تعليمات عدد 3 لسنة 1975 مساعدة الجمعيات العلمية

      التعليقات على تعليمات عدد 3 لسنة 1975 مساعدة الجمعيات العلمية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 3 لسنة 1975 مساعدة الجمعيات العلمية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ط) من مادة 4 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970، اصدرنا التعليمات التالية:-
1- تقدم الجمعية العلمية طلبها للحصول على المساعدة المالية مشفوعا باستمارة خاصة (المرفقة طيا)، وحسب التفاصيل المذكورة فيها، الى الدائرة المختصة في الوزارة في موعد اقصاه نهاية شهر تشرين الاول من كل عام .
2- تتولى الجمعية توزيع المساعدة الممنوحة لها على عدد النشاطات المنوي اقامتها وتنفيذها خلال تلك السنة .
3- على الجمعية ان تتقدم بطلبها مرفقا بالاستمارة، وببرنامج عمل تفصيلي يتضمن عدد النشاطات والتاريخ التقريبي لتنفيذها خلال السنة والكلفة التقديرية لكل نشاط، على ان يقدم الطلب والبرنامج في موعد اقصاه نهاية شهر تشرين الاول من كل عام .
4- أ – ان تكون النشاطات المطلوبة مساهمة الوزارة في تمويلها تخدم اغراض خطة التنمية القومية وتعالج المشاكل العلمية والاجتماعية .
ب – تقرر الوزارة مبلغ المساعدة المالية التي تمنحها لكل جمعية في ضوء برنامج عملها المقدم للوزارة .
5- تعتبر المبالغ المصروفة الى الجمعية, والتي لا تزيد عن (50%) من المساعدة المقررة لها في كل سنة سلفة لحين انجاز النشاطات الواردة في برنامج العمل السنوي لها، وعندئذ تستحق المبالغ المتبقية من المساعدة، على ان يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية .
6- في نهاية السنة المالية، وبعد انتهاء كافة النشاطات الخاصة بكل جمعية، على الجمعية تقديم تقرير مفصل الى الوزارة عن كافة النشاطات المنفذة مع كشف مالي بالمصروفات، وفي حالة عدم تزويدنا بها، سيهمل طلب الجمعية عندما تتقدم بطلب المساعدة في السنوات القادمة .
7- تتولى الدائرة المختصة مسك السجلات اللازمة، ومتابعة تنفيذ برامج عمل الجمعيات العلمية، وتقديم تقرير سنوي عن كل منها في اوائل كل سنة .
8- تساهم كل جمعية مستفيدة من المقر المشترك للجمعيات بتكاليف الايجار والنفقات الادارية للمقر .
9- تلغى تعليمات المنح رقم (2) لسنة 1972 .
10- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

و . وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استمارة طلب مساعدة مالية خاصة بالجمعيات العلمية
1- معلومات عن الجمعية:
اسم الجمعية:
عنوانها الحالي:
رقم الهاتف:
رقم وتاريخ موافقة وزارة الداخلية على تأسيسها:
عدد اعضائها المسجلين:
عدد اعضائها المؤازرين:
2- نبذة مختصرة عن النشاطات التي قامت بها خلال السنة الماضية:
نوع النشاط تاريخ البدء به
1 –
2 –
3 –

3 – الميزانية السنوية للجمعية:
الموارد المبلغ المصروفات المبلغ
1 – 1 –
2 – 2 –
3 – 3 –
4 – 4 –

4- مجموع المنح التي حصلت عليها من الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية والغرض من المنحة:
1 – التاريخ
2 –
3 –

استمارة طلب مساعدة

5 – برنامج العمل: (حسب الاولوية والاهمية خلال السنة الحالية):
نوع النشاط مكان تاريخ تاريخ الكلفة
تنفيذه البدء به الانجاز التقريبية
1 –
2 –
3 –
4 –

6- الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية والعالمية (تدون المعلومات الواردة في الملحق رقم 1 المرفق):
7- البحوث العلمية (تدون تفاصيل البحوث والاشخاص القائمين فيها كما في الملحق رقم 2 المرفق):
رئيس الجمعية:
الاسم الكامل:
التوقيع:
التاريخ:
ختم الجمعية:

المحتوى2
“ملحق رقم 1”

معلومات حول المؤتمرات العلمية

في حالة عقد المؤتمرات العلمية تتقدم الجمعية بطلب خاص تذكر فيه التفاصيل الآتية مع ايضاح شاف يبين الاهمية العلمية للمؤتمر وفائدته بالنسبة للقطر والامة العربية:-
1 – الشعار الذي ينعقد به المؤتمر .
2 – تاريخ البدء به والانتهاء منه .
3 – مكان اقامة المؤتمر، على ان يكون في داخل القطر .
4 – عدد المشاركين من خارج القطر .
5 – عدد المشاركين من داخل القطر .
6 – عدد البحوث التي سوف تلقى .
7 – الجهات الاخرى التي ستدعم المؤتمر ماليا .
8 – بيان تفصيلي عن اهمية عقد هذا المؤتمر والفائدة من النتائج التي سيتمخض عنها المؤتمر بالنسبة للقطر وللامة العربية .
9 – يجب ان تزود الوزارة عند الانتهاء من كافة جوانب الاعداد لمؤتمر وقبل عقده بمدة اسبوعين على الاقل ببيان تفصيلي يتضمن ما يلي:-
1 – اسماء الذين سيشاركون في المؤتمر من خارج القطر، ووظيفة كل منهم .
2 – اسماء البحوث واسماء اصحابها .
3 – اسماء اعضاء اللجنة المكلفة بالاشراف على المؤتمر .
4 – اسم عضو الارتباط الذي يتصل بالوزارة فيما يتعلق بسير امور المؤتمر وعنوانه ورقم تلفونه .
5 – المسؤول الذي سيفتتح المؤتمر .
6 – المسؤولين الذين سيدعون للمشاركة في المؤتمر .
7 – نسخة من منهاج المؤتمر .

“ملحق رقم 2”

خصائص البحوث العلمية المناطة بالجمعيات العلمية

في حالة عقد المؤتمرات التي تقيمها الجمعيات او تشارك فيها، يتوجب قيام ممثلها او ممثليها بما يلي:-
1 – اعداد بحوث تلقى في المؤتمر .
2 – في حالة المشاركة باكثر من ممثل، تجمع البحوث وتنشر .
3 – في حالة مسؤولية الجمعية عن قيام المؤتمر، يتوجب عليها نشر بحوثه كاملة .
اما في الحالات الدورية، فمن مهام اعضاء الجمعية تقديم البحوث الى لجانها المختصة، لنشرها، على ان تمتاز بالمميزات التالية:-
1 – بحوث تخدم خطة التنمية القومية في المجال الانساني والعلمي .
2 – بحوث لتطوير حقل الاختصاص بالنسبة للجمعية .
3 – بحوث رصينة في صداها القطري والعربي والعالمي .
وفي الحالات الثابتة، ان من مهام الجمعية اصدار مجلة علمية متخصصة بالبحوث التي تنتمي الى اتجاهها العام، وفق المميزات التالية:-
1 – تحمل المجلة العلمية اسم الجمعية المعنية .
2 – ان تكون المجلة ذات طابع علمي اكاديمي بحت .
3 – تصدر بلغتين العربية والانكليزية او اي لغة اجنبية اخرى .
4 – ان يكافأ الباحث الذي ينشر بحثه في المجلة، عضوا كان او من خارج الجمعية .
وفي الحالات السنوية، تتقدم الجمعية بتقرير موسع، بخصوص بحوثها الموصوفة اعلاه، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مطلع كل سنة مالية .