عنوان التشريع: (ترسيم سيارات الشفروايه الصالون و الستيشن) رقم 21
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-1-1976 ما يلي:-
1- ترسم سيارات الشفروليت الصالون والستيشن بنسبة (300%) من القيمة بضمنها الضميمة الكمركية، وذلك استثناء عن احكام الفقرة (آ) من البند (87/2) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل .
2- ينفذ هذا القرار اعتبارا من 4-12-1975، ويسري كذلك على السيارات المذكورة الداخلة على سبيل الادخال الكمركي المؤقت ولم يجر دفع الرسم عنها قبل التاريخ المذكور .
3- يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة