عنوان التشريع: رقم 48532 (احداث بلدية في ناحية النمرود)
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 48532
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية إلى المواطنين في ناحية النمرود التابعة لمحافظة نينوى.
تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الملاحظات الواردة إليها بصدد إحداث البلدية موضوع البحث.
وزير البلديات
الحدود
من الشمال خربة البساطلي الأثرية (قطعة 4) وحدود القطعة (3) قرية البساطلي الكبير (أرض البيادر) الشمالية.
من الشرق خربة البساطلي الأثرية (قطعة 4) وإلى نقطة تبعد عن قرية البساطلي الصغير 300 متر.
من الغرب حدود القطعة 37 وحدود القطعة 36 وامتداد وادي الحلو.
من الجنوب النقطة التي تبعد عن قرية البساطلي الصغير 300 متر وحدود القطعة (34) وتل الخضر الأثري ونهاية وادي الحلو في آخر نقطة باتجاه الجنوب.