(حل فروع جمعية الهلال الأحمر العراقية في محافظة القطر) رقم 26

      التعليقات على (حل فروع جمعية الهلال الأحمر العراقية في محافظة القطر) رقم 26 مغلقة

عنوان التشريع: (حل فروع جمعية الهلال الأحمر العراقية في محافظة القطر) رقم 26
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1976 ما يلي:-
1- حل فروع جمعية الهلال الاحمر العراقية في محافظات القطر كافة، وتؤول جميع حقوقها وموجوداتها الى المركز العام للجمعية في بغداد .
2- يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة