عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام العراق الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها والى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-29 00:00:00
مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20/آذار/1883 وتعديلاتها، وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم بتاريخ 14/تموز/1967.
مادة 2
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ إيداع وثيقة انضمام الجمهورية العراقية إلى الاتفاقيتين المذكورتين في 21/تشرين الأول/1975.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة