(اضافة عناوين الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك) رقم 1414

      التعليقات على (اضافة عناوين الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك) رقم 1414 مغلقة

عنوان التشريع: (اضافة عناوين الى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك) رقم 1414
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1414
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إضافة العناوين التالية إلى جدول الوظائف التعليمية الملحق بقانون الملاك.
عنوان الوظيفة حدود الرواتب بالدينار
الحد الأدنى الحد الأعلى
أ ­ مشرف وسائل تعليمية (يحمل شهادة جامعية أولية) 50 150
ب ­ مشرف فني (يحمل شهادة جامعية أولية) 28 150
جـ ­ منفذ تصاميم 18 95
د ­ مصمم وسائل تعليمية 18 95
هـ ­ مدرب فني 18 95
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة