قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية الهندية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية الهندية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية الهندية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-18 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الهندية الموقع في بغداد بتاريخ 4 ­ أيلول ­ 1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة