عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي لبيوت الشباب
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-13 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساسي للاتحاد العربي لبيوت الشباب الذي اقره المؤتمر الثاني لجمعيات بيوت الشباب العربية المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 24-29/2/1975 والمرفق بهذا القانون .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ايمانا بوحدة الامة العربية، وبشبابها المتطلع الى الحرية والاشتراكية، ولغرض تنسيق الجهود بين جمعيات بيوت الشباب العربية في اطرا من وحدة الفكر والاتجاه في مجال رسالة بيوت الشباب، وتنمية ودعم حركة بيوت الشباب في الدول العربية .
فقد شرع هذا القانون .