قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 13/تشرين الاول سنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 13/تشرين الاول سنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 13/تشرين الاول سنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-28 00:00:00

مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية إلى اتفاقية السكر الدولية، المرفق نصها بهذا القانون، المعقودة في جنيف بتاريخ 13/تشرين الأول/ سنة 1973.
على أن لا يعتبر هذا الانضمام بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل، أو سبباً لإنشاء أي علاقات معها مما نصت عليه أحكام الاتفاقية المذكورة.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة