عنوان التشريع: (استثناء مستخدمين العتبات المقدسة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 518 في 27/6/1973) رقم 1407
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1407
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1975 ما يلي:
1 استثناء مستخدمي العتبات المقدسة من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة 518 في 27/6/1973 القاضي بمنع تعيين المستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
2 يتولى وزير المالية ورئيس ديوان الأوقاف تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة