(منح مخصصات لمنتسبي المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود) رقم 1372

      التعليقات على (منح مخصصات لمنتسبي المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود) رقم 1372 مغلقة

عنوان التشريع: (منح مخصصات لمنتسبي المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود) رقم 1372
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1372
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-18 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة (907) في 20 ­ 8 ­ 1974، الخاص بمنح المخصصات لمنتسبي المؤسسة العراقية لتعبئة الطائرات بالوقود، لمدة سنة أخرى اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976.
2 ­ يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة