عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز التدريب المهني للصناعات الهندسية و المعدنية في الاسكندرية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
مادة 1
الهدف من إنشاء المركز
تنفيذاً لأحكام المادة (186) من قانون العمل رقم 151 لسنة/1970 أنشأت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مركز التدريب المهني للصناعات الهندسية المعدنية بالاسكندرية لتغطية احتياجاتها بصفة خاصة إضافة إلى المؤسسات العامة الأخرى وقطاعات العمل العامة والمختلطة والخاصة من الفنيين والعمال نصف المهرة.
وفقاً للدورات الآتية:
1 دورات أساسية على نظام التلمذة الصناعية لمدة ثلاث سنوات للحاصلين على الدراسة المتوسطة لإعدادهم كفنيين ماهرين.
2 دورات لرفع الكفاءة للعمال القدامى.
3 دورات سريعة للمبتدئين لإعدادهم كعمال نصف مهرة.
مادة 2
المستوى التنظيمي
يكون المركز في مستوى مديرية ويرتبط ارتباطاً مباشراً بالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وتتوفر له الصلاحيات واللامركزية الإدارية والمالية في إطار السياسة العامة للمؤسسة.
مادة 3
الميزانية
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعمل المؤسسة على إيجاد مصادر تمويلها وترفق بميزانيتها.
مادة 4
المصطلحات والتعابير
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام وبكل من قواعد وتعليمات الامتحانات وعقد التلمذة الصناعية المرفقين المعاني المبينة إزائها فيما يلي:
1 المؤسسة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
2 المجلس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
3 المركز مديرية مركز التدريب المهني للصناعات الهندسية والمعدنية بالاسكندرية.
4 الرئيس رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
5 المدير مدير مديرية مركز التدريب المهني للصناعات الهندسية والمعدنية بالاسكندرية.
6 اللجنة الاستشارية وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
7 الدورات الأساسية وهي الدورات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا النظام.
8 دورات رفع الكفاءة وهي الدورات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.
9 الدورات السريعة وهي الدورات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
10 المدارس هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواد الثقافية أو الفنية.
11 المدرب هو الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي.
12 الطالب التلميذ الصناعي الذي يلتحق بالدورات الأساسية.
13 المتدرب الشخص الذي يلتحق بدورات رفع الكفاءة أو الدورات السريعة.
مادة 5
إدارة المركز
1 يتولى المدير إدارة المركز من جميع المجالات ويمنح كافة الصلاحيات التي تكفل اللامركزية الكافية لإدارته وله أن يشكل مختلف اللجان لأعمال المركز.
2 يشترط في مدير المركز أن يكون حاصلاً على مؤهل هندسي عال وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويفضل من كان حاصلاً على مؤهل تربوي بالإضافة إلى المؤهل الهندسي وكانت خبرته متصلة بالتعليم الفني أو التدريب المهني.
3 يكون لمدير المركز اثنان من المعاونين أحدهما للشؤون الفنية ويشترط أن يكون مهندساً تخصص ميكانيك من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا وله خبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات في مجال التخصص وترتبط به الدوائر الآتية:
التخطيط والمتابعة الدراسات النظرية التدريب العملي الصيانة.
ويحل محل المدير في حالة غيابه وفي هذه الحالة يقوم بجميع واجباته وصلاحياته.
والثاني للشؤون المالية والإدارية ويشترط أن يكون من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا وله خبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات وترتبط به الدوائر الآتية
الشؤون الإدارية الحسابات الأقسام الداخلية وشؤون الطلبة المشتريات والمخازن.
مادة 6
المنتسبون
يجب أن يتوفر في منتسبي المركز بصفة عامة ورؤساء الدوائر وأعضاء هيئة التدريس والتدريب على وجه الخصوص المؤهلات والخبرة المناسبة والكفاءة وحسن الخلق كمربين وكقدوة للطلبة.
وأن يستبعد من المركز كل من لا تتوافر فيه هذه الشروط.
المحتوى 1
مادة 7
اللجنة الاستشارية
1 تشكل لجنة استشارية برئاسة مدير المركز تضم في عضويتها معاون المدير للشؤون الفنية ومعاون المدير للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة التخطيط والمتابعة ورئيس دائرة التدريب العملي ورئيس دائرة الدراسات النظرية وأحد المدربين تنتخبه اللجنة لمدة عام تدريبي قابل للتجديد.
2 يكون معاون المدير للشؤون الفنية نائباً للرئيس ويكون رئيس دائرة التخطيط والمتابعة سكرتيراً للجنة.
3 تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم رئيس اللجنة أو نائبه.
4 تجتمع اللجنة في الوقت الذي يحدده مدير المركز للقضايا والموضوعات التي يرى عرضها عليها على أن لا تقل عن اجتماع واحد في الشهر.
5 للجنة أن تطلع على كافة الأوليات اللازمة وأن تستدعي من ترى استدعاءه لمناقشته في القضايا التي تعرض عليها.
6 تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات فيؤخذ بالقرار الذي يصوت إلى جانبه رئيس الجلسة.
7 تكون قرارات اللجنة قطعية وواجبة التنفيذ في جميع القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات المركز وما ورد بأحكام هذا النظام إضافة إلى أي صلاحيات أخرى تخول لها من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة.
8 يلتزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية المناقشات والقرارات إلى أن تعلن بمعرفة إدارة المركز ويحظر تغيب العضو عن الاجتماعات مرتين خلال العام التدريبي بدون عذر مشروع وكل من يخالف ذلك يحاسب إدارياً حسب الأصول المرعية.
مادة 8
التدريب الإنتاجي
1 يعمل المركز على أن يكون التدريب به تدريباً إنتاجياً قدر الإمكان وذلك بأن تكون التمارين العملية التي يتدرب عليها الطلبة تمارين نافعة يمكن استخدامها بالمركز أو المنشآت المؤسسة أو بيعها.
2 يجوز قبل تشغيل وتصنيع بعض المشغولات التي تحتاجها الشركات بحيث تتفق والمهارات المطلوب إكسابها للطلبة ولا تتعارض مع خطة التدريب وذلك نظير نسبة من الربح يمكن تحديدها بحيث يخصص نصفها ليوزع على الطلبة الذين اشتركوا في إنجاز هذه الأعمال ومدربيهم والمشرفين عليهم تحفيزاً لهم على مراعاة الدقة والإجادة وتحقيقاً لمزيد من الولاء والانتماء على أن يخصم من النسبة المخصصة لهم قيمة المشغولات التالفة أو غير المطابقة للمواصفات.
3 يتم بيع التمارين النافعة والمعدات التي تنتج بالمركز وتوزع نصف الأرباح وفقاً لما جاء بالفقرة السابقة.
4 يضع المركز بالاشتراك مع دائرة التنظيم والإنتاجية أسس وقواعد تحديد نسبة الربح وطريقة توزيع النصف الذي يوزع على الطلبة ومشرفيهم كالموضح بالبندين السابقين على أن يتم إقرارها من كل من اللجنة الاستشارية ومجلس إدارة المؤسسة أما النصف الآخر في كلا الحالتين فيدخل مدخولات لميزانية المركز.
«نظم دورات التدريب»
مادة 9
الدورات الأساس
1 تكون مدة الدورة ثلاث سنوات على نظام التلمذة الصناعية وتطبق بهذه الدورات تفاصيل خطة التدريب الجديدة التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بالقرار رقم (18) بتاريخ 19 5 1975 والمقترن بموافقة وزارة الصناعة والمعادن ولا تجري أي تعديلات على هذه الخطة إلا بموافقة مجلس إدارة المؤسسة بناء على توصية من اللجنة الاستشارية.
2 يمنح المتخرج شهادة فنية في اختصاصه يحدد بها درجة اجتيازه للامتحان النهائي تعادل شهادة ثانوية الصناعة الرسمية من حيث الراتب وخدمة العلم.
3 يعين خريج الدورة بوظيفة م. ملاحظ فني متدرب لمدة ستة شهور براتب شهري حسب الاستحقاق بالإضافة إلى المخصصات التي تمنح لهم بعد انتمائهم لنقابة الصناعيين الفنيين ويعين بعد المدة المشار إليها بوظيفة ملاحظ فني بعد اجتيازه الاختبارات النظرية والعملية التي تجري له بمعرفة اللجنة الفنية المختصة بالجهة التي يعين بها بالراتب الذي يستحقه مع احتساب المدة التي قضاها كمعاون ملاحظ فني متدرب لغرض تحديد الراتب.
4 يمنح المتخرج الأول سنة قدم والمتخرج الثاني ستة أشهر والمتخرج الثالث أربعة أشهر لغرض العلاوة والترفيع كحافز للطلبة على المثابرة والاجتهاد.
5 يكون للعشرة الأوائل أولوية الإيفاد للتدريب بالخارج ويجوز تعيين بعضهم كمساعدي مدربين بالمركز بدرجة معاون ملاحظ فني وفقاً للاحتياجات بعد أن يستكمل تدريبهم وتأهيلهم بالجهات المتخصصة بالداخل والخارج.
6 تلتزم كل من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والطالب بتنفيذ أحكام العقد الذي يبرم بين مدير المركز نيابة عن المؤسسة وبين الطالب وولي أمره والكفيل.
7 يخضع الطالب لأحكام هذا النظام ونظم الامتحانات وجميع النظم والتعليمات التي تصدرها إدارة المركز.
8 تقسم الدراسة إلى فصلين دراسيين يبدأ الفصل الأول في السبت الأول من تشرين الأول وينتهي عند بداية امتحانات نصف السنة التي تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر آذار يعقبها عطلة ربيعية لمدة أسبوع.
ويبدأ الفصل الثاني عقب العطلة الربيعية مباشرة وينتهي قبل الامتحانات النهائية.
9 للجنة الاستشارية تعديل أي من التواريخ الموضحة بالفقرة السابقة بناء على اقتراح من مدير المركز على أن لا تتجاوز المدة عن الأسبوع في أي حالة من الحالات وإذا زادت عن ذلك فيكون بموافقة الرئيس بناء على توصية من اللجنة الاستشارية.
المحتوى 2
10 شروط القبول للدورات الأساس:
* أن يكون عراقياً أو عربياً.
* أن لا يقل عمره عن الخامسة عشر ولا يزيد عن الثامنة عشر عاماً.
* غير محكوم عليه بجناية أو جنحة من الجهات القضائية المختصة.
* لم يسبق له الالتحاق بالمركز أو فصله منه لأي سبب من الأسباب أو من أي مرحلة دراسية أخرى.
* أن يكون حاصلاً على شهادة إنهاء الدراسة المتوسطة.
* أن ينجح في الفحص الطبي واختبارات القبول التي يجريها المركز ويتمتع باللياقة البدنية.
* أن يتعهد بالخدمة بالجهة التي تنسبها المؤسسة بعد التخرج لمدة لا تقل عن خمس سنوات عدا مدة الخدمة العسكرية.
* يقدم كفالة شخص ضامن بمبلغ /900 دينار (تسعمائة دينار) مصدقة من كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمة الطالب نتيجة إخلاله بأي شرط من شروط العقد المرفق طي هذا النظام.
* أن يتعهد بالالتزام بكافة نظم وتعليمات المركز وأن يغرم قيمة ما يفقده أو يتلفه من معدات أو أدوات بالإضافة إلى العقوبة التي ينسبها المركز.
* أن يلتزم بموجب العقد المرفق بتسديد مجموع ما تقاضاه من مخصصات وما صرف عليه للسكن والتغذية في حالة تركه أو فصله من المركز لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية التي تقرها كل من الجهة الطبية المختصة والمركز.
* لا يجوز للطالب الاستقالة من المركز.
11 يكون القبول في المركز على أساس مجموع درجات النجاح في الشهادة المتوسطة بموجب الامتحان الوزاري وكذلك نتائج الاختبارات التي يجريها المركز للمتقدمين بمعرفة لجنة يشكلها الرئيس لهذا الغرض.
12 التخصصات التي يتم التدريب عليها بالمركز:
* برادة الأدوات.
* برادة التجميع والتصليح.
* الخراطة.
* التفريز.
* التنعيم.
* الحدادة.
* اللحام الغازي والكهربائي.
* السباكة.
* صيانة السيارات والساحبات.
* أي تخصصات أخرى تظهر الحاجة إليها.
13 الامتحانات:
تتم وفقاً للقواعد والتعليمات الموضحة بالمرفق.
14 العطلات:
تعطل الدراسة بالمركز في العطلات الرسمية بالإضافة إلى ما يلي:
أ عطلة ربيعية لمدة أسبوع عقب امتحانات الفصل الأول مباشرة ويتمتع بها الطلبة والهيئة التدريسية والتدريبية.
ب عطلة صيفية لمدة ثلاثة أسابيع عقب الامتحانات النهائية وتمنح للطلبة ويتمتع أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية بأسبوعين منها فقط.
ج تخصم أيام العطلات الموضحين بالفقرتين (أ، ب) أعلاه من استحقاق منتسبي الهيئات التدريسية والتدريبية لإجازاتهم الاعتيادية.
15 لمدير المركز تكليف من يرى تكليفهم من أعضاء الهيئات التدريسية والتدريبية من أعمال خلال العطلات الموضحة بالفقرتين (أ، ب) أعلاه حسب ما تقتضيه ضرورات العمل بالمركز.
16 المواظبة:
أ إذا تغيب الطالب خلال اليوم الدراسي عن حصتين فيعتبر متغيباً عن الدراسة في ذلك اليوم.
ب ينذر الطالب بالفصل لما تبقى من العام التدريبي عند بلوغ غيابه عشرة أيام متصلة أو عشرون يوماً متقطعة ويخطر بذلك أيضاً كل من ولي أمره والكفيل.
جـ يفصل الطالب لما تبقى من العام التدريبي ويعتبر راسباً في صفه إذا تغيب عن المركز أو التعداد الليلي بالأقسام الداخلية أو التدريب العملي بالشركة مجتمعة بدون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة خلال العام التدريبي الواحد على أن يخطر ولي الأمر عن كل يوم من أيام الغياب.
د يمنح الطالب إجازة مرضية لا تتجاوز التسعة أسابيع خلال العام التدريبي وإذا تجاوزت مدة المرض اكثر من ذلك فيعتبر الطالب راسباً في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المؤسسة بشرط أن يكون مؤيداً بتقرير طبي مصدق عليه من الجهات الطبية المختصة.
هـ يمنع الطالب من الدوام إذا أصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام إلا بتقرير طبي مصدق عليه من الجهات المختصة يؤيد شفاءه مع ملاحظة ما جاء بالفقرة السابقة بحقه.
17 السلوك:
أ يجب أن يلتزم الطالب بجميع نظم وتعليمات المركز ويجب أن يتحلى بحسن الخلق والسلوك السوي خلال الدوام والإقامة بالأقسام الداخلية وحتى خارج المركز يتوجب عليه أن لا يصدر عنه ما يسيء إلى سمعته أو سمعة المركز.
ب الاعتناء والمحافظة على أثاث ومعدات المركز واجب على كل طالب وإذا ثبت قيامه بإتلافها أو كسرها أو فقدانها فيغرم قيمتها علاوة على العقوبة التي ينسبها المركز.
جـ تكون درجة السلوك (100)،رجة في بداية كل عام تدريبي ويعتبر الطالب راسباً في صفه إذا خصم من درجة سلوكه 50% من هذه الدرجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه ويرتبط ذلك بما جاء بالفقرتين السابقتين.
18 الانضباط:
إن الوسائل الانضباطية هدفها الإصلاح والتوجيه والحد من التمادي في المخالفات ويعاقب الطالب بإحدى العقوبات الموضحة أدناه عند مخالفته لتعليمات ونظم المركز وتعلق بلوحة الإعلانات ويخطر بها كل من الطالب وولي أمره والكفيل وتحفظ نسخة منها بإضبارته.
إن غرض هذه العقوبات لا يحول دون فرض العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة عند ارتكاب الطالب لأي مخالفة يقع تحت طائلها.
المحتوى 3
أ التنبيه:
ويخصم (5) خمس درجات من السلوك.
ب إلفات النظر:
ويخصم (10) عشر درجات من السلوك.
ج الإنذار:
ويخصم (20) عشرون درجة من السلوك.
د قطع المخصصات:
وتكون بحد أقصى خمسة أيام في المرة الواحدة.
هـ التوبيخ:
ويخصم (30) ثلاثون درجة من السلوك.
و الفصل لما تبقى من العام التدريبي واعتباره راسباً في صفه بقرار من اللجنة الاستشارية وتوقع هذه العقوبة عند تكرار مخالفاته أو ارتكابه إحدى المخالفات الآتية:
* التطاول على هيئة المركز الإدارية أو التدريسية أو التدريبية بأي شكل من الأشكال.
* إذا استولى على أي من ممتلكات المركز أو الغير بدون وجه حق.
* إذا أخل بالنظام خلال الدوام أو بقواعد الإقامة بالأقسام الداخلية.
* إذا حمل السلاح أو الآلات الجارحة أو الراضة داخل المركز سواء كان ذلك بشكل ظاهر أو خفي بإجازة أو بدونها.
* إذا انتحل صفة شخصية كاذبة.
* إذا اصطحب أو سهل دخول شخص غريب إلى الأقسام الداخلية.
19 يشكل مدير المركز لجنة انضباطية من ثلاثة أشخاص يكون ممثل اللجنة الاتحادية أحد أعضائها للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة وتستوجب إحالتها إليها.
20 لمدير المركز أو من يخوله فرض العقوبات (أ، ب، ج، د من ف 18) أعلاه دون التقيد بتسلسلها وللجنة الانضباطية فرض العقوبة (هـ) والتوصية بفرض العقوبة (د) لتوقيعها بمعرفة اللجنة الاستشارية وللجنة إقرارها أو تعديلها.
21 يفصل الطالب نهائياً من المركز في الحالات الآتية:
أ إذا ثبت عدم صلاحيته للاستمرار في الدورة خلال الفصل الأول من العام التدريبي الأول.
ب إذا ألحق بتعمد إضراراً جسيمة بتجهيزات أو.
ج إذا حكم عليه بالسجن بجناية أو جنحة من قبل الجهات القضائية المختصة.
د إذا رسب سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات طيلة مدة الدراسة.
22 للجنة الاستشارية توقيع عقوبة الفصل النهائي بناء على توصية من اللجنة الانضباطية في الحالات الآتية:
أ إذا تكرر منه إحدى المخالفات الموضحة بالفقرة (و) من (18) أعلاه.
ب إذا ألحق بتعمد أضراراً جسيمة بتجهيزات أو معدات أو ممتلكات المركز أو الشركة التي يتدرب فيها.
ج إذا قام بعمل من شأنه إفساد الأخلاق أو الإخلال بالآداب العامة.
د إذا تناول الخمر أو المخدرات بالمركز أو وجد في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مخدرات.
هـ إذا ألحق إصابات أو أضراراً بأحد المنتسبين أو الطلبة.
23 نظام الإقامة:
أ تكون الدراسات بالدورات الأساسية مجانية ويزود الطلبة بالكتب والأدوات المدرسية التي يحتاجونها خلال الدراسة على سبيل الإعارة كما يتم تزويدهم ببدلتي عمل في السنة الأولى ثم بدلة واحدة في كل سنة تليها ويحرم الراسبون من تكرار الصرف في الصف الذي يرسبون فيه.
ب يحظى الطالب خلال دراسته بالمركز بالرعاية الصحية والعلاج الطبي مجاناً وكذلك التربية الرياضية.
جـ يزود الطالب سنوياً في السنة التدريبية الأولى والسنة الثانية ببدلة رجالي كزي موحد على نفقة المركز مع حذاء أسود وقميص.
د يقيم الطلبة بالأقسام الداخلية بالمركز إقامة كاملة مجاناً بما في ذلك التغذية وذلك في العامين الأول والثاني.
هـ تكون الإقامة والمأكل على نفقة طلبة الصف الثالث خلال تدريبهم بالشركات على أن توفر لهم الشركة التي يتدربون فيها وجبة الغذاء بالسعر التعاوني كما توفر لهم الرعاية الصحية ووسائل الانتقال.
24 يضع المركز نظاماً وقواعد تدريب طلبة الصف الثالث بالشركات.
25 تعمل الشركة على توفير جميع الوسائل التي تكفل إنجاح تدريب طلبة الصف الثالث بها وتسهيل مهمة من يرى المركز تنسيبهم للإشراف على تدريبهم.
26 يعود طلبة الصف الثالث إلى الشركة التي يتدربون بها عقب الامتحانات النهائية مباشرة ويستمرون بالتدريب بها لحين تخرجهم وتعينهم بالجهات التي تنسبها المؤسسة.
27 يخضع الطالب خلال تدريبه بالشركة لجميع النظم والتعليمات المعمول بها ولها أن توقع عليه العقوبة التي تنسبها عدا عقوبة الفصل لما تبقى من العام واعتباره راسباً في صفه أو عقوبة الفصل النهائي فتوقع أياً منهما بناء على توصية اللجنة الانضباطية وبقرار من اللجنة الاستشارية على أن توفر الشركة كافة الأوليات اللازمة لذلك.
28 يتعين على كل من المركز والشركة العمل على توفير وسائل السلامة الصناعية للطلبة خلال تدريبهم العملي بالورش.
29 يتقاضى الطالب المخصصات النقدية الموضحة فيما يلي عن كل يوم من أيام الدراسة بالمركز في الصفين الأول والثاني بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية وتقطع منه عند غيابه بدون عذر خلال الدوام أو التعداد الليلي بالأقسام الداخلية وهي:
أ (200) فلس يومياً لطالب الصف الأول.
ب (300) فلس يومياً لطالب الصف الثاني.
30 يتقاضى طالب الصف الثالث خلال تدريبه بالشركة مخصصات شهرية تعادل بداية الدرجة الثالثة (/27) ديناراً شهرياً وتمنح له من قبل الشركة التي يتدرب بها عن كل يوم من أيام التدريب الفعلية، وكذلك عن أيام الدراسات النظرية والامتحانات والعطلات.
31 تمنح نصف المخصصات الموضحة في (29، 30) أعلاه عن أيام الإجازة المرضية وتمنح بالكامل عن أيام الإقامة التي يقتضيها العلاج بالمستشفيات مع مراعاة ما جاء بالفقرة (د) من (16) أعلاه في كلا الحالتين.
32 يعيد الطالب السنة الدراسية التي رسب فيها على نفقته الخاصة على أن يستمر المركز في الإنفاق على إقامته وتغذيته ودفع مخصصاته اليومية لقاء تقديم الطالب تعهداً بكفالة شخص ضامن مصدقة من كاتب العدل يضمن إرجاع ما صرف عليه خلال سنة الإعادة عند تخرجه ويسجل المبلغ ديناً بذمته يستحصله المركز بالطرق الأصولية.
المحتوى 4
مادة 10
دورات رفع الكفاءة للعمال العاملين في منشآت المؤسسة.
1 تحدد برامج ومدد التدريب لهذه الدورات حسب ما تسمح به إمكانيات المركز التدريبية ووفق حاجة المنشآت التي أوفد منها من حيث الأجر والإنتاجية بالمؤسسة.
2 يتمتع العامل المقبول بهذه الدورات بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها أقرانه الموجودين في المنشآت التي أوفد منها من حيث الأجر والترفيعات …. الخ.
3 يمنح العامل المتدرب مخصصات نثرية عن أيام التدريب الفعلية بواقع (100) فلس يومياً تدفع له من قبل الشركة الموفد منها بالإضافة إلى ما هو موضح سابقاً.
4 يخضع العامل خلال فترة التدريب لمواعيد الدوام وللقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها بالمركز أو التي ينسبها ويعتبر المشرفون على التدريب في حكم رؤسائه المباشرين.
5 إذا ارتكب العامل مخالفة ما خلال مدة التدريب فللمركز أن يوقع عليه العقوبة التي ينسبها وتخطر بذلك شركته وله أن ينهي تدريبه.
6 للمركز أن ينهي تدريب العامل المتدرب في أي وقت خلال الدورة إذا لم يجد لديه الاستعداد للاستفادة من التدريب أو إذا تغيب يومين متتاليين أو أربعة أيام متفرقة خلال مدة الدورة بدون عذر مقبول.
7 يجوز منح العامل إجازة مرضية خلال الدورة ولا يجوز منحه إجازة اعتيادية.
مادة 11
الدورات السريعة للمبتدئين
1 تنظم هذه الدورات وفقاً لاحتياجات منشآت المؤسسة بما ينسجم وإمكانيات المركز وبالتنسيق مع دائرة التنظيم والإنتاجية بالمؤسسة.
2 تحدد مدة التدريب وبرامجه وفقاً للاحتياجات على أن لا تقل مدة الدورة عن ستة أشهر ولا تزيد عن العام.
3 يشترط للقبول في هذه الدورات معرفة القراءة والكتابة وأن لا تقل السن عن 18 سنة ولا تزيد عن 35 سنة وأن يكون لائقاً طبياً وبدنياً ويتم اختيارهم بمعرفة الجهة الموفدة ولها أن توقع عقداً ينظم العلاقة بينها وبينهم.
4 يمنح العامل المتدرب مخصصات نقدية قدرها (650) فلساً عن كل يوم من أيام التدريب الفعلية تدفع له من قبل الجهة الموفدة.
5 يجوز منح العامل المتدرب إجازة اعتيادية بدون مخصصات بواقع يوم عن كل شهر من شهور الدورة مع حذف كسور الشهر إن وجدت.
6 يفصل العامل المتدرب إذا ثبت عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها وتخطر المؤسسة والشركة الموفدة قبل فصله بعشرة أيام، على أن تصدر المؤسسة قرارها خلال هذه المدة وألا يعتبر العامل مفصولاً من الدورة تلقائياً.
7 للمركز أن يوقع عقوبات التنبيه، إلفات النظر والإنذار والتوبيخ وقطع المخصصات عند ارتكاب العامل المتدرب للمخالفات ويخطر بذلك كتابة مع صورة للجهة الموفدة وصورة بإضبارته كما يحق للمركز فصله من الدورة عند ارتكابه لأي مخالفة تستوجب ذلك من وجهة نظر المركز.
مادة 12
الحوافز
1 يمنح الأربعة الأوائل من خريجي الدورات الأساسية جوائز نقدية أو عينية تقدم إليهم باسم السيد الوزير وفقاً لما يلي:
الأول: 30/ دينار
الثاني: 25/ دينار
الثالث: 20/ دينار
الرابع: 15/ دينار
2 يعتبر النجاح في دورات رفع الكفاءة الشرط الأساسي للترقية في مراتب العمل والدرجات.
3 يعتبر النجاح في الدورات السريعة الشرط الأساسي في التعيين وتكون الأسبقية في الترقية للعامل الذي حاز على درجة أعلى.
4 يمنح كل من يحصل على درجة امتياز (85%) فما فوق في كل من دورت رفع الكفاءة والدورات السريعة مكافأة مالية قدرها عشرة دنانير.
5 يمنح العامل المتدرب في كل من دورات رفع الكفاءة والدورات السريعة شهادة بحضوره الدورة يوضح بها تخصصه ودرجة نجاحه والنسبة المئوية لانتظامه (عن أيام الحضور الفعلية).
6 تعلق أسماء الخمسة الأوائل في أي دورة من الدورات بلوحة الشرف لمدة أسبوعين مصحوبة بصورة لكل منهم.
مادة 13
التقييم والمتابعة
1 تعقد في نهاية كل دورة من دورات رفع الكفاءة أو الدورات السريعة جلسة تقييم مع جميع المتدربين بالدورة يحضرها ممثل عن المركز ومسؤول التدريب بالجهة الموفدة ومن يرى المركز دعوتهم من كبار المسؤولين بالمؤسسة أو الشركات أو الجهات المعنية لتقييم الدورة والوقوف على مدى استفادة المتدربين منها والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومناقشتها لغرض تطويرها.
2 للمركز أن يوفد بعض المدربين أو المشرفين على التدريب إلى الشركات لمتابعة أعمال المتدربين والوقوف على مدى تقدمهم وتطور أدائهم للعمل ويجوز التوصية بإعادة تدريب من يثبت أن مستواهم المهني ليس بالمستوى المطلوب.
مادة 14
تطبيق أحكام لدورات رفع الكفاءة والدورات السريعة بالشركات
يجوز تطبيق أحكام هذا النظام فيما يتعلق بدورات رفع الكفاءة والدورات السريعة على الدورات التي تعقد داخل الشركات ولها أن تضيف إليها أو تعدلها وفقاً لاحتياجاتها على أن يتم إقرارها من مجلس الإدارة وأن يتوافر لديها الإمكانيات المناسبة لعقد هذه الدورات.
رئيس المؤسسة العامة للصناعات
الهندسية
المحتوى 5
عقد التلمذة الصناعية
اسم التلميذ:
التخصص:
تاريخ الالتحاق:
رقم التسجيل:
أبرم هذا العقد في يوم: من شهر سنة
بين مدير مركز التدريب المهني بالاسكندرية إضافة إلى وظيفته ونيابة عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية باعتباره (فريقاً أولاً).
وبين التلميذ الصناعي
(فريقاً ثانياً)
ويتضامن معه. ولي أمره السيد:
ومهنته:
والمقيم في:
واتفقا على ما يلي:
المادة الأولى: أحكام عامة:
1 يلتحق الفريق الثاني بدورة التدريب الأساسي على نظام التلمذة الصناعية ومدتها ثلاث سنوات ليتخرج منها فنياً ماهراً في مهنة التخصص وتتم على مرحلتين.
أ مرحلة التدريب والإعداد بالمركز ومدتها سنتان.
ب مرحلة التدريب الإنتاجي بمصانع وورش الفريق الأول أو التي ينسبها ومدتها سنة واحدة.
2 يعتبر كل من النظام الداخلي للمركز وقواعد وتعليمات الامتحانات متممة لهذا العقد ويتعين تطبيق أحكامهما فيما لم يرد به نص بهذا العقد.
3 يتمتع الطالب فيما لم تحكمه نصوص هذا العقد بجميع الامتيازات المقررة للعاملين ولنظام وقواعد الشركة التي يتدرب بها خلال السنة الثالثة كما يخضع للجزاءات والعقوبات التي تنسبها مع مراعاة ما جاء بالفقرة «27» من المادة التاسعة من النظام الداخلي.
4 يفصل الطالب لما تبقى من العام التدريبي ويعتبر راسباً في صفه إذا تغيب عن المركز أو التعداد الليلي أو التدريب بالشركة مجتمعة لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو خمسة وعشرون يوماً متقطعة خلال العام التدريبي الواحد وكذلك للأسباب الموضحة بالفقرة (و) من (18) من المادة التاسعة بالنظام الداخلي.
5 يفصل الطالب نهائياً من المركز في الحالات الموضحة بالفقرتين (21، 22) من المادة التاسعة من النظام الداخلي.
6 يمنح الطالب إجازة مرضية لا تتجاوز التسعة أسابيع خلال العام التدريبي وإذا تجاوزت مدة المرض عن ذلك فيعتبر راسباً في صفه ويعيد السنة الدراسية على نفقة المؤسسة بشرط أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مصدق عليه من الجهات الطبية المختصة.
7 يمنع الطالب عن الدوام إذا أصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام إلا بتقرير طبي مصدق من الجهات الطبية المختصة يؤيد شفاءه مع ملاحظة ما جاء بالفقرة السابقة بحقه.
8 يكون عنوان الفريق الثاني المثبت في هذا العقد هو العنوان الدائم له لغرض تبليغه بالمراسلات التي يتعين إبلاغه بها ولا يعتد بأي تغيير يطرأ عليه دون إخطار الفريق الأول.
9 تكون محكمة عمل محافظة الاسكندرية هي المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى التي تنشأ عن هذا العقد.
المادة الثانية: واجبات الفريق الأول:
1 يمنح الفريق الأول الفريق الثاني عند اجتيازه الدورة بنجاح شهادة تلمذة صناعية تعادل شهادة ثانوية الصناعة من حيث الراتب وخدمة العلم مصدقة من قبل الرئيس وموضح بها تخصصه ودرجة النجاح وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء الامتحانات النهائية للصف الثالث.
2 يلتزم الفريق الأول بتهيئة العمل للفريق الثاني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تخرجه وحصوله على الوثيقة أعلاه بالشركات والجهات التي تنسبها المؤسسة العامة للصناعات الهندسية وإلا فيسقط التزامه الموضح بالفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا العقد.
3 يعين خريج الدورة بالجهة التي تنسبها المؤسسة بوظيفة م. ملاحظ فني متدرب لمدة ستة شهور براتب شهري حسب الاستحقاق بالإضافة إلى المخصصات الفنية التي تمنح له بعد انتمائه لنقابة الصناعيين الفنيين.
ويعين بعد المدة المشار إليها بوظيفة م. ملاحظ فني بعد اجتيازه الاختبارات النظرية والعملية بمعرفة اللجنة الفنية المختصة بالجهة التي يعين بها وبالراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة مع احتساب المدة التي قضاها كمعاون ملاحظ فني متدرب لغرض تحديد الراتب.
4 يمنح المتخرج الأول سنة قدم والمتخرج الثاني ستة أشهر والمتخرج الثالث أربعة أشهر لغرض العلاوة والترفيع كحافز للطلبة على المثابة والاجتهاد.
5 يوفر الفريق الأول للفريق الثاني الإقامة الكاملة بالأقسام الداخلية بما في ذلك التغذية وكذلك العلاج الطبي مجاناً.
المادة الثالثة: واجبات الفريق الثاني:
1 أن يلتزم بجميع النظم والتعليمات المعمول بها بالمركز وبالشركة التي يتدرب بها في الصف الثالث.
2 يلتزم بالخدمة بالجهة التي ينسبها الفريق الأول مدة لا تقل عن خمس سنوات عدا فترة الخدمة العسكرية.
3 إذا رفض الفريق الثاني العمل بالجهة التي ينسبها الفريق الأول في المدة المحددة بالفقرة السابقة أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد فعليه أن يدفع للفريق الأول مجموع ما تقاضاه من مخصصات التي صرفت له ونفقات التغذية والإقامة بالأقسام الداخلية وفقاً للقوائم التي يقدمها الفريق الأول.
4 أن يراعي حسن السير والسلوك وأن يحافظ على مصالح وأسرار العمل وأن لا يتسبب في إتلاف أو فقد المعدات والأجهزة أو أي من ممتلكات المركز أو الشركة التي يتدرب بها.
5 يغرم الطالب بقيمة ما يتسبب في إتلافه أو كسره أو فقده من ممتلكات المركز أو الشركة علاوة على العقوبة التي ينسبها أي منهما.
6 يعيد الطالب الراسب السنة الدراسية التي رسب فيها على نفقته الخاصة على أن يستمر المركز في الإنفاق على إقامته وتغذيته ودفع مخصصاته اليومية لقاء تقديمه تعهداً بكفالة شخص ضامن مصدقاً من كاتب العدل يضمن إرجاع ما صرف عليه خلال سنة الإعادة عند تخرجه ويسجل المبلغ ديناً بذمته يستحصله المركز بالطرق الأصولية.
المادة الرابعة: واجبات ولي الأمر:
1 أن يتأكد بنفسه من أن الطالب منتظم بالدراسة والتدريب ويقوم بالواجبات المفروضة عليه.
2 أن يتضامن مع الطالب في تحمل المسؤولية وفي دفع جميع الالتزامات المالية التي تترتب على تنفيذ نصوص هذا العقد.
3 أن يعاون إدارة المركز فيما يتعلق بإعداد الطالب خلقياً وعلمياً.
4 أن يراجع إدارة المركز مرة كل شهر على الأقل ليقف على مدى انتظام الطالب بالدورة وسلوكه والتزامه بالتعليمات ومستواه العلمي والمهني.
المحتوى 6
المادة الخامسة: المخصصات:
1 يمنح الفريق الأول مخصصات نقدية يومية للفريق الثاني وتدفع له من قبل المركز عن أيام الدراسة والإجازات الرسمية والعطلات وفقاً لما يلي:
أ (200) فلس لطالب الصف الأول.
ب (300) فلس لطالب الصف الثاني.
2 يتقاضى الطالب في الصف الثالث مخصصات نقدية شهرية قدرها (27) ديناراً وتمنح له من قبل الشركة التي يتدرب بها عن كل يوم من أيام التدريب وكذلك عن أيام الدراسات النظرية والامتحانات والعطلات.
3 لا يستحق الطالب أياً من المخصصات أعلاه عن الأيام التي يتغيب فيها بدون عذر مشروع عن المركز أو عن التعداد الليلي بالأقسام الداخلية أو عن الشركة التي يتدرب بها.
4 تمنح نصف المخصصات الموضحة في الفقرتين (1)، أعلاه عن أيام الإجازة المرضية وتمنح بالكامل عن أيام الإقامة التي يقتضيها العلاج بالمستشفيات مع مراعاة ما جاء بالفقرة (6) من المادة الأولى من هذا العقد في كلا الحالتين.
المادة السادسة حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، نسخة لكل من الفريقين المتعاقدين والثالثة تحفظ بإضبارة الطالب.
تحريراً في: / /19
الفريق الثاني الفريق الأول
ولي الأمر الطالب مدير المركز
الكفالة
إني أكفل بهذا الفريق الثاني المدعو بأن
يقوم بتنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد وأتعهد بدفع جميع المبالغ التي ستترتب بذمته نتيجة إخلاله بأي شرط من شروط هذا العقد أو ما يترتب على تطبيق أحكام النظام الداخلي أو نظم الامتحانات لحد مبلغ ( /900) تسعمائة دينار دون حاجة إلى سابق إنذار ولأجله وقعت.
تحريراً في: / /19
الكفيل
× (تسجيل العقد) ×
تم تسجيل هذا العقد لدى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تحت رقم
التاريخ: / /19
عن المؤسسة العامة للصناعة الهندسية