عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي الى الاشخاص المجازين بالتحويل الخارجي التعديل رقم (234) لسنة 1975 (بتعديل تعليمات التحويل الخارجي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس اجارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والثمانين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 12-12-1974 .
1 – تلغى الفقرة (2) من المادة (66) من الباب السابع من تعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 (المعدل) المتعلقة بتأمينات المسافرين والتعديلات اللاحقة عليها .
2 – يعتبر هذا التعديل نافذا اعتبارا من تاريخ 1-1-1975 ق . ظ .
محافظ البنك المركزي العراقي
تعليمات التحويل الخارجي
الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
التعديل رقم (234) لسنة 1975
استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والثمانين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 12-12-1974، تعدل مادة 4 بعد المائة في الباب الثالث عشر من تعليمات التحويل لخارجي الصادرة بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 المعدل، لتقرأ كما يلي: –
المادة (104) – على كل شخص مقيم ان يعرض للبيع الى (شخص مجاز) الاموال المدرجة ادناه، وذلك خلال ثلاثة اشهر من دخولها في حيازته، باستثناء ما يعادل (-/50) دينارا (خمسون دينارا) بعملات اجنبية او صكوك مسافرين: –
أ – العملات الاجنبية .
ب- اي صك او حوالة او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد حساب واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية .
محافظ البنك المركزي العراقي .