عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام العراق الى منظمة الشرطة الجنائية الدولية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-21 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون، انضمام العراق إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة باسم (الأنتربول) على أن لا يعتبر هذا الانضمام بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل أو سبباً لإنشاء أي علاقات معها مما نص عليه دستور المنظمة.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من تاريخ قبول انضمام العراق في المنظمة المذكورة في 27 9 1967.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة