عنوان التشريع: (منح مخصصات لمنتسبي المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود) رقم 1372
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1372
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-18 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 12 1975 ما يلي:
1 يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة (907) في 20 8 1974، الخاص بمنح المخصصات لمنتسبي المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود، لمدة سنة أخرى اعتباراً من 1 1 1976.
2 يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة