عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية التقاعد العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 .
اصدرنا التعليمات الآتية:-
مادة 1
تصنف اوراق مديرية التقاعد العامة، كما في ادناه .
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية اعلاه لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها، قوامها رئيس، لا تقل درجته عن درجة مدير، وعضوان آخران .
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في مادة 2، ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا، على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها .
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الآثار العامة او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها .
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية، كالحاسبة الالكترونية، واجهزة التصوير (مايكروفيلم) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات .
مادة 6
لا يجوز للجنة المشار اليها في مادة 2 اعلاه اتلاف الاوراق، الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من قبل اللجنة المختصة، ويوافق عليها المدير العام .
مادة 7
عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضرا بنسختين يوقعها الرئيس والاعضاء، وتحفظ نسخة منها مع قوائم الاوراق في محفظة خاصة .
مادة 8
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقا للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور هذه الوزارة المرقم (1م/1) في 17-1-1974 مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة فيه .
مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول ادناه تسري عليها مدة خمس عشرة سنة .
و . وزير المالية
القسم الاول – السجلات والاضابير والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية:-
1 – القوانين والانظمة وقرارات مجلس قيادة الثورة .
2 – الاضابير الشخصية ودفاتر الخدمة وسجل احوال الموظفين والمستخدمين لمنتسبي مديرية التقاعد العامة .
3 – معاملات ضمان الموظفين .
4 – اضابير الاوامر الوزارية والادارية الخاصة بمنح الصلاحيات .
5 – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) .
6 – سجلات الموجودات بالاثاث والسيارات .
7 – اضابير محاضر وقرارات لجان اتلاف الاوراق الرسمية .
8 – الاضبارات العائدة للمتقاعدين .
9 – اضبارات الاشخاص الذين منحوا المكافآت التقاعدية .
10 – اضبارات المظفين المنسقين من دوائر التموين والمنتوجات (الملغاة)، وكل اضبارة لها علاقة بالحقوق التقاعدية .
11 – اي مخابرة رسمية يقرر الوزير عدم اتلافها .
القسم الثاني – السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها:-
1 – سجلات التسليم والتسلم بين الموظفين .
2 – سجلات الصادرة والواردة العادية والسرية .
3 – تقارير التفتيش المالي والرقابة المالية .
القسم الثالث – السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها:-
1 – دفاتر المتقاعدين المنتهية صحائفها .
2 – شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين الموجودين خارج العراق .
3 – دفاتر توزيع الرسائل .
4 – النسخ الزائدة من المخابرات المتعلقة بتأييد خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال، او استمرار المتقاعدين على تناول الراتب التقاعدي .