قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوفسلافيا الاشتراكية الاتحادية في مجال النشاط الاعلامي

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوفسلافيا الاشتراكية الاتحادية في مجال النشاط الاعلامي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوفسلافيا الاشتراكية الاتحادية في مجال النشاط الاعلامي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-23 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في مجال النشاط الإعلامي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية الموقع عليها من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد بتاريخ 21/تشرين الأول/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة