اسماء تجارية او صناعية او نماذج او اي حق او امتياز من حقوق الملكية الصناعية بأي طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها0
9 – للشركة الاستقراض من الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالطرق التي تعينها احكام القوانين المرعية اي مبالغ تحتاجها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا العقد0
مادة 3
يكون رأسمال الشركة الاسمي (000 ر000ر 30) ثلاثين مليون دينار ومسؤوليتها محدودة برأسمالها الاسمي0
مادة 4
تضم الشركة الى المؤسسة العامة للصناعات الانشائية وتدار من قبل مديرها العام، وتتمتع باستقلال مالي واداري خاص بها مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 المعدل، والنظام الداخلي الصادر بموجبه، واحكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 19650
مادة 5
تستثنى الشركة من احكام قانون الشركات التجارية، الا في الحالات التي ينص عليها هذا العقد0
مادة 6
يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير الصناعة والمعادن