قانون تصديق انضمام العراق الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها والى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية

      التعليقات على قانون تصديق انضمام العراق الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها والى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام العراق الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها والى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-29 00:00:00

مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20/آذار/1883 وتعديلاتها، وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم بتاريخ 14/تموز/1967.

مادة 2
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ إيداع وثيقة انضمام الجمهورية العراقية إلى الاتفاقيتين المذكورتين في 21/تشرين الأول/1975.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة