قانون الذيل الرابع لقانون تقاعد الشرطة و الامن رقم 14 المعدل لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على قانون الذيل الرابع لقانون تقاعد الشرطة و الامن رقم 14 المعدل لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون الذيل الرابع لقانون تقاعد الشرطة و الامن رقم 14 المعدل لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-27 00:00:00

مادة 1
1 ­ يخضع لأحكام قانون تقاعد الشرطة والأمن رقم (14) لسنة 1964 المعدل، أو أي قانون آخر يحل محله منتسبو قوة حرس الحدود المعينون وفق أحكام قانون حرس الحدود رقم (157) لسنة 1970 المعدل، وكذلك منتسبو أفواج شرطة حرس الحدود المعينون استناداً إلى صلاحية وزير الداخلية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (207) لسنة 1974.
2 ­ يعتبر حارس الحدود بحكم الشرطي، وضابط صف الحدود بحكم ضابط الصف، لغرض تطبيق هذا القانون.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة