عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي و الصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-29 00:00:00
مادة 1
أولاً تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية)، ويكون مركزها ببغداد، وترتبط بوزارة الصحة، وذلك لتأمين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ثانياً للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال إداري ومالي، ولها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام، وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويجوز تمليكها ما تحتاجه من عقار بلا بدل وفقاً للقانون.
ثالثاً تهدف المؤسسة إلى تعميم التأمين الصحي للمواطنين في القطر ورفع مستواهم الصحي، ولا سيما في الريف.
مادة 2
أولاً تضع المؤسسة منهاجاً سنوياً وخطة متوسطة وبعيدة المدى لتنفيذ مشاريعها، وتكون نافذة المفعول بعد مصادقة وزير الصحة.
ثانياً تعمل المؤسسة بالوسائل التالية لتحقيق أغراض القانون بالتعاون مع الإدارة الصحية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ويقصد بالإدارة الصحية وزارة الصحة والمؤسسات والمديريات العامة التابعة لها، ورئاسات الصحة في المحافظات:
أ تأسيس عيادات وصيدليات ومذاخر للتأمين الصحي، وعيادات استشارية، ومؤسسات صحية أخرى في كافة أنحاء القطر وتزويدها بكل ما تحتاجه من الأيدي العاملة والأدوية والمواد العامة والآثاث وغيرها.
ب إنشاء مستشفيات وعيادات طبية مركزية، ومراكز صحية رئيسية وفرعية ثابتة، وسيارة وتجهيزها بما يلزم من آثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومهمات أخرى ضمن خطة الوزارة. وللمؤسسة أن تديرها بنفسها أو تعهد بها إلى وزارة الصحة لتقوم بإدارتها والصرف عليها بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
جـ تنفيذ المشاريع والأعمال ضمن الخطة العامة التي تضعها الإدارة الصحية لرفع المستوى الصحي في الريف بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية العاملة في الريف.
د رعاية الأمومة والطفولة وصحة الطلاب.
هـ رفع مستوى التغذية والعناية بتحسين البيئة، والقيام بالإرشاد والتثقيف الصحي.
و مكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، وإجراء التلقيح والتطعيم وفقاً للخطة العامة التي تضعها الإدارة الصحية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الأخرى ذات العلاقة.
مادة 3
أولاً مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة التي تقوم بالإشراف على شؤون المؤسسة، ووضع سياستها العامة، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه محققاً لأغراضها.
ثانياً يؤلف المجلس من:
أ رئيس المؤسسة رئيساً.
ب نائب الرئيس.
جـ أعضاء أصليين من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون الصحية العامة والصحة الريفية والتأمين الصحي، لا يقل عددهم عن خمسة، ولا يزيد على سبعة، وثلاثة أعضاء استشاريين.
ثالثاً أ يعين الرئيس ونائبه والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية.
ب يجوز تفرغ بعض أعضاء المجلس لأعمال المؤسسة بقرار من الوزير.
جـ تحدد المخصصات السنوية للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وفقاً للقوانين المرعية وبقرار من رئاسة الجمهورية.
مادة 4
أولاً يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس للاجتماع، وفي حالة غيابه يقوم نائبه بدعوة الأعضاء ورئاسة الجلسة.
ثانياً يعتبر النصاب في اجتماعات المجلس مكتملاً، إذا حضرها غالبية الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ثالثاً تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، ولا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 5
أولاً يتولى رئيس المؤسسة المهمات التالية:
أ تمثيل المؤسسة أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، وأي جهة أخرى.
ب إدارة أعمال المؤسسة في ضوء خطط وتوجيهات المجلس.
جـ تنفيذ قرارات المجلس.
د الأمر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس، وضمن اعتمادات الميزانية.
هـ إعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها.
و إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة.
ثانياً تسحب الصكوك بتوقيع كل من الرئيس أو من يخوله، والموظف الحسابي المختص.
ثالثاً للرئيس أن يخول نائبه أو أياً من منتسبي المؤسسة بعض مهامه أو صلاحياته.
مادة 6
أولاً للمؤسسة أن تستعين بالمؤسسات والمنظمات والوكالات ذات العلاقة داخل القطر أو خارجه في تأدية المهام المناطة بها. ولها أن تستعين بالاختصاصيين والخبراء العراقيين وغير العراقيين وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها، وتعين المبالغ أو الرواتب التي تدفع لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها.
ثانياً يجوز نقل العاملين في دوائر ومؤسسات أخرى إلى المؤسسة.
ثالثاً يجوز الاستعانة بصورة مؤقتة بموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموافقة رئاسة الجمهورية، وتدفع رواتبهم ومخصصاتهم من دوائرهم.
المحتوى 1
مادة 7
أولاً تضع المؤسسة ملاكاً لموظفيها ومستخدميها وعمالها من عراقيين وغير عراقيين.
ثانياً تحدد تشكيلات المؤسسة، وكيفية إدارة شؤونها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالثاً تطبق على الموظفين والمستخدمين والعمال العراقيين في المؤسسة أحكام قانون الخدمة المدنية، ونظام تعيين وترفيع المستخدمين، وقانون العمل، وتعتبر خدمتهم تقاعدية. ويجوز منحهم مخصصات أجور أعمال إضافية أو خاصة يعين مقدارها وشروطها بقرار من المجلس.
رابعاً يعين غير العراقيين بعقود وفقاً للقانون.
مادة 8
تتكون مالية المؤسسة من:
1 موجودات مؤسسة الخدمات الصحية الريفية حتى تاريخ صدور هذا القانون.
2 الاعتمادات التي ترصدها وزارة المالية سنوياً.
3 الاعتمادات المالية التي يرصدها مجلس التخطيط سنوياً لهذا الغرض.
4 النسبة التي تقررها رئاسة الجمهورية من أرباح لجنة اليانصيبات سنوياً.
5 الاعتمادات المالية التي ترصدها الإدارات المحلية في المحافظات، على أن لا تقل عن عشرة من المائة من ميزانية كل منها.
6 الهبات والتبرعات والمنح والإعانات.
7 إيرادات العيادات والصيدليات والمذاخر والمستشفيات التابعة للمؤسسة.
8 إيرادات العقارات التي تمتلكها المؤسسة.
مادة 9
1 للمؤسسة ميزانية تحتوي على الإيرادات والمصروفات لكل سنة مالية، وتكون ملحقة بالميزانية العامة.
2 تنظم الأمور الحسابية بتعليمات يضعها المجلس.
3 يعين المجلس مراقباً للحسابات بأجور يحددها لتدقيق حسابات المؤسسة، وتقديم تقرير سنوي إلى المجلس.
4 تخضع جميع الإجراءات والتصرفات المالية في المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
5 يعد الحساب الختامي للمؤسسة في آخر السنة المالية، ويقدم إلى المجلس مشفوعاً بتقرير من الرئيس مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من انتهاء السنة التي تعود إليها تلك الميزانية.
مادة 10
لا تخضع المؤسسة لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1968 أو أي قانون يحل محله.
مادة 11
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 وضع المنهاج السنوي والخطط المتوسطة والبعيدة المدى لتنفيذ مشاريع المؤسسة.
2 إقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي وإجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها.
3 المصادقة على ملاك موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة.
4 إجراء كافة التصرفات والأعمال القانونية لتحقيق أغراض المؤسسة.
5 تحديد أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
6 قبول الهبات والمنح والتبرعات.
7 تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم وأجورهم.
8 المصادقة على التقرير السنوي لمراقبي الحسابات.
9 للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس المؤسسة، وله تخويلها إلى رؤساء الأقسام أو غيرهم بمصادقة المجلس.
مادة 12
1 لمجلس المؤسسة إصدار بيان بشمول أي منطقة في القطر بالتأمين الصحي.
2 يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة لمهنهم في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتأمين الصحي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وغيرها من المناطق غير المشمولة، وعليهم غلق عياداتهم وصيدلياتهم ومحلاتهم التي يمارسون فيها المهنة.
3 يكون دوام العاملين في المؤسسات الصحية من أطباء وغيرهم بقرار من مجلس المؤسسة، على أن لا يقل مجموع ساعات الدوام صباحاً ومساء عن ثماني ساعات، وينظم ذلك بتعليمات تصدرها المؤسسة.
4 يجوز للمؤسسة أن تنظم أوقاتاً معينة لأعمال الخفارات في عيادات التأمين الصحي حسب الضرورة، وذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.
مادة 13
1 يستوفى مبلغ مائة فلس من كل مريض يراجع عيادة التأمين الصحي أثناء دوامها الاعتيادي، ويمسك بذلك سجل خاص، (وللمجلس أن يضع أجوراً مناسبة في بعض عيادات التأمين الصحي التي يعمل فيها أطباء من ذوي الاختصاص)، وله زيادتها أو تخفيضها أو إلغاؤها عند الضرورة.
2 يصرف العلاج للمريض مجاناً أو بسعر مخفض وفقاً لما يقرره المجلس بموجب تعليمات يصدرها لذلك.
3 على المؤسسة العامة للأدوية تأمين توفير الأدوية الخاصة لمذاخر التأمين الصحي.
4 تحدد بتعليمات يضعها الرئيس، ويصادق عليها المجلس الأجور التي تستوفى في الحالات الآتية:
أ إذا استدعي الطبيب إلى دار المريض.
ب أجور أطباء الأسنان، وقيم صناعة الأسنان في التأمين الصحي.
جـ أجور الولادات للأطباء والممرضات والقابلات.
د الأجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم لعيادات التأمين الصحي.
هـ أجرة زرق الإبر.
و أجور العمليات.
ز أجور الفحوص الشعاعية والمختبرية وغيرها.
المحتوى 2
مادة 14
1 يمنح الأطباء وأطباء الأسنان المشمولون بأحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن (25%) من رواتبهم الإسمية، ولا تزيد على (200%) منها.
2 يمنح الصيادلة المشمولون بأحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل نسبتها عن (25%) من رواتبهم الإسمية، ولا تزيد على (100%) منها.
3 تمنح الأيدي الفنية المساعدة وغير الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من العاملين في التأمين الصحي مخصصات لا تزيد على (50%) من رواتبهم الإسمية.
4 تحدد بتعليمات يضعها المجلس نسب المخصصات المذكورة في الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة.
5 لمجلس المؤسسة عند الضرورة شمول العاملين في ديوان المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية ومراكز رئاسات الصحة في المحافظات بأحكام الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة بعد منعهم من ممارسة المهنة الخاصة والتفرغ لأعمال التأمين الصحي والصحة الريفية.
6 للمؤسسة أن تحدد بتعليمات يضعها المجلس عدداً معيناً من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية أو غيرها من المعالجات الأخرى، لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعة شهرياً ونسبة المخصصات تبعاً لذلك في حالة عدم منح الطبيب مخصصات مقطوعة.
7 للمؤسسة أن تدفع مبالغ نقدية (الأجرة كاملة أو قسماً منها) للأطباء وبقية العاملين في عيادات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة التي تدار من قبل المؤسسة عن الأعمال الطبية التي يقومون بها، وتحدد نسبة المبالغ، وكيفية دفعها بموجب تعليمات يضعها المجلس.
8 للمؤسسة أن تصرف مكافآت نقدية للعاملين لقاء قيامهم بأعمال تستحق التشجيع والتقدير، وتحدد المكافآت، وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها المؤسسة.
9 تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة.
10 إذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول بأحكام هذا القانون خارج أوقات الدوام الرسمي في إحدى الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الأهلية، فتدفع أجرته عن ذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس.
11 تمنح مخصصات التأمين الصحي عند تمتع المشمولين بأحكام الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة بإجازة اعتيادية أو مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً سنوياً.
مادة 15
1 يستثنى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملون في عيادات التأمين الصحي من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 وتعديلاته.
2 تستثنى مخصصات التأمين الصحي من أحكام ضريبة الدخل.
مادة 16
1 ينقل جميع موظفي ومستخدمي وعمال مؤسسة الخدمات الصحية الريفية، إلى المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية.
2 تنقل جميع الممتلكات المنقولة والعقارات، وجميع الحقوق العائدة لمؤسسة الخدمات الصحية الريفية، والالتزامات المترتبة عليها، إلى المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية.
3 تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 17
يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين.
مادة 18
يجوز إصدار أنظمة وتعليمات وبيانات لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 19
1 يلغى قانون التأمين الصحي في الأرياف رقم (131) لسنة 1963 وتعديلاته، ويبقى العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.
2 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة