عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية الهندية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-18 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الهندية الموقع في بغداد بتاريخ 4 أيلول 1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة