بيان الكمارك باعتبار مخزن كمركي

      التعليقات على بيان الكمارك باعتبار مخزن كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك باعتبار مخزن كمركي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل. قررنا ما يلي: ­

1 ­ تعتبر المساحة المستقطعة من المخزن الكمركي الجديد والبالغة 220 م2 مستودعاً خاصاً لنفاض البضائع الواردة إلى السوق الحرة إضافة إلى المستودع الأصلي المعد لنفس الغرض بموجب بيان الكمارك رقم (19) لسنة 1974، ويعتبر تسلسله برقم (1).
2 ­ يلغى البيان رقم (16) لسنة 1970 المنشور في جريدة الوقائع العراقية 1926 في 4 ­ 10 ­ 1970.
3 ­ ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام الكمارك والمكوس