(تعديل المادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970) رقم 13

      التعليقات على (تعديل المادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970) رقم 13 مغلقة

عنوان التشريع: (تعديل المادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970) رقم 13
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-1-1976 ما يلي:-
1- تلغى عبارة (الاقتصاد) الواردة في الفقرة (1) من مادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 (المعدل)، وتحل محلها عبارة (التجارة الخارجية والتجارة الداخلية) .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة