عنوان التشريع: رقم 48120 (احداث بلدية في ناحية ام القرى)
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 48120
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية إلى المواطنين في ناحية أم القرى التابعة لمحافظة بغداد، تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات بشأن ذلك خلال مدة أمدها (30) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بصدد إحداث البلدية موضوع البحث.
وزير البلديات
الحدود
من الشمال المقاطعة 5 وادي شيشن تبعد عن حدود البلدية مسافة 2.200 كيلو متر.
من الجنوب المقاطعة 2 العوجة الشرقية من تل العروس الواقع على جسر المقاطعتين 2، 3 تبعد مسافة 1.750 كيلو متر.
من الشرق نهر دجلة.
من الغرب الطريق العام بغداد موصل.