عنوان التشريع: قانون شعار الجيش الشعبي رقم (195) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-08 00:00:00
مادة 1
يحدث بموجب هذا القانون (شعار الجيش الشعبي)، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تعين بتعليمات يصدرها قائد الجيش الشعبي، كيفية استعمال الشعار.
مادة 3
لا يجوز استعمال الشعار للأغراض التجارية والصناعية والإعلانات ونحوها، إلا بإذن خاص من قائد الجيش الشعبي.
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بهما، كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وكل من أهان الشعار بأي كيفية كانت.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة