عنوان التشريع: (اضافة عناوين الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك) رقم 1414
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1414
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 12 1975 ما يلي:
1 إضافة العناوين التالية إلى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك.
عنوان الوظيفة حدود الرواتب بالدينار
الحد الأدنى الحد الأعلى
أ مشرف وسائل تعليمية (يحمل شهادة جامعية أولية) 50 150
ب مشرف فني (يحمل شهادة جامعية أولية) 28 150
جـ منفذ تصاميم 18 95
د مصمم وسائل تعليمية 18 95
هـ مدرب فني 18 95
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة