عنوان التشريع: (تعديل عبارة في قرار قيادة الثورة 1180 في 5/11/1975) رقم 9
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1976 ما يلي:-
1- تحل عبارة (ثمانية أشهر وأربعة عشر يوما) محل عبارة (سبعة أشهر واربعة ايام) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1180) في 5-11-1975 .
2- يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة