قانون تنظيم و تحسين زراعة التبغ رقم (3) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تنظيم و تحسين زراعة التبغ رقم (3) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم و تحسين زراعة التبغ رقم (3) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-13 00:00:00

مادة 1
اولا – لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا بأجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته .
ثانيا – يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .

مادة 2
تتولى الوزارة تنظيم شؤون زراعة التبغ والاشراف عليها، ويحدد الوزير واجبات واختصاصات دوائر الوزارة في هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية:-
اولا – تنظيم عمليات زراعة التبغ بموجب الاجازات الممنوحة .
ثانيا – تعيين المساحات المسموح بزراعة التبغ فيها وتوزيعها على محافظات ومناطق القطر الانتاجية .
ثالثا – تحديد المواصفات الفنية لكل صنف من اصناف التبغ ودرجته المطلوبة، لاغراض البيع المحلي او التصدير .
رابعا – التوجيه الفني وتأمين الخدمات الارشادية والوقائية الخاصة بما يكفل انتاج التبوغ بمستوى جيد .
خامسا – ادارة المزارع والمحطات التجريبية الخاصة بمحصول التبغ .
سادسا – تهيئة البذور والشتلات المحسنة وتوزيعها على المزارعين والجمعيات لتعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة المجازة بزراعة التبغ بأسعار مناسبة .
سابعا – كل ما يتعلق بشؤون الأبحاث التي تخص التبغ، وتهيئة الكوادر الفنية في هذا المجال من مختلف المستويات .

مادة 3
لا يجوز بيع التبغ المزروع في العراق، لغير وزارة الصناعة والمعادة او الجهات المختصة التابعة لها .

مادة 4
اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه .
ثانيا – يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .

مادة 5
اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية الى المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه، بدلا من الغرامة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

مادة 6
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141 و142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى قانون آخر، فعلى المخول سلطة حاكم جزاء بمقتضى هذا القانون احالة القضية الى حاكم التحقيق المختص ويتولى التحقيق فيها واحالتها الى المحكمة الجزائية ذات الاختصاص .

مادة 7
اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – يحصل بعريضة تقدم من المميز الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ القرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل أضباره القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .

مادة 8
لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تخويل رؤساء المناطق الزراعية، كل في حدود منطقته، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 9
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة وفق احكام قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1954 نافذة بقدر ما يتعلق منها بتنظيم زارعة التبغ .

مادة 10
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 11
(موقتة) – تنتقل كافة حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كما هي عليه في 31-3-1975، الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بقدر ما آل اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (136) الصادر بتاريخ 24-11-1974 .

مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا من 1-4-1975، وتسري احكامه على الجرائم المبينة فيه والمرتكبة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان زراعة التبغ وتحسين انتاجه، هو من صميم اختصاصات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وبغية تطوير هذه الزراعة بما ينسجم مع خطة التنمية الزراعية، فقد اقتضى اناطة ذلك بهذه الوزارة .
ولاجل ذلك شرع القانون .