عنوان التشريع: قواعد الخدمة في المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى موافقة المجلس الزراعي الاعلى بكتابه المرقم 8625 والمؤرخ ي 16/11/1975، اصدرنا ما يلي:-
مادة 1
يقصد بالالفاظ الاتية لاغراض هذه القواعد المعاني المبينة ازاءها:-
1- القانون – قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974 .
2- المجلس – المجلس الزراعي الاعلى .
3- الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
4- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
5- المصرف – المصرف الزراعي التعاوني .
6- مجلس الادارة – مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني .
7- المدير العام – مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ورئيس مجلس الادارة .
8- الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصرف الخاص بالموظفين .
9- المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصرف الخاص بالمستخدمين والموجودين في الخدمة في 1-7-1975 .
10- العامل – كل شخص يؤدي عملا للمصرف بصورة دائمة او مؤقتة لقاء اجر يومي او شهري .
11- الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها من قبل مجلس الادارة .
مادة 2
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب العلاوة بالدينار مدة الترفيع
الاولى (أ) 160 – 180 5
الاولى (ب) 130 – 150 5 5
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 2
السابعة 18 – 25 1 1
الثامنة 15 – 17 1 2
التاسعة (مؤقتة) 12 – 14 1 2
مادة 3
1- تمنح علاوة مصرفية لموظفي المصرف حسب النسب المدونة ادناه اضافة للعلاوة السنوية المذكورة في مادة 2 لا تأثير لها على مدد الترفيع وتعتبر من اصل الراتب:-
مقدار العلاوة الراتب
4 12 – 17
6 18 – 25
8 28 – 35
10 36 – 45
12 50 – 65
14 70 فما فوق
2- يمنح المستخدمون والعمال علاوة مصرفية مقطوعة قدرها ديناران شهريا .
3- يمنح الموظفون والمستخدمون والعمال راتبا اسميا اضافيا في نهاية السنة المالية بنسبة خدمتهم الفعلية من تلك السنة .
4- يمنح الموظفون العاملون بوظيفة (امين صندوق، ومحاسب ومعاون محاسب ومدير فرع في الفروع التي تقع خارج مراكز المحافظات مخصصات بنسبة 20% من رواتبهم الاسمية اضافة الى ما يستحقونه من مخصصات اخرى بموجب هذه القواعد .
5- يخول المدير العام منح مخصصات خاصة لا تزيد على 50% من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفروع التي تقع خارج مراكز المحافظات، او الذين يبزون اقرانهم في تأدية واجباتهم استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضونه من مخصصات 100% مائة بالمائة من الراتب الاسمي خلال السنة المالية .
المحتوى2
مادة 4
تكون عناوين الوظائف في المصرف ورواتبها حسب الجدولين (1 و2) المرفقين بهذه القواعد .
وللمجلس حذف او اضافة عناوين جديدة الى الجدول رقم (1) وتعيين الحدين الادنى والاعلى لها .
مادة 5
لمجلس ادارة المصرف ممارسة الصلاحيات الاتية:-
1- يحل مجلس الادارة محل مجلس الخدمة العامة والوزير المختص في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بشؤون الخدمة وتكون قراراته قطعية .
2- اقرار الملاك السنوي للمصرف .
3- يطبق قانون انضباط موظفي الدولة على موظفي المصرف ويحل مجلس الادارة محل مجلس الانضباط العام في ممارسة اختصاصاته وتكون قراراته قطعية .
4- الموافقة على اعارة خدمات الموظفين من المصرف او استعارة خدماتهم من الدوائر الاخرى للمصرف .
5- منح الموظف او المستخدم الموافقة على ممارسة المهنة او مزاولة اي عمل اخر خارج اوقات الدوام .
مادة 6
يعتبر المدير العام (رئيس دائرة) لغرض تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل او اي قانون يحب محله .
مادة 7
يتولى المدير العام ممارسة الصلاحيات التالية:-
1- ترفيع الموظفين مهما كانت درجاتهم ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية واجراء التنقلات بينهم وايفادهم الى المحافظات عند الضرورة وصرف مخصصاتهم .
2- تعيين الموظفين بالرواتب التي يستحقونها الى الدرجة الخامسة من الدرجات المثبتة في مادة 2 من هذه القواعد .
3- تأليف لجنة الانضباط الخاصة بالمصرف وفقا للمادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل او اي قانون يحل محله .
4- تقرير اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال المصرف او زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة وفقا للفقرتين (2 و3) من المادة (56) من قانون الخدمة المدنية .
مادة 8
1- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتعليماته وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وتعليماته ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 23 لسنة 1972 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 او اي قانون او نظام يحل محلها في الحالات التي لا تتعارض واحكام هذه القواعد .
2- لمجلس ادارة المصرف والمدير العام اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذه القواعد .
مادة 9
يخضع موظفو ومستخدمو المصرف لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل .
مادة 10
يفقد الموظف والمستخدم للمصرف الزراعي المنشور في الوقائع المراقبة عدد 346 في 12-5-1960 ونظام تعديله المنشور في الوقائع العراقية عدد 530 في 1-6-1961 .
مادة 12
يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
رقم (1)
جدول الموظفين
عنوان الوظيفة الراتب
مدير عام 100 – 180
معاون المدير العام 100 – 150
مدير 70 – 150
معاون المدير 50 – 125
رئيس ملاحظين 50 – 125
مدقق حسابات اقدم 50 – 125
محاسب 50 – 125
م . محاسب 28 – 95
ملاحظ 36 – 9
معاون ملاحظ 28 – 65
مترجم 28 – 95
مدقق 28 – 95
معاون مدقق 28 – 65
امين صندوق 18 – 95
ملاحظ فني 36 – 125
مراقب فني 18 – 45
معاون مراقب فني 18 – 45
مراقب زراعي 18 – 65
امين مخزن 18 – 95
كاتب 15 – 65
كاتب طابعة بلغتين 28 – 95
كاتب طابعة بلغة واحدة 15 – 65
جابي 15 – 65
رزام 15 – 45
موزع 15 – 45
المحتوى3
رقم (2)
جدول المستخدمين
عنوان الوظيفة الراتب
آلي 18 – 50
مساعد آلي 13 – 36
سائق 12 – 30
مأمور مستندات حسابية 12 – 36
رئيس فراشين 12 – 30
رئيس موزعين 12 – 26
مراقب مصعد 10 – 25
موزع 8 – 21
وزان 18 – 45
فراش 8 – 25
حارس 7 – 21
منظف 8 – 21
رزام 12 – 36