قانون تصديق بروتوكول المباحثات الاقتصادية و التجارية بين الجمهورية العراقية و جمهورية مصر العربية الموقع عليه في بغداد في 8/تشرين الثاني/1975

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول المباحثات الاقتصادية و التجارية بين الجمهورية العراقية و جمهورية مصر العربية الموقع عليه في بغداد في 8/تشرين الثاني/1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول المباحثات الاقتصادية و التجارية بين الجمهورية العراقية و جمهورية مصر العربية الموقع عليه في بغداد في 8/تشرين الثاني/1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-18 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول المباحثات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 8 تشرين الثاني 1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة