قانون تصديق بروتوكولي نيويورك الموقع عليه في 12/اذار/1971 و مونتريال الموقع عليه في 16/تشرين الاول سنة 1974 المتعلقين بتعديل المادة 50-أ من اتفاقية الطيران المدني الدولية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكولي نيويورك الموقع عليه في 12/اذار/1971 و مونتريال الموقع عليه في 16/تشرين الاول سنة 1974 المتعلقين بتعديل المادة 50-أ من اتفاقية الطيران المدني الدولية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكولي نيويورك الموقع عليه في 12/اذار/1971 و مونتريال الموقع عليه في 16/تشرين الاول سنة 1974 المتعلقين بتعديل المادة 50-أ من اتفاقية الطيران المدني الدولية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكولا (نيويورك) الموقع عليه في 12/آذار سنة 1971، و(مونتريال) الموقع عليه في 16/تشرين الأول سنة 1974 المتعلقان بتعديل المادة (50 ­ أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو في 7/كانون الأول سنة 1944.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة