عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوفسلافيا الاشتراكية الاتحادية في مجال النشاط الاعلامي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-23 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في مجال النشاط الإعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية الموقع عليها من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد بتاريخ 21/تشرين الأول/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة