(تعيين خريجي الكليات و المعاهد العالية العاطلين بسبب التحاقهم بالخدمة العسكرية) رقم 1419

      التعليقات على (تعيين خريجي الكليات و المعاهد العالية العاطلين بسبب التحاقهم بالخدمة العسكرية) رقم 1419 مغلقة

عنوان التشريع: (تعيين خريجي الكليات و المعاهد العالية العاطلين بسبب التحاقهم بالخدمة العسكرية) رقم 1419
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1419
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ­ 2 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يتم تعيين خريجي الكليات والمعاهد العالية العاطلين ممن تأخر تعيينهم بسبب التحاقهم بالخدمة العسكرية وسرحوا قبل صدور هذا القرار أو من سيتم تسريحهم بعد صدوره. ويتم كذلك تعيين خريجي الكليات والمعاهد العالية للسنة الدراسية 1974/1975. وتهيأ الدرجات اللازمة لتعيين الخريجين المذكورين في ميزانية السنة المالية 1976.
2 ­ يتولى الجهاز المركزي للإحصاء توزيع الخريجين المذكورين على دوائر الدولة حسب حاجتها بعد تأهيلهم لضمان الاستفادة منهم في المراكز التي سيتم تعيينهم فيها.
3 ­ يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة