عنوان التشريع: تعليمات رقم 1 لسنة 1976 تعديل تعليمات ايجار الاموال الغير المنقولة المجمدة لسنة 1952 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من قرار مجلس الامانة العامة المرقم (2) والمؤرخ في 3-3-1975 المصادق عليه من قبل وزارة الداخلية بكتابها المرقم (6999) في 27-3-1975، اصدرنا هذه التعليمات:-
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من مادة 10 من تعليمات ايجار الاموال غير المنقولة لسنة 1952 المعدلة:-
(وبالنسبة للمعامل، فيجوز تأجيرها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بموجب عقد خاص ينظم مع المستأجر، ويصادق عليه من قبل الكاتب العدل، على ان تراعى بشأن ايجارها كافة الاحكام الاخرى الواردة في هذه التعليمات) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الامين العام
لادارة الاموال المجمدة