عنوان التشريع: رقم 50466 (احداث بلدية في ناحية الطليعة)
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 50466
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية إلى المواطنين في ناحية الطليعة التابعة لمحافظة بابل تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة ط196 المعدل بالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً بصدد إحداث البلدية موضوع البحث.
وزير البلديات
الحدود:
شمالاً تمر الحدود بالقطعة 11 مقاطعة 24 الزرفية.
جنوباً القطعة 32 مقاطعة 24 الزرفية ويتم ماراً بالقطعة 56 مقاطعة 24.
شرقاً تل زونه القطعة 60 مقاطعة 24 الزرفية ويتم ماراً بالقطع 61 و56 و62 مقاطعة 24 الزرفية.
غرباً تمر الحدود بالقطعة 11 مقاطعة 24 الزرفية ويتم ماراً بالقطعة 32 مقاطعة 24.