قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975

      التعليقات على قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (201) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-17 00:00:00

الفصل الأول)
الأحكام العامة والتعاريف

مادة 1
تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين على الوحدات البحرية المدنية التي تمتلكها أو تستأجرها أو تديرها أي مؤسسة حكومية من ربابنة وضباط ومهندسين وبحارة وغيرهم ممن يعملون في الخدمة البحرية المدنية الواردة عناوين وظائفهم ومهنهم في الجداول الملحقة بهذا القانون.

مادة 2
يقصد في هذا القانون بتعبير: ­
1 ­ الضابط ­ كل من يشغل في المؤسسة إحدى وظائف الضباط البحريين الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
2 ­ الربان ­ الضابط الذي يتولى أمرة الوحدة البحرية.
3 ­ البحار ­ كل من يشغل في المؤسسة إحدى وظائف أو مهن البحارة الواردة في الجدولين المرقمين (2 و3) الملحقين بهذا القانون.
4 ­ المؤسسة ­ كل شركة أو مصلحة أو دائرة حكومية مدنية رسمية أو شبه رسمية تمتلك أو تدير أو تستأجر أي وحدة بحرية.
5 ­ رئيس المؤسسة ­ هو الرئيس الأعلى للمؤسسة المشمولة بأحكام هذا القانون حسب الأحكام القانونية لتي أسست بموجبها، ويشمل المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أو أي موظف خول سلطة رئيس المؤسسة.
6 ­ المجلس ­ مجلس إدارة المؤسسة.
7 ­ الوحدة العائمة ­ كل سفينة متحركة وأي منشأة بحرية عائمة، بما في ذلك الجزر الاصطناعية.
8 ­ الملاك ­ مجموع الوظائف والدرجات المعنية لها المصادق عليها بموجب ميزانية المؤسسة.

(الفصل الثاني)
الدرجات والرواتب

مادة 3
تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون، كما يلي: ­
الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع
بالدينار بالدينار بالسنوات
الأولى 160 ­ 200 10 ­
الثانية 130 ­ 150 5 4
الثالثة 100 ­ 120 4 5
الرابعة 70 ­ 90 4 5
الخامسة 50 ­ 65 3 4
السادسة 35 ­ 45 2 5
السابعة 28 ­ 34 2 3
الثامنة 18 ­ 25 2 3
التاسعة 15 ­ 17 1 2

مادة 4
تقرر الرواتب التي تخص الوظائف والأجور التي تخص المهن في المؤسسات، وفقاً لما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون.

مادة 5
تمنح مخصصات غلاء المعيشة للضباط والبحارة من الموظفين والمستخدمين، وفقاً لنفس النسب المقررة في التشريعات المرعية لمنح هذه المخصصات لموظفي الحكومة ومستخدميها كل فيما يخصه.

مادة 6
1 ­ تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد إكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الأعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز أن تمنح هذه العلاوة، إلا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الأعلى التالي يبين فيها، أن خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان أو رئيس الضباط أو رئيس المهندسين إلى توصية.
2 ­ للمجلس إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 7
1 ­ يمنح البحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون سنوياً زيادات في أجورهم اليومية بموافقة رئيس المؤسسة المختص، أو من يخوله بعد قضاء كل منهم سنة فأكثر بأجر يقل عن الحد الأعلى لأجر مهنته، على أن لا تتجاوز الزيادات المقادير التالية: ­
الأجر اليومي الزيادة
فلس/دينار فلس/دينار
000 1 لغاية 400 1 60 فلساً
401 1 فأكثر 70 فلساً
وتعدل هذه الزيادات بقرار من المجلس الأعلى للشؤون البحرية تراعى فيه كحد أدنى الزيادات التي ترد بقرارات لجنة تحديد معدلات الأجور المؤلفة بموجب المادة (52) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
2 ­ يعدل راتب البحار المهني الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذ هذا القانون، إلى الحد الأدنى لأجر مهنته بموجب الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، إذا كان راتبه يقل عن هذا الحد الأدنى. أما من كان راتبه يعادل الحد الأدنى للأجر أو يزيد عليه، فيضاف إلى أجره الفرق بين الحد الأدنى المقرر بموجب الجدول المذكور، والحد الأدنى للراتب المقرر بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة التي ينتسب إليها قبل نفاذ هذا القانون، وتحسب له الزيادات السنوية التي حصل عليها سابقاً، على أن لا يمنح أجراً يزيد على الحد الأعلى لأجر مهنته.

المحتوى 1
(الفصل الثالث)
شروط التعيين

مادة 8
يشترط فيمن يعين لأول مرة في الوظائف والمهن المبينة في الجدول الملحقة بهذا القانون، أن يكون: ­
1 ­ عراقياً أو متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات، وللمؤسسة أن تستخدم الأجانب بموجب عقود خاصة يضعها المجلس دون التقيد بأحكام التشريعات التي تحكم استخدام الأجانب في العراق.
2 ­ أكمل سن السادسة عشرة من العمر.
3 ­ ناجحاً في الفحص الطبي، وسالماً من الأمراض المعدية، ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة.
4 ­ غير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس بالشرف، كالسرق والاختلاس والتزوير والاحتيال.
5 ­ حائزاً على شهادة دراسية أو مهنية بحرية تعترف بها لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون، أو حائزاً على المؤهلات التي يشترطها هذا القانون المنصوص عليها في المواد (23 ­ 28).
6 ­ أن يكون قد أكمل الخدمة الإلزامية، أو كان مؤجلاً أو معفواً منها، إذا كان قد أكمل التاسعة عشرة من عمره.

مادة 9
تراعى في التعيين الشروط التالية: ­
1 ­ وجود وظيفة أو مهنة شاغرة في الملاك.
2 ­ يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل رئيس المؤسسة أو المجلس، كل حسب اختصاصه.
3 ­ يكون تعيين الضابط لأول مرة في الرواتب المبينة في المادة العاشرة، على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
4 ­ يكون تعيين البحار في الحد الأدنى لراتب وظيفته أو أجر مهنته في الجداول الملحقة بهذا القانون، إلا إذا كان حالاً على شهادة بحرية أو مدرسية أو مهنية، فعندئذ يجوز أن يعين بالراتب المقرر لشهادته، على أن لا يزيد راتبه على الحد الأعلى للراتب المقرر لوظيفته، ويجوز تعديل راتب البحار إلى راتب شهادته التي يحملها أو سيحصل عليها أثناء خدمته وتخوله نيل راتب أعلى من راتبه، على أن لا يزيد الراتب الذي يمنح له على الحد الأعلى لراتب وظيفته.
5 ­ يجوز تعيين بحارة متدربين برواتب مقطوعة حسبما يقرر المجلس دون اشتراط توافر درجة شاغرة في الملاك، على أن يكون اعتماد فصل أو مادة الرواتب والمخصصات والأجور في ميزانية المؤسسة يساعد على هذا التعيين.
6 ­ يجوز إعادة تعيين البحار برتبه الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته السابقة على إعادة تعيينه.
7 ­ يجوز تعيين أو إعادة تعيين البحار براتب أو أجر يزيد على الحد الأدنى للراتب المقرر لوظيفته أو لأجر مهنته، إذا كان يحمل شهادة مهنية أو بحرية ومارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها، وذلك باحتساب مدة ممارسته لأغراض الزيادة السنوية، على أن لا يمنح راتباً أو أجراً يزيد على الحد الأعلى المقرر لراتب وظيفته أو أجر مهنته.

مادة 10
1 ­ يعين الضباط لأول مرة في الرواتب التالية حسب مستواهم العلمي الذي تعينه لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون: ­
أ ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الثانية أو ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/30) ديناراً شهرياً، بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية الفرع العلمي أو ما يعادلها على الأقل قبل حصوله على الشهادة البحرية.
ب ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الأولى أو ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/40) ديناراً شهرياً.
جـ ­ حملة الشهادة البحرية من درجة ربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الأولى أو ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/60) ديناراً شهرياً بعد حصوله على الشهادة البحرية من الدرجة الأولى بالنسبة للربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس المهندسين البحريين.
د ­ حملة شهادة الدراسة البحرية بعد شهادة الدراسة الإعدادية الفرع العلمي أو ما يعادلها على الأقل بدورة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز (­/28) ديناراً شهرياً.
هـ ­ حملة الشهادات العلمية الأخرى يعينون بالرواتب المقررة لشهاداتهم حسب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته.
2 ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية غير المذكورة في الفقرة السابقة، وخريجي الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد تلك الشهادة في الدرجة المقررة لهم بإضافة علاوتين عن كل سنة دراسية أو دورة تلي آخر شهادة علمية أو مهنية كانوا يحملونها قبل دخولهم المدرسة أو المعهد البحري أو الدورة دون التقيد بالحدود المبينة في الفقرة السابقة، على أن تحسب المدة المقتضية لوصولهم إلى هذا الراتب بنصفها لغرض الترفيع.

مادة 11
تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لأغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تأخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعاً.

مادة 12
1 ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لأول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لأغراض العلاوة والترفيع وفق أحكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التأخير في الترفيع، وعلى أن يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التأمين.
2 ­ تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة أعلى استمراراً للخدمة لأغراض العلاوة والترفيع عند إعادة تعيينه بموافقة رسمية، على أن لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الأصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب إذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون.

مادة 13
يجوز أن يعدل راتب الضابط الذي يحصل أثناء الخدمة على شهادة بحرية راتباً يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعاً.

مادة 14
يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/22) ديناراً شهرياً.

المحتوى 2
مادة 15
تعدل رواتب البحارة الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون الذين زيدت الحدود الدنيا لرواتب وظائفهم عن الحدود التي كان معمولاً بها قبل تاريخ تنفيذه على أساس استحقاقهم لراتب الحد الأدنى لعناوين وظائفهم بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون في بداية تعيينهم، وتحسب زياداتهم السنوية على هذا الأساس، على أن لا يمنحوا راتباً يزيد على الحد الأعلى لعناوين وظائفهم، وتنزل المدة التي تأخرت فيها زياداتهم السنوية شرط استكمالهم المتطلبات الواجب توفرها في البحارة المعنيين بموجب هذا القانون.

مادة 16
1 ­ يكون الضابط والبحار عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية، ويجب تثبيته في وظيفته بعد انتهائها إذا ثبتت كفائته، وإلا فيجوز للمؤسسة أن تمدد مدة تجربته ستة أشهر أخرى.
2 ­ يستغني عن خدمات الضابط والبحار في أي وقت خلال فترة التجربة، إذا ثبت للمؤسسة أنه لا يصلح للعمل المعين فيه، ويطالب بكافة نفقات التأهيل والتدريس ومخصصات الإيفاد والسفر.
3 ­ للضابط والبحار الذي يستغني عن خدماته بموجب هذه المادة، أن يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته، ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض لدى ربان الوحدة البحرية التي يعمل فيها أو لدى المؤسسة، إذا قدم الاعتراض إليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الاعتراض.
4 ­ تلتزم المؤسسة التي تستغني عن خدمات الضابط والبحار عندما تكون الوحدة البحرية التي يعمل عليها في غير الموانيء العراقية بإعادته إلى العراق بأقرب وأسرع واسطة نقل متيسرة، ويتحمل الضابط والبحار نفقات السفر في حالة تركه العمل.

مادة 17
1 ­ يوضع الضابط والبحار غير المثبت تحت التجربة، إذا أعيد تعيينه بعد الاستغناء عن خدماته أو استقالته أو انتهاء خدمته بأي شكل كان حسب أحكام المادة السادسة عشرة.
2 ­ يوضع الضابط والبحار المثبت تحت التجربة للمدة المقررة للتثبيت، إذا أعيد تعيينه في وظيفته أو أعلى من وظيفته الأولى بعد انتهاء خدمته بأي شكل كان، وتسري عليه أحكام المادة الحادية والعشرين بالنسبة لتثبيته.

مادة 18
1 ­ يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل، فإذا لم يباشر خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بأمر التعيين، فللمؤسسة أن تلغي أمر تعيينه في أي وقت.
2 ­ يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لأي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بأمر إنهاء خدماته، إلا إذا كان مسحوب اليد، فيكون إنهاء خدماته من تاريخ صدور الأمر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته إجراء التسليم والتسلم، فيجوز أن يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالأمر.

(الفصل الرابع)
الترفيع

مادة 19
يجري ترشيح الضابط أو البحار للترفيع، على أساس الكفاءة ومدة الخدمة والحصول على المؤهلات العلمية والمهنية المبحوث عنها في المواد (23 ­ 38).

مادة 20
يجوز ترفيع الضابط أو البحار، إلى الدرجة التي تلي درجته عند توفر الشروط التالية: ­
1 ­ وجود وظيفة شاغرة في ملاك المؤسسة تعادل درجتها درجة الوظيفة المراد ترفيعه إليها أو تفوقها.
2 ­ ثبوت مقدرته على القيام بأعمال الوظيفة المراد ترفيعه إليها، وتفوقه في ذلك على أقرانه المنافسين له بقناعة المجلس.
3 ­ حصوله على المؤهلات العلمية والمهنية المشترطة لأشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها.
4 ­ إكمال مدة الترفيع الواردة الخاصة بدرجته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
5 ­ من عين استناداً إلى الشهادة المدرسية فقط من الضباط أو البحارة بالرواتب المدرجة في أدناه، فيجوز ترفيعه إلى الرواتب المدرجة إزاء كل منها بعد قضائه المدة المبينة إزاء كل راتب وفق ما يلي: ­
الراتب عند الراتب الذي المدة الصغرى
التعيين يرفع إليه للترفيع
­/60 ديناراً ­/70 ديناراً 2 سنتان
­/40 ديناراً ­/50 ديناراً 3 سنوات
­/30 ديناراً ­/36 ديناراً 2 سنتان
­/22 ديناراً ­/28 ديناراً 2 سنتان
­/20 ديناراً ­/28 ديناراً 3 سنوات

مادة 21
1 ­ يكون الضابط أو البحار المرفع إلى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات الوظيفة المرفع منها تحت التجربة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع إليها يثبت بانتهائها، إذا تأيدت كفاءته، وإلا فتمدد مدة تجربته مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى، وللمؤسسة أن تعيده إلى وظيفته الأولى قبل تمديد مدة تجربته أو بعدها، إذا تأيد لها عدم صلاحيته للوظيفة المرفع إليها.
2 ­ الضابط أو البحار الذي تقرر المؤسسة إعادته إلى الوظيفة المرفع منها حسب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائياً.

مادة 22
تؤلف بقرار من المجلس في كل مؤسسة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بدرجة مدير تتولى ترشيح الضباط والبحارة للترفيع، وعليها أن تأخذ بنظر الاعتبار مؤهلات الضابط أو البحار وخدماته، والتقارير الواردة بحقه، وتتخذ التوصية بشأنه، وللمجلس أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً، ويكون قراره نهائياً.

المحتوى 3
(الفصل الخامس)
المؤهلات

مادة 23
يشترط فيمن يعين أو يرفع إلى أي من الوظائف البحرية المشمولة بهذا القانون توافر الحد الأدنى على الأقل من المؤهلات العلمية والخبرة العملية المطلوبة لكل وظيفة بموجب هذا الفصل.

مادة 24
1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان على وحدة بحرية تعمل في أعالي البحار، أن يكون: ­
أ ­ حائزاً على شهادة ربان أعالي البحار من كلية أو معهد معترف به.
ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله لتولي قيادة سفينة في أعالي البحار.
2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان مرفأ، أن يكون: ­
أ ­ حائزاً على شهادة ضابط بحري أعالي البحار من كلية أو معهد معترف به أو حائزاً على شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الأولى.
ب ­ له خبرة وممارسة تؤهله لأشغال هذه الوظيفة.

مادة 25
يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس الشؤون البحرية ومعاونه، وضابط العوامات، وضابط الإنقاذ، وضابط السيطرة، وضابط الارتباط، ودليل بحري أول، أن يكون: ­
1 ­ حائزاً على شهادة ضابط بحري (أعالي البحار) أو شهادة دليل بحري درجة أولى من كلية أو معهد أو مدرسة معترف بها.
2 ­ له خبرة وممارسة عملية تؤهله لأشغال الوظيفة المراد تعيينه فيها أو ترفيعه إليها.

مادة 26
يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس ضباط أو ضابط أول، أن يكون: ­
1 ­ حائزاً على شهادة رئيس ضابط أو ضابط أول أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به.
2 ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في أي من الوظيفتين المذكورتين أو الترفيع إليهما.

مادة 27
1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان أو ضابط ثالث، أن يكون: ­
أ ­ حائزاً على شهادة ضابط بحري ثان أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به.
ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في أي من هذه الوظائف أو الترفيع إليها.
2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر أحد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 28
يشترط فيمن يعين بوظيفة دليل بحري في الأصناف المختلفة للإدلاء، أن يكون حائزاً على شهادة دليل بحري من الدرجة التي تتفق وصنف الوظيفة التي يعين فيها أو يرفع إليها.

مادة 29
يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط لاسلكي، أن يكون: ­
1 ­ حائزاً على شهادة الأهلية من كلية أو معهد معترف به تؤيد قابليته في العمل على أجهزة اللاسلكي مؤيدة من وزارة الموصلات (مصلحة البريد والبرق والهاتف) بعد الدراسة الإعدادية ­ الفرع العلمي.
2 ­ له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة.

مادة 30
يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط الإنارة، أن يكون حائزاً على شهادة مهنية في موضوع الإنارة البحرية بمختلف أصنافها من مؤسسة متخصصة في شؤون الإنارة البحرية لمدة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، بتأييد لجنة تعادل الشهادات.

مادة 31
1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب ضابط متدرب، أن يكون تلميذاً في السنتين الأخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة ضابط بحري.
2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب مهندس متدرب، أن يكون تلميذاً في السنتين الأخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة مهندس بحري.

مادة 32
يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس مهندسين بحريين أو مهندس بحري أول، أن يكون: ­
1 ­ حائزاً على شهادة رئيس مهندسين بحريين أو شهادة مهندس بحري درجة أولى.
2 ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين أو الترفيع في أي من هاتين الوظيفتين.

مادة 33
يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري ثان أو ثالث، أن يكون: ­
أ ­ حائزاً على شهادة مهندس بحري درجة ثانية من كلية أو معهد معترف به.
ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في أي من هاتين الوظيفتين.

المحتوى 4
مادة 34
يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري رابع، أن يكون: ­
1 ­ حائزاً على شهادة مهندس بحري أو:
2 ­ حائزاً على شهادة الإعدادية الفرع العلمي أو ما يعادلها. وله خبرة وممارسة تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة.

مادة 35
1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس كهربائي أو مهندس أجهزة كشف أو بايولوجي أسماك أو مهندس تبريد ثالث، أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في اختصاصه.
2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد ثان، أن يكون قد مارس مدة لا تقل عن سنة واحدة كمهندس تبريد ثالث.
3 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد أول، أن يكون قد مارس مدة لا تقل عن ستين كمهندس تبريد ثان.

مادة 36
1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الأسماك، أن يكون: ­
أ ­ حائزاً على شهادة جامعية أولية من كلية أو معهد متخصص بصيد الأسماك.
ب ­ له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الأسماك مدة لا تقل عن سنتين.
2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الأسماك، أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية أو شهادة عالية من كلية أو معهد متخصص بصيد الأسماك.

مادة 37
يشترط فيمن يعين مساح بحري، أن يكون: ­
أ ­ حائزاً على شهادة جامعية أولية ذات اختصاص أو:
ب ­ له خبرة وممارسة بوظيفة مساح بحري أو معاون مساح بحري مدة لا تقل عن (5) سنوات.

مادة 38
يشترط فيمن يعين بحاراً في الوظائف أو المهن التالية، أن تتوافر فيه المؤهلات المدرجة إزاء كل وظيفة أو مهنة، وللمجلس الأعلى للشؤون البحرية وضع الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف والمهن الواردة في الجدولين (2) و(3) الملحقين بهذا القانون التي لم يرد ذكرها في هذه المادة: ­
1 ­ ربان باخرة ساحلية ­ حائزاً على شهادة ربان ملاحة ساحلية أو ما يعادلها لقسم السطحة، وله خبرة وممارسة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
2 ­ رئيس معنيين ­ أن يكون قد أمضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مساعد رئيس معنيين.
3 ­ رئيس طباخين ­ أ ­ مهني، وله خبرة جيدة في أمور الطبخ، ويجتاز امتحاناً عملياً أو:
4 ­ مراقب مضخة ­ له خدمة كمساعد مراقب مضخة مدة لا تقل عن السنتين على ناقلات النفط.
5 ­ مأمور أرزاق ­ أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات بوظيفة مساعد مأمور أرزاق.
6 ­ مخابر لاسلكي ­ أ ­ حائزاً على شهادة الأهلية تؤيد قابليته للعمل على أجهزة اللاسلكي مؤيدة من قبل قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي.
ب ­ له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين بهذه الوظيفة.
7 ­ آلي بحري ­ خريج إحدى المدارس المهنية البحرية أو ما يعادلها في حقل اختصاصه.
8 ­ كهربائي بحري ­ خريج إحدى المدارس المهنية البحرية أو ما يعادلها في حقل اختصاصه.
9 ­ ربان زورق بحري ­ حائز على شهادة ربان زور نهري، وله ممارسة لا تقل عن سنتين.
10 ­ ربان زورق نهري ­ حائز على شهادة ربان نهري التي تمنحها مصلحة الموانيء العراقية.
11 ­ رقيب حفر ­ خريج إحدى المدارس المهنية البحرية أو ما يعادلها في الأعمال الآلية.
12 ­ مراقب سفن ­ مهني، وله ممارسة على أعمال تشغيل المكائن وصيانتها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
14 ­ مراقب صيد ­ أ ­ حاصل على شهادة من إحدى المدارس المهنية البحرية أو ما يعادلها أو:
ب ­ له تدريب وخبرة على أعمال صيد الأسماك.
15 ­ معاون مساح بحري ­ أ ­ حائز على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها أو:
ب ­ له خبرة وممارسة على أعمال المسح البحري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
16 ­ موظف صحي ­ أ ­ خريج إحدى المدارس الصحية أو:
ب ­ له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه.
17 ­ مضمد ­ أ ­ خريج إحدى المدارس الصحية أو:
ب ­ له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه.
18 ­ رقيب سطحة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة أولى مدة لا تقل عن سنتين.
19 ­ مراقب بحري ­ خريج إحدى المدارس المهنية البحرية أو ما يعادلها لقسم السطحة.
20 ­ بحار درجة أولى ­ أ ­ اجتاز الامتحان المقرر في إحدى المدارس المهنية البحرية أو:
ب ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجيد مسك الدفة وتسيير قارب النجاة، وعلى أن يجتاز الامتحان المقرر لهذه الوظيفة في إحدى المدارس المهنية البحرية.
21 ­ نجار فني ­ أ ­ خريج إعدادية الصناعة أو ما يعادلها في حقل اختصاصه أو:
ب ­ له اطلاع في أعمال السطحة، وله خدمة بوظيفة نجار درجة أولى مدة لا تقل عن السنتين.
22 ­ مأمور مخزن ­ له خدمة لا تقل عن سنة ونصف السنة، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الأخيرة في إحدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة.

المحتوى 5
23 ­ طباخ ­ أ ­ مهني، ويجتاز امتحاناً عملياً أو:
ب ­ يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات بوظيفة مساعد طباخ.
24 ­ مساعد مأمور أرزاق ­ يحسن القراءة والكتابة ويلم بأمور الطبخ، على أن يجتاز امتحاناً عملياً أو شفهياً.
25 ­ مساعد رئيس معينين ­ أن يكون قد أمضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة معين.
26 ­ آلي ­ أ ­ مهني، وله خبرة جيدة في الأعمال الآلية على البواخر، ويجتاز امتحاناً عملياً أو شفهياً أو:
ب ­ له خدمة كمساعد آلي لا تقل عن أربع سنوات.
27 ­ مساعد آلي ­ أ ­ مهني، واجتاز امتحاناً عملياً أو شفهياً لإثبات قابليته أو:
ب ­ قد أمضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة زيات درجة أولى.
28 ­ كهربائي ­ أ ­ مهني، وله خبرة جيدة في أمور كهربائي البواخر، ويجتاز امتحاناً عملياً أو شفهياً أو:
ب ­ له خدمة كمساعد كهربائي لا تقل عن أربع سنوات.
29 ­ مساعد كهربائي ­ مهني، واجتاز امتحاناً عملياً أو شفهيا لإثبات قابليته.
30 ­ غواص ­ له ممارسة بوظيفة معاون غواص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واجتاز الفحص الطبي، وأكمل الدورة التدريبية لأعمال الغوص.
31 ­ معاون غواص ­ لياقة بدنية، ويجتاز الفحص الطبي المقرر للوظيفة.
32 ­ مأمور بكرة سحب ­ أ ­ عمل بوظيفة مساعد مأمور بكرة سحب مدة لا تقل عن سنة واحدة أو:
ب ­ له خبرة بهذه الوظيفة.
33 ­ مساعد مأمور بكرة سحب ­ لياقة بدنية، ويفضل من أبناء الصيادين.
34 ­ سائق ماكنة بحري ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة.
35 ­ معاون سائق ماكنة بحري ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
36 ­ نجار درجة أولى ­ حرفي، وله اطلاع على أعمال السطحة، وله خدمة بحرية كنجار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة.
37 ­ نجار درجة ثانية ­ حرفي، وله خدمة بحرية كمساعد نجار مدة لا تقل عن سنة واحدة.
38 ­ مساعد نجار ­ حرفي.
39 ­ بحار درجة ثانية ­ له خدمة لا تقل عن سنة ونصف، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الأخيرة في إحدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة.
40 ­ بحار درجة ثالثة ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن تسعة أشهر.
41 ­ زيات درجة أولى ­ له خدمة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة.
42 ­ زيات درجة ثانية ­ مهني، وله خدمة بوظيفة منظف ماكنة أول أو زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
43 ­ زيات درجة ثالثة ­ حرفي.
44 ­ منظف ماكنة أول ­ حرفي، وله خدمة بحرية في الماكنة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
45 ­ منظف ماكنة ثان ­ حرفي.
46 ­ مساعد مراقب مضخة ­ حرفي، وله خدمة بحرية بوظيفة منظف ماكنة أول أو زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن السنتين، على أن يكون قد قضى سنة واحدة منها على ناقلات النفط.
47 ­ رئيس صيادين ­ أ ­ عمل بوظيفة صياد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو:
ب ­ عمل بوظيفة مأمور بكرة سحب مدة لا تقل عن خمس سنوات.
48 ­ صياد ­ أ ­ محترف الصيد أو:
ب ­ عمل بوظيفة معاون صياد مدة لا تقل عن سنة واحدة.
49 ­ معاون صياد ­ عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن سنة واحدة.
50 ­ صياد متدرب ­ لياقة بدنية، ويفضل من أبناء الصيادين.
51 ­ موظب أسماك ­ أ ­ مهني، وله خبرة في توظيب الأسماك أو:
ب ­ عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن ستة أشهر.
52 ­ مساعد آلي التنوير البحري ­ مهني، وله خبرة جيدة في الأعمال الآلية لصيانة وتصليح الأجهزة المستخدمة في التنوير البحري.
53 ­ رقيب نهري ­ له ممارسة بوظيفة مأمور دفة مدة لا تقل عن سنتين.
54 ­ مأمور دفة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة.
55 ­ مباشر سطحة ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن سنتين.
56 ­ مباشر غرفة الماكنة ­ مهني أو منظف ماكنة أول لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
57 ­ مباشر وقادين ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
58 ­ مسجل مد وجزر ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة.
59 ­ مأمور سبر الغور ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
60 ­ مأمور آلة حفر ­ له ممارسة بوظيفة مأمور دفة مدة لا تقل عن سنتين.
61 ­ سائق رافعة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة.
62 ­ رقيب ماكنة ­ عمل بوظيفة زيات درجة أولى مدة لا تقل عن سنتين، أو مباشر ماكنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
63 ­ معاون طباخ ­ أ ­ مهني، ويجتاز امتحاناً عملياً أو:
ب ­ يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين بوظيفة طباخ متدرب.
64 ­ عامل طبخ ­ حرفي ولياقة بدنية.
65 ­ مأمور مائدة ­ له ممارسة بوظيفة معين مدة لا تقل عن سنة واحدة.
66 ­ معين ­ حرفي، أو له خبرة سابقة بهذه المهنة.
67 ­ غسال ­ حرفي.
68 ­ منظف ­ حرفي ولياقة بدنية.
69 ­ كناس ­ حرفي ولياقة بدنية.
ويجوز في الحالات الاستثنائية أشغال الوظائف والمهن في الفقرات أعلاه من قبل المهنيين بغض النظر عن مدة الخدمة البحرية في حالة ثبوت كفاءتهم لهذه الوظائف والمهن.

المحتوى 6
(الفصل السادس)
النقل والإعارة والتنسيب والاستقالة

مادة 39
1 ­ يجوز نقل أو انتداب الضابط والبحار من مؤسسة إلى أخرى بالاتفاق بين رئيسي الدائرتين.
2 ­ يجوز نقل الضباط والبحارة العسكريين أو انتدابهم، على أن لا تزيد مدة الانتداب عن سنتين إلى المؤسسة للعمل على وحداتها البحرية بالاتفاق بين وزير الدفاع والوزير المختص، ويتقاضون رواتبهم مخصصاتهم وفق أحكام هذا القانون، على أن لا يقل مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات عما كانوا يتقاضونه بالجيش وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، والأنظمة المعمول بها بموجبه.

مادة 40
1 ­ للضابط وللبحار أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه إلى رئيس المؤسسة، وعلى الرئيس أن يبت فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في المؤسسة، وتعتبر مقبولة بانتهائها ما لم يصدر قرار بقبولها أو رفضها قبل ذلك.
2 ­ إذا قرر رئيس المؤسسة رفض الاستقالة، يكون قراره نهائياً.

مادة 41
1 ­ تجوز إعارة الضابط أو البحار من مؤسسة إلى أخرى بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس، على أن لا تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات.
2 ­ تكون المؤسسة المعيرة ملزمة بإعادة الضابط أو البحار إلى ما يعادل درجته بعد انتهاء مدة إعارته.
3 ­ لا تأثير للرواتب والأجور التي تخصصها الجهة المستعيرة للضابط والبحار على درجته في المؤسسة، غير أن مدة الإعارة تحسب من ضمن خدمة الضابط والبحار لأغراض العلاوة والترفيع والزيادة السنوية، ويجوز ترفيع الضابط أو البحار الموظف ومنحه العلاوة، ومنح البحار المهني الزيادة السنوية أثناء فترة الإعارة.

(الفصل السابع)
الإجازات

مادة 42
1 ­ يستحق الضابط والبحار إجازة اعتيادية براتب تام (راتب إسمي مضافاً إليه مخصصات غلاء المعيشة) بمعدل يوم واحد عن كل: ­
أ ­ عشرة أيام من خدمته على اليابسة أو على الوحدات العائمة لمصلحة الموانيء العراقية وتوزيع المنتجات النفطية.
ب ­ ثمانية أيام من خدمته على ظهر سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك.
جـ ­ أربعة أيام من خدمته على ظهر ناقلات النفط.
2 ­ يجوز أن تتراكم الإجازات الاعتيادية للضابط أو البحار حتى يبلغ رصيده منها (180) يوماً، وعندئذ لا يكتسب أي إجازة حتى يتمتع بإجازة اعتيادية أو يقبض رواتبها، حيث يبدأ اكتسابه الإجازة الاعتيادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة حتى يبلغ رصيده (180) يوماً.
3 ­ تمنح الإجازة الاعتيادية بطلب تحريري يقدمه الضابط أو البحار إلى المرجع المختص قبل تاريخ تمتعه بالإجازة بمدة لا تقل عن (60) يوماً، إذا كانت الوحدة البحرية العائمة التي تعمل عليها موجودة خارج الموانيء العراقية، أما إذا كانت راسية في الموانيء العراقية، فيجب أن يقدم طلب الإجازة قبل تاريخ مغادرة الوحدة البحرية التي يعمل عليها الموانيء العراقية بخمسة أيام.
4 ­ لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة الاعتيادية التي تمنح للضابط أو البحار على (120) يوماً لكل مرة، ولا يجوز أن يمنح الضابط أو البحار إجازة اعتيادية أخرى، إلا بعد مرور مدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ مباشرته وظيفته بعد الإجازة.
5 ­ يعامل الضابط والبحار الذي تحت التجربة معاملة الضابط والبحار المثبت في اكتسابه الإجازات الاعتيادية وتمتعه بها.
6 ­ تمنح الإجازة من قبل رئيس المؤسسة أو من يخوله حسب صلاحيته.
7 ­ يجوز أن يمنح الضابط أو البحار إجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) يوماً، إذا لم يستحق إجازة اعتيادية، وحسب ضرورة منحه هذه الإجازة.
8 ­ للمؤسسة أن تضع جداول تحدد فيها مواعيد الإجازات الاعتيادية، بالنسبة إلى منتسبي كل وحدة عائمة، وتراعى فيها انتظام واستمرار العمل.

مادة 43
1 ­ يعوض الضابط أو البحار الذي يعمل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الأسماك، وناقلات النفط عن أيام الجمع والعطل الرسمية التي يعمل خلالها على السفينة بأيام راحة معادلة لها يتمتع بها على السفينة أو في الميناء حسب اختياره وبموافقة الربان، ويجوز أن يدفع له قسط يوم كامل من راتبه وكافة مخصصاته أو أجره وكافة مخصصاته عن كل يوم من هذه الأيام عوضاً عن تمتعه بالراحة، ويسري ذلك على العاملين في سلك الدلالة، وعلى ربابنة المرفأ.

مادة 44
1 ­ يجوز للضابط أو البحار العامل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الأسماك، وناقلات النفط الذي يزيد مجموع إجازاته الاعتيادية المتراكمة على (30) يوماً، أن يطلب منحه رواتب أو أجور تلك الإجازات عوضاً عن التمتع بها، وعندئذ يصف له ما يستحقه من رواتب أو أجور عن مدة الإجازات المتراكمة أو أي جزء منها لا يقل عن (30) يوماً حسب طلبه.
2 ­ يمنح الضابط أو البحار العامل على ناقلات شركة ناقلات النفط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية على اليابسة (25%) من مخصصات البحر.

مادة 45
يجوز أن يصرف للضابط والبحار الذي يعمل على الحفارات والوحدات العائمة التي يستمر العمل فيها خمسة أيام في الأسبوع يقضيها كلياً على الحفارات والوحدات العائمة يليها يومان للراحة قسط يوم كامل من راتبه أو أجره عن كل يوم عطلة رسمية أو يوم راحة أسبوعية يقضيه في العمل علاوة على راتبه.

مادة 46
1 ­ يمنح الضابط والبحار عند انتهاء خدمته الرواتب الإسمية للإجازات الاعتيادية التي يستحقها ولم يتمتع بها، على أن لا تزيد المدة عن (180) يوماً.
2 ­ لا تحسب مدة الإجازة التي تصرف رواتبها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وكذلك مدة الإجازة التي تصرف أجورها إضافة إلى الرواتب الإسمية ضمن مدة الخدمة للضابط والبحار.
3 ­ تصرف رواتب الإجازات الاعتيادية المتراكمة للضابط أو البحار الذي يتوفى وهو في الخدمة، إلى من يستحق الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد المدني مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أما إذا توفى الضابط أو البحار بعد انتهاء خدمته وقبل قبض رواتب إجازاته، فتعتبر هذه الرواتب من ضمن تركته.

المحتوى 7
مادة 47
1 ­ يستحق الضابط أو البحار إجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوماً عن كل سنة من الخدمة، وخمسة وأربعين يوماً عن كل سنة من الخدمة، وخمسة وأربعين يوماً بنصف رتب يتمتع بها حسب الشروط التالية: ­
أ ­ أن لا تتجاوز مدة الإجازة المرضية في كل مرة (120) يوماً براتب تام، تليها (90) يوماً بنصف راتب.
ب ­ أن لا يتجاوز مجموع الإجازات المرضية المتمتع بها خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ انتهاء مدة الإجازة المرضية (180) يوماً براتب تام، و(180) يوماً بنصف راتب.
جـ ­ يجوز منح الضابط أو البحار المعين تحت التجربة لأول مرة إجازة مرضية بالمعدل المنصوص عليه في هذه المادة محسوبة على استحقاقه من الإجازات المرضية.
د ­ يجوز منح الضابط أو البحار الذي استنفد كل إجازاته المرضية والاعتيادية إجازة أخرى بلا راتب لمدة لا تزيد على (180) يوماً، وإذا لم يستطع استئناف عمله عند انقضاء هذه الإجازة، يستغنى عن خدماته.
هـ ­ يستثنى الضابط والبحار المصاب بمرض السل الرئوي والسرطان من أحكام الفقرة المتقدمة، وتعتبر إجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان، وإذا لم يشف بانتهائها، يستغنى عن خدماته.
و ­ يصدر المجلس تعليمات تفصيلية حول كيفية التمتع بالإجازات المرضية والوثائق التي تقدم بإثبات الحالة المرضية ومدة الإجازة الممنوحة في كل حالة.
2 ­ تطبق على الإجازات المرضية للبحارة المهنيين الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أحكام قانون العمل.

مادة 48
تدور لحساب الضابط والبحار الإجازات الاعتيادية والمرضية التي اكتسبها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تدور هذه الإجازات عند نقله للعمل على اليابسة.

مادة 49
يجوز أن يمنح الضابط أو البحار إجازة دراسية، لغرض إعداد نفسه لأداء الامتحان، وكذلك للمدة التي يستغرقها أداء الامتحان للحصول على الشهادة التي ينبغي الحصول عليها، وذلك بالشروط التالية: ­
1 ­ أن لا تقل مدة خدمته البحرية الفعلية عن سنة واحدة قبل تمتعه بالإجازة الدراسية، وأن يكون مثبتاً بوظيفته.
2 ­ أن يقدم إلى مؤسسته وثيقة من الجهة التي سيؤدي فيها الامتحان أو سيعد فيها لأداء الامتحان أو من الجهة التي سيجري الامتحان تحت إشرافها، على أن يبين في الوثيقة نوع الشهادة التي سيحصل عليها بعد اجتيازه الامتحان والمدة المتطلبة لأدائه، على أن لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة لكل شهادة، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة.
3 ­ أن يوقع مع مؤسسته عقداً يتعهد فيه اجتياز الامتحان بنجاح ضمن إجازته الدراسية يعود بعدها للخدمة في مؤسسته أو أي دائرة أخرى بموافقة مؤسسته لمدة لا تقل عن ثلاثة أمثال مدة إجازته الدراسية أو المدة التي يمضيها في الإعداد للامتحان أيهما أكثر عدا مدة الدراسة والامتحان، وبخلافه يكون ملزماً بأن يعيد إلى مؤسسته جميع الرواتب والمخصصات وأجور السفر والمصاريف الأخرى التي تحملتها مؤسسته بسبب إجازته الدراسية.
4 ­ يتقاضى الضابط أو البحار خلال مدة إجازته الدراسية، ما يلي: ­
أ ­ راتبه الإسمي.
ب ­ مخصصات غلاء المعيشة.
جـ ­ أجور السفر بالطائرة من المكان الذي يكون فيه إلى المدينة التي يؤدي فيها الامتحان أو يعد فيها نفسه لأداء الامتحان والعودة من المكان المذكور إلى مقر مؤسسته أو إلى الميناء الذي توجهه إليه مؤسسته.
د ­ أجور الدراسة والدخول إلى الامتحان إن وجدت.
5 ­ تمنح الإجازة الدراسية بطلب يقدمه طالب الإجازة وموافقة المجلس.

مادة 50
لكل مؤسسة أن توفد بعثات للدراسة في الخارج على نفقتها الخاصة بموجب عقود موثقة من قبل الكاتب العدل بكفالة شخص ضامن توقعها مع الطلاب الذين يوفدون لهذا الغرض يتعهدون فيها بالدراسة والتخصص في المواضيع التي تحتاجها والتي لا تؤمنها المؤسسات العلمية والبحرية العراقية ويلتزمون بالعمل فيها بعد تخرجهم، ولكل منها أن تتعاقد مع الطلاب الذين يدرسون في الكليات العراقية في الاختصاصات التي تحتاجها، وتكون دراساتهم على نفقتها الخاصة مقابل اشتغالهم فيها بعد تخرجهم.

(الفصل الثامن)
ساعات العمل

مادة 51
تكون ساعات العمل على الوحدات العائمة ثماني ساعات في اليوم في جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطل الرسمية مع مراعاة ما يلي: ­
1 ­ إذا أمضى الضابط أو البحار يوماً كاملاً أو أكثر بما لا يزيد على الأسبوع الواحد بصورة مستمرة على الوحدات العائمة ضمن المياه الوطنية أو البحر الإقليمي، يستحق بعدها فترة راحة بمقدار تلك المدة يقضيها على اليابسة.
2 ­ لا تزيد ساعات العمل الفعلية في الوحدة العائمة في المياه الوطنية والبحر الإقليمي على (16) ساعة في اليوم سواء كانت متصلة أو متقطعة، وبعدها يتمتع الضابط أو لبحار بفترة راحة لا تقل عن (8) ساعات يقضيها على السفينة أو الوحدة العائمة.
3 ­ إذا اقتضت الضرورة زيادة ساعات العمل الفعلية لأكثر من (16) ساعة في اليوم، فعندئذ يتمتع الضابط أو البحار بساعات راحة تعادل الساعات الإضافية التي عمل خلالها يقضيها على الوحدة العائمة، ويجوز أن يمنح أجور ساعات إضافية عن تلك المدة عوضاً عن تمتعه بأوقات الراحة.

مادة 52
إذا كان معدل اشتغال الضابط أو البحار على الحفارات البحرية، وسفن صيد الأسماك، والجزر الاصطناعية، والساحبات، وبواخر المسح، وباخرة الإدلاء (5) أيام في الأسبوع يليها يومان للراحة على اليابسة، فتسري أحكام المادة الثالثة والأربعين بالنسبة لأيام الجمع والعطل الرسمية التي تصادف في أيام عمله.

المحتوى 8
(الفصل التاسع)
المخصصات

مادة 53
1 ­ لا تسري على الضباط أو البحارة أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها، ويمنحون المخصصات وفق أحكام هذا القانون.
2 ­ للمجلس أن يقرر منح الضباط أو البحارة أي مخصصات أخرى لم يرد ذكرها في هذا القانون تمشياً مع احتياجات الخدمة البحرية.

مادة 54
1 ­ يمنح الضباط العاملون على الوحدات العائمة العاملة في أعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم، ويحدد مقدار هذه المخصصات لكل وظيفة بقرار من المجلس. ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط: ­
الربان 130 ديناراً
رئيس الضباط 110 دنانير
الضابط الأول 100 دينار
الضابط الثاني 85 ديناراً
الضابط الثالث 70 ديناراً
الضابط الرابع 60 ديناراً
ضابط لاسلكي 70 ديناراً
طالب ضابط متدرب 40 ديناراً
الطبيب 80 ديناراً
رئيس المهندسين 120 ديناراً
المهندس الأول 110 دنانير
المهندس الثاني 100 دينار
المهندس الثالث 85 ديناراً
المهندس الرابع 70 ديناراً
المهندس الكهربائي 80 ديناراً
طالب مهندس متدرب 40 ديناراً
مهندس تبريد أول 100 دينار
مهندس تبريد ثان 85 ديناراً
مهندس تبريد ثالث 70 ديناراً
مهندس صيد الأسماك 85 ديناراً
معاون مهندس صيد الأسماك 70 ديناراً
بايولوجي أسماك 70 ديناراً
مهندس أجهزة كشف 70 ديناراً
محاسب 50 ديناراً
2 ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في أعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية حسب رواتبهم الإسمية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط: ­
الراتب الشهري الحد الأعلى لمخصصات
البحر
50 ديناراً فما فوق 35 ديناراً
30 ­ 49 ديناراً 30 ديناراً
29 داراً فأقل 20 ديناراً
3 ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في أعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك وناقلات النفط الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون مخصصات بحر يومية لا تزيد على المقادير التالية حسب أجورهم اليومية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط: ­
الأجر اليومي الحد الأعلى
لمخصصات البحر
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
من 000 1 إلى 500 1 850 ­
من 501 1 إلى 500 2 000 1
من 501 2 فما فوق 200 1

مادة 55
1 ­ يمنح الضابط مخصصات صنف مقطوعة قدرها (­/30) ديناراً شهرياً أثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات إلى (­/15) ديناراً عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالإجازة الاعتيادية أو المرضية أو انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة.
2 ­ يمنح البحار مخصصات صنف مقطوعة قدرها (­/20) ديناراً شهرياً أثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات إلى (­/5) دنانير عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالإجازة الاعتيادية أو المرضية أو انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة.

مادة 56
1 ­ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات العائمة لشركة النقل البحري وناقلات النفط العاملة في التجارة الساحلية وموانيء الخليج العربي مخصصات البحر والصنف بالمقادير التي يقررها المجلس، على أن لا تزيد على خمسين من المائة من مخصصات البحر والصنف التي تمنح لأقرانهم العاملين في أعالي البحار.
2 ­ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات البحرية العائمة العائدة لمصلحة الموانيء العراقية ومصلحة المنتجات النفطية مخصصات البحر والصنف المبحوث عنها في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين عندما يقومون بأعمال خارج المياه الإقليمية العراقية مدة تزيد على سبعة أيام متصلة، وذلك للمدة التي يقضونها في هذه الأعمال، على أن لا تمنح مخصصات الإيفاد لهم لهذه الفترة.
3 ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفأ العاملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الإسمية، على أن لا تتجاوز (­/70) ديناراً شهرياً عوضاً عن مخصصات البحر والصنف، وينطبق ذلك على الضباط والبحارة العاملين على ناقلات المنتجات النفطية.
4 ­ يمنح الإدلاء البحريون العاملون في سلك الدلالة مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الإسمية عوضاً عن مخصصات البحر والصنف، على أن لا تتجاوز (­/100) دينار شهرياً.
5 ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفأ الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق العاملة غير الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في أم قصر والواصلية المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (50% و70%) من رواتبهم الإسمية، على أن لا تتجاوز (­/45) ديناراً شهرياً.
6 ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفأ الذين يعملون على السفن والزوارق العاملة ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة أعلاه، وكذلك رئيس الشؤون البحرية ومعاونه وضباط السيطرة وضباط الارتباط المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (40% و50%) من رواتبهم الإسمية، على أن لا تتجاوز (­/35) ديناراً شهرياً.
7 ­ أ ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/15) ديناراً.
ب ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق غير المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في أم قصر والواصلية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/10) دنانير.
جـ ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون على السفن والزوارق ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/8) دنانير.
8 ­ تمنح نسب المخصصات ضمن الحدود المبينة أعلاه حسب مناطق العمل وطبيعته بقرار من المجلس.

المحتوى 9
مادة 57
يمنح الضباط والبحارة أجور أعمال إضافية عند اشتغالهم ساعات إضافية تزيد على ساعات العمل المقررة بأمر من الربان، وذلك بمعدل أجر ساعة ونصف الساعة من أجور ساعات العمل الاعتيادية عن كل ساعة إضافية، عدا الربابنة ورؤساء المهندسين ورؤساء الضباط العاملين على الوحدات العائمة العاملة في أعالي البحار، فيمنحون مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (­/25) ديناراً لكل منهم عوضاً عن أجور الأعمال الإضافية.

مادة 58
إذا عهد الربان إلى الضباط أو البحارة أو أي مجموعة منهم القيام بأعمال استثنائية لا تعتبر من واجباتهم الاعتيادية لقاء أجرة مقطوعة تقل عن الكلفة الحقيقية لتلك الأعمال عندما يقوم بها عمال الموانيء أو متعهدو التفريغ، فيمنحون الأجرة المقطوعة المقررة وتقسم بينهم وفق النسب التي تقررها المؤسسة.

مادة 59
إذا قام عدد من الضباط أو البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك وناقلات النفط بعمل ضابط أو بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط أو البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط أو البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الأدنى لراتب الدرجة مضافاً إليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان.

مادة 60
1 ­ يمنح الضابط أو البحار الذي يكلف بالقيام بالأعمال الإدارية والحسابية في الوحدة العائمة التي يعمل عليها إضافة لأعماله مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له أن يعيد النظر في مقدار هذه المخصصات من وقت لآخر.
2 ­ يمنح البحار الذي يكلف بتنظيم سجلات وقوائم الطعام والإشراف على مخازن الوحدة العائمة التي يعمل عليها إضافة لأعمال وظيفته مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له أن يعيد النظر ف مقدار هذه المخصصات من وقت لآخر.

مادة 61
تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (750) فلساً يومياً طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى أن تصرف كمواد عينية.

مادة 62
يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (250) فلساً يومياً عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فأكثر من مجموع المدة يوماً كاملاً لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس.

مادة 63
يمنح الضابط والبحار مخصصات الحمولة القذرة أو الضارة عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها من المواد القذرة أو الضارة، كالفحم والسمنت والكاربون الأسود (الكرافايت) والكبريت السائل وأي مادة أخرى يعتبرها المجلس من المواد القذرة أو الضارة بكميات تزيد على (500) طن من كل نوع، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فأكثر من مجموع المدة يوماً كاملاً لهذا الغرض، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات وتعديلها بقرار من المجلس.

مادة 64
يجوز منح العاملين على الوحدة العائمة مكافأة سنوية يقررها المجلس في نهاية كل سنة تقويمية لا يزيد مقدارها على الراتب الإسمي لشهر واحد عندما يكون عملهم خلال السنة موسوماً بزيادة الواردات بدرجة ملحوظة عن السنوات السابقة، على أن تحدد المؤسسة الحد الأدنى للإنتاج السنوي.

مادة 65
يجوز منح الضباط والبحارين العاملين على سفن صيد الأسماك منحاً تشجيعية في نهاية كل سفرة بنسب معينة من الزيادة في حصيلة عوائد السفينة عما هو مقرر لها، وحسبما يقرره المجلس.

مادة 66
يمنح الضباط والبحارة العاملين على الوحدات العائمة الآتية مخصصات خطورة شهرية مقطوعة، وفق المقادير التالية: ­
1 ­ ناقلات النفط ومنتجاته ­/20 ديناراً
2 ­ سفن صيد الأسماك ­/10 دنانير
3 ­ العاملين في الموانيء النفطية ­/5 دنانير
والساحبات العاملة في الموانيءالنفطية العميقة والإدلاء في سلك الدلالة.

مادة 67
يجوز منح الضباط والبحارة العاملين في مناطق تسود فيها حالة حرب مخصصات لقاء أخطار الحرب التي يتعرضون لها، ويتم تحديد هذه المناطق ومقدار المخصصات بقرار من المجلس.

مادة 68
يجهز الضباط والبحارة بالبدلات الرسمية، وبدلات العمل وملحقاتها على نفقة المؤسسة حسب ما يقرره المجلس.

مادة 69
1 ­ على المؤسسة أن تؤمن على الضباط والبحارة لدى شركات التأمين أو جمعيات أو نوادي الحماية والتعويض لتغطية التعويضات الناجمة عن الوفاة والمرض والحوادث الشخصية.
2 ­ يعالج الضباط والبحارة على نفقة المؤسسة، بما في ذلك قيمة الأدوية وأجور الأطباء وتكاليف المستشفى ومصروفات النقل منذ مغادرتهم السفينة، ولحين عودتهم إليها أو رجوعهم إلى الوطن بموجب شروط وثيقة التأمين أو قواعد جمعيات ونوادي الحماية والتعويض.

مادة 70
تلتزم المؤسسة بتهيئة الأماكن اللازمة لسكنى الضباط والبحارة على الوحدات العائمة التي يعملون عليها وتزويدها بالآثاث ووسائل الراحة الضرورية.

مادة 71
للضابط العامل في شركة النقل البحري وناقلات النفط أن يصطحب معه زوجته وما لا يزيد على ثلاثة من أطفاله الذين هم دون سن الخامسة من العمر على الوحدة العائمة التي يعمل عليها لعدد من السفرات لا يزيد على ثلاث في كل سنة، على أن يتحمل أقساط التأمين عليهم ضد كافة الأخطار، وبضمنها انحراف الوحدة عن خط سيرها، كما يتحمل مخصصات الطعام بالمقياس المقرر، على أن يؤمن إسكانهم في مقصورته، ويكون مسؤولاً عن تصرفاتهم خلال فترة مصاحبتهم إياه،وتشترط موافقة المجلس بالنسبة للضابط الذي يعمل في شركة ناقلات النفط العراقية.

المحتوى 10
(الفصل العاشر)
الأحكام الانضباطية

مادة 72
تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان أو من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات.

مادة 73
يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، إذا ثبت ارتكابه أي من الأعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على أن تدون في سجل خاص لهذا الغرض: ­
1 ­ الامتناع عن العمل ­ يعاقب عليه بقطع الراتب أو الأجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود.
2 ­ مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون إذن أو إجازة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب أو الأجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود.
3 ­ عدم إطاعة الأوامر ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على أسبوعين، وقطع الراتب أو الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام أو بإحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود.
4 ­ إهانة الربان أو الضابط ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة أسابيع، وقطع الراتب أو الأجر لمدة لا تزيد على أسبوعين أو بإحداهما، وللمؤسسة أن تنزل درجة الضابط أو البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز أو قطع الراتب أو الأجر عند العود.
5 ­ القيام بأعمال من شأنها فقدان النظام على الوحدة البحرية وإثارة الفوضى وعرقلة الملاحة ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة أسابيع، وقطع الراتب أو الأجر لمدة لا تزيد على أسبوعين أو بإحداهما، وللمؤسسة أن تبدل عقوبة قطع الراتب أو الأجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب أو الأجر عند العود أو تنزل درجة العائد.
6 ­ القيام بأعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة أو الحمولة أو المخازن ­ يعاقب علي بالفصل أو العزل، ويحجز الفاعل على السفينة إلى حين وصولها إلى أول ميناء عراقي لتسليمه إلى السلطات المختصة لإجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية.
7 ­ الاختلاس والتزوير والسرقة ­ يعاقب عليه بالفصل أو العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها إلى أول ميناء عراقي لتسليمه إلى السلطات المختصة لإجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية.
8 ­ التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب أو الأجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة إلى حين وصولها إلى أول ميناء عراقي لتسليمه إلى السلطات المختصة لإجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية.
9 ­ السكر أثناء الواجب أو حيازة الأسلحة النارية أو الجارحة على السفينة أو عدم كتمان أسرار السفينة أو المؤسسة ­ يعاقب مرتكب الأعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب أو الأجر مدة لا تزيد على الأسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود.
10 ­ المساعدة على الهروب والتسلل ­ يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل أو العزل، ويحجز على السفينة إلى حين وصولها إلى أول ميناء عراقي لتسليمه إلى السلطات المختصة لإجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية.

مادة 74
تفرض العقوبات الواردة في المادة الثالثة والسبعين بعد تسجيل الوقائع والإفادات والمعلومات الأخرى المؤيدة لارتكاب العمل المعاقب عليه في سجل السفينة المختص، ويصدر أمر إداري يتضمن فرض العقوبة المقررة مع بيان الفعل الذي استوجب فرضها، وتشعر المؤسسة بذلك.

مادة 75
تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على أن تكون مستوفية للشروط الصحية.

مادة 76
يكون قرار فرض العقوبة نهائياً بالنسبة للبحار، أما الضابط فله الاعتراض على قرار فرض العقوبة الصادر من الربان لدى المؤسسة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار. أما إذا صدر القرار من قبل رئيس المؤسسة، فله أن يعترض عليه لدى المجلس خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه به، ويكون قرار المجلس نهائياً.

مادة 77
تسري أحكام قانون انضباط موظفي الدولة على الضابط والبحار في الأمور غير المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 78
لا تحول المعاقبة بأي من العقوبات الواردة في هذا القانون دون اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق القوانين الأخرى.

(الفصل الحادي عشر)

أحكام ختامية

مادة 79
للمجلس أن يضمن الضابط أو البحار بالأضرار التي تصيب السفينة أو المؤسسة بسبب إهماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية، وللضابط أو البحار حق الاعتراض على قرار المجلس لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه به، إذا كان داخل العراق، وستين يوماً إذا كان خارجه.

مادة 80
تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للأسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان أعالي البحار أو رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون.

مادة 81
1 ­ تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية للضابط أو البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لأغراض التقاعد.
2 ­ تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية للضابط أو البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الأسماك العاملة في أعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لأغراض التقاعد.

المحتوى 11
مادة 82
عند ثبوت عدم صلاحية الضابط أو البحار للعمل على الوحدات العائمة لأسباب صحية ناشئة عن الخدمة، بتأييد لجنة طبية رسمية، يجوز أن يستغني عن خدماته، وتصرف له مكافأة نقدية لا يزيد مبلغها على راتبه الإسمي لشهرين مع مخصصات غلاء المعيشة عن كل سنة خدمة فعلية في البحر، إضافة إلى ما يستحقه من الحقوق التقاعدية، وذلك بقرار من المجلس.

مادة 83
1 ­ فيما يتعلق بالخدمة والملاك والتقاعد، في غير الأمور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات السارية في كل مؤسسة على منتسبيها المشمولين بهذا القانون، ويمارس المجلس فيما عدا قضايا التقاعد صلاحيات مجلس الخدمة العامة، ووزير المالية، والوزير المختص في الأمور التي لم يرد نص في هذا القانون على ممارستها من مرجع آخر.
2 ­ فيما يتعلق بخدمة البحارة المهنيين في غير الأمور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

مادة 84
1 ­ يستثنى الإدلاء البحريون العاملون حالياً في مصلحة الموانيء العراقية ممن تزيد خدمتهم عن خمس سنوات من أحكام شرط الشهادة البحرية.
2 ­ للمجلس الأعلى للشؤون البحرية إصدار قرارات تستثني فيها بعض الضباط في المؤسسات البحرية من شرط شهادة الدراسة الإعدادية الفرع العلمي عند الضرورة لمن حصل على شهادة التأهيل البحري قبل نفاذ هذا القانون.
3 ­ للمجلس الأعلى للشؤون البحرية استحداث الوظائف والمهن التي يراها ضرورية للخدمة البحرية، وإضافتها إلى الجداول الملحقة بهذا القانون، وتعيين الشروط التي يراها لازمة لها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 85
1 ­ لمنتسبي المؤسسات البحرية ممن وردت عناوين وظائفهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون حق الخيار في الاحتفاظ بوظائفهم وحقوقهم المكتسبة، وذلك بتقديم أشعار بذلك إلى مؤسستهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 ­ عندما يغير عنوان وظيفة أو مهنة البحار الموجود في الخدمة، إلى وظيفة أخرى يقل راتب الحد الأدنى لتلك الوظيفة عن راتبه الفعلي، فإنه يتقاضى الراتب الفعلي.

مادة 86
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 87
لرئيس المجلس الأعلى للشؤون البحرية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 88
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكامه.

مادة 89
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول رقم (1)
وظائف الضباط البحريين
عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار
1 ­ رئيس الشؤون البحرية 100 ­ 200
2 ­ ربان 100 ­ 200
3 ­ رئيس مهندسين بحريين 100 ­ 200
4 ­ معاون رئيس الشؤون البحرية 70 ­ 180
5 ­ رئيس ضباط بحريين 70 ­ 180
6 ­ مهندس بحري أول 70 ­ 180
7 ­ ربان مرفأ 70 ­ 180
8 ­ ضابط بحري أول 50 ­ 170
9 ­ مهندس تبريد أول 50 ­ 170
10 ­ مهندس بحري ثاني 50 ­ 170
11 ­ طبيب 50 ­ 170
12 ­ ضابط العوامات 50 ­ 160
13 ­ ضابط الإنقاذ 50 ­ 160
14 ­ ضابط الإنارة 50 ­ 160
15 ­ ضابط السيطرة 50 ­ 160
16 ­ ضابط الارتباط 50 ­ 160
17 ­ مهندس صيد الأسماك 50 ­ 150
18 ­ دليل بحري أول 50 ­ 150
19 ­ ضابط بحري ثاني 36 ­ 160
20 ­ ضابط بحري ثالث 36 ­ 160
21 ­ مهندس بحري ثالث 36 ­ 160
22 ­ مهندس تبريد ثاني 36 ­ 160
23 ­ دليل بحري ثاني 36 ­ 120
24 ­ مساح بحري 36 ­ 120
25 ­ ضابط بحري رابع 28 ­ 150
26 ­ مهندس بحري رابع 28 ­ 150
27 ­ ضابط لاسلكي 28 ­ 150
28 ­ محاسب 28 ­ 150
29 ­ مهندس كهربائي 28 ­ 150
30 ­ مهندس تبريد ثالث 28 ­ 150
31 ­ بايولوجي أسماك 28 ­ 150
32 ­ مهندس أجهزة كشف 28 ­ 150
33 ­ معاون مهندس صيد الأسماك 28 ­ 150
34 ­ دليل بحري ثالث 28 ­ 90
35 ­ طالب ضابط متدرب 15 ­ 45
36 ­ طالب مهندس متدرب 15 ­ 45

المحتوى 12
جدول رقم (2)
وظائف البحارة
عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار
1 ­ ربان باخرة ساحلية 36 ­ 90
2 ­ رئيس معنيين 36 ­ 90
3 ­ رئيس طباخين 36 ­ 90
4 ­ مراقب مضخة 28 ­ 90
5 ­ مأمور أرزاق 28 ­ 65
6 ­ مخابر لاسلكي 18 ­ 65
7 ­ آلي بحري 18 ­ 65
8 ­ كهربائي بحري 18 ­ 65
9 ­ ربان زورق بحري 18 ­ 65
10 ­ ربان زورق نهري 18 ­ 65
11 ­ رقيب حفر 18 ­ 65
12 ­ مراقب سفن 18 ­ 65
13 ­ مراقب غرفة الماكنة 18 ­ 65
14 ­ مراقب صيد 18 ­ 65
15 ­ معاون مساح بحري 18 ­ 65
16 ­ موظف صحي 18 ­ 65
17 ­ مضمد 18 ­ 65
18 ­ رقيب سطحة 18 ­ 65
19 ­ مراقب بحري 18 ­ 65
20 ­ بحار درجة أولى 18 ­ 65
21 ­ نجار فني 18 ­ 65
22 ­ مأمور مخزن 18 ­ 65
23 ­ طباخ 18 ­ 65
24 ­ مساعد مأمور أرزاق 18 ­ 65
25 ­ مساعد رئيس معينين 18 ­ 65

جدول رقم (3)
مهن البحارة
المهنة حدود الأجرة اليومية
فلس دينار فلس دينار
1 ­ آلي000 2 750 3
2 ­ مساعد آلي 500 1 250 2
3 ­ كهربائي 000 2 750 3
4 ­ مساعد كهربائي 500 1 250 3
5 ­ غواص 000 2 750 3
6 ­ معاون غواص 500 1 250 2
7 ­ مأمور بكرة سحب 500 1 750 2
8 ­ مساعد مأمور بكرة سحب 000 1 750 1
9 ­ سائق ماكنة بحري 500 1 750 2
10 ­ معاون سائق ماكنة بحري 250 1 000 1
11 ­ نجار درجة أولى 750 1 500 3
12 ­ نجار درجة ثانية 500 1 250 2
13 ­ مساعد نجار 250 1 000 2
14 ­ بحار درجة ثانية 250 1 500 2
15 ­ بحار درجة ثالثة 000 1 750 1
16 ­ زيات درجة أولى 500 1 250 2
17 ­ زيات درجة ثانية 250 1 000 2
18 ­ زيات درجة ثالثة 000 1 750 1
19 ­ منظف ماكنة أول 250 1 500 2
20 ­ منظف ماكنة ثاني 000 1 750 1
21 ­ مساعد مراقب مضخة 250 1 500 2
22 ­ رئيس صيادين 500 2 500 2
23 ­ صياد 750 1 250 2
24 ­ معاون صياد 500 1 250 2
25 ­ صياد متدرب 000 1 750 1
26 ­ موظب أسماك 250 1 500 2
27 ­ مساعد آلي التنوير البحري 250 1 000 2
28 ­ رقيب نهري 250 1 500 2
29 ­ مأمور دفة 500 1 250 2
30 ­ مباشر سطحة 250 1 000 2
31 ­ مباشر غرفة ماكنة 250 1 000 2
32 ­ مباشر وقادين 250 1 000 2
33 ­ مسجل مد وجزر 250 1 000 2
34 ­ مأمور سبر الغور 250 1 000 2
35 ­ مأمور آلة حفر 500 1 500 2
36 ­ سائق رافعة 500 1 750 2
37 ­ رقيب ماكنة 500 1 250 2
38 ­ معاون طباخ 250 1 000 2
39 ­ عامل مطبخ 000 1 750 2
40 ­ مأمور مائدة 250 1 000 2
41 ­ معين 000 1 750 1
42 ­ غسال 000 1 750 1
43 ­ منظف 000 1 750 1
44 ­ كناس 000 1 750 1