عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-12 00:00:00
مادة 1
تلغى كلمة (ثماني) الواردة في الفقرة (2/ب) من مادة 5 والثمانين من القانون رقم (173) لسنة 1965 المعدل، وتحل محلها كلمة (خمس) .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نصت اغلب قوانين المحاماة في الاقطار العربية على جعل مدة ممارسة المحاماة الواجب توافرها فيمن ينتخب عضوا في مجلس النقابة لا تقل عن خمس سنوات . وتمشيا مع توصيات ومقررات اتحاد المحامين العرب بتوحيد قوانين المحاماة في الاقطار العربية بقانون موحد، وكخطوة في هذا الطريق، فقد تقرر تعديل الفقرة (2/ب) من مادة 5 والثمانين من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، بجعل مدة ممارسة المحاماة العضو المنتخب في مجلس النقابة، لا تقل عن خمس سنوات، بدلا من ثماني سنوات .
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .