تعليمات رقم (5) خاصة بصلاحية الطائرات للطيران

عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) خاصة بصلاحية الطائرات للطيران
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى المادة الثامنة بعد المائتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 أصدرنا هذه التعليمات: ­

1 ­ معاني ومدلول التعابير والكلمات:
يقصد بالكلمات والتعابير التي ترد في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها بالإضافة إلى المعاني التي وردت في المادة الأولى من قانون الطيران المدني وكذلك العاني التي وردت في التعليمات رقم (2) و(3) و(4) والقواعد رقم (1) الصادرة بموجبه.
2 ­ نطاق تطبيق التعليمات:
تطبق هذه التعليمات على جميع الطائرات التي تعمل في الدولة والفضاء الذي يعلوه والتي يجب أن تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة بدولة التسجيل ويستثنى من ذلك الطائرات التالية عندما تقوم برحلات داخلية (دون المرور بأجواء دولة أخرى) على أن يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني مثل: ­
2 ­ 1 ­ طائرة شراعية غير مستعملة لأغراض النقل العام للمسافرين أو الأعمال الجوية.
2 ­ 2 ­ منطاد غير مستعمل لأغراض النقل العام للمسافرين.
2 ­ 3 ­ الطائرات الورقية عندما يزيد ارتفاعها على (200) مائتي قدم فوق سطح الأرض.
2 ­ 4 ­ طائرة تطير حسب الشروط التالية: ­
2 ­ 4 ­ 1 ­ يجب أن تكون الطائرة، إما طائرة أصدرت أو اعتمدت لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول تحت شروط قانون الطيران المدني أو طائرة تصميمها مشابه لتصميم طائرة أخرى تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول.
2 ­ 4 ­ 2 ­ طائرة يكون طيرانها للأسباب التالية فقط: ­
2 ­ 4 ­ 2 ­ 1 ­ لتأهيلها لإصدار أو تجديد شهادة صلاحية الطيران أو اعتمادها أو لتصديق تعديل ثم عليها على أن يتم تقديم طلب تحريري إلى دائرة سلامة الطيران بذلك مسبقاً ويذكر فيه الغاية من الطلب كالإصدار أو التجديد أو الاعتماد أو التصديق، حسب الضرورة.
2 ­ 4 ­ 2 ­ 2 ­ لانتقالها إلى موقع يتم فيه الفحص أو الاختبار أو الوزن وذلك لإنهاء الإجراءات الواردة في الفقرة (2 ­ 4 ­ 2 ­ 1 ­) من هذه التعليمات.
2 ­ 4 ­ 2 ­ 3 ­ للتجارب أو الاختيار ويشمل ذلك محركاتها أو معداتها أو أجهزتها.
2 ­ 4 ­ 3 ­ يجب تقديم استشهاد يثبت بأن الطائرة ومحركاتها صالحة للطيران من قبل حامل إجازة هندسة صيانة طائرات أو شخص مخول من قبل سلطات الطيران المدني بحيث يكون بالإمكان إصدار شهادة الصلاحية الأصولية.
2 ­ 4 ­ 4 ­ يجب أن تحمل الطائرة الحد الأدنى من طاقم الطائرة المذكور في شهادة صلاحية الطيران الصادرة أو المعتمدة سابقاً تحت شروط القانون بالنسبة للطائرة أو لطائرة أخرى مشابهة في التصميم والخواص.
2 ­ 4 ­ 5 ­ يجب أن لا تحمل الطائرة ركاباً أو بضائع إلا طاقم الطائرة والأشخاص الذين هم: ­
2 ­ 4 ­ 5 ­ 1 ­ الموظفون لدى مستثمر الطائرة الذين يقومون ببعض الواجبات التي هي جزء من الأعمال الواردة في الفقرة (2 ­ 4 ­ 2 ­) من هذه التعليمات.
2 ­ 4 ­ 5 ­ 2 ­ موظفون من قبل صانع الطائرة وأجزائها بضمنها المحركات والذين يقومون ببعض الواجبات التي هي جزء من الأعمال الواردة في الفقرة (2 ­ 4 ­ 2 ­) من هذه التعليمات.
2 ­ 4 ­ 5 ­ 3 ­ الذين يخولون من قبل سلطات الطيران المدني لتهيئة التقارير لإقرار صلاحية الطيران للطائرة وأجزائها.
2 ­ 4 ­ 5 ­ 4 ­ غير المذكورين في الفقرات (2 ­ 4 ­ 5 ­ 1 و2 ­ 3) من هذه التعليمات والذين يقومون بتقييم تكنيكي للطائرة وعملها.
2 ­ 4 ­ 6 ­ يجب أن لا تطير الطائرة على مناطق سكنية ومأهولة بالسكان أو المدن إلا لضرورة الإقلاع والهبوط في المطارات الحكومية أو المطارات المجازة والتي تخضع لقانون الطيران المدني.
2 ­ 4 ­ 7 ­ يجب أن يقود الطائرة طاقم طيران بمستوى عال لتأمين سلامة الطائرة ومخولين من قبل سلطات الطيران المدني لأجل تطبيق الشروط الواردة في قانون الطيران المدني أو أي شروط إضافية تضاف إلى التصريح.
2 ­ 4 ­ 8 ­ إذا لم يتم تسجيل الطائرة في الجمهورية العراقية أو أي دولة متعاقدة أخرى حسب الشروط الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الطيران المدني فيجب والحالة هذه أن يتم تأشير الطائرة بعلامات بطريقة تصدق من قبل سلطات الطيران المدني وأن يتم إخضاعها للشروط الواردة في القانون وكأنها طائرة مسجلة في الجمهورية العراقية.
2 ­ 5 ­ طائرة تقوم برحلة طبقاً للشروط الواردة في تصريح خاص من سلطات الطيران المدني لتلك الطائرة.
3 ­ يقصد بشهادة صلاحية الطيران الواردة في هذه التعليمات بالنسبة للطائرات المسجلة في الجمهورية العراقية، شهادة صادرة أو معتمدة أو سارية المفعول حسب الشروط الواردة في هذه التعليمات.
4 ­ إصدار شهادة صلاحية للطيران
4 ­ 1 ­ لسلطات الطيران المدني إصدار شهادة صلاحية للطيران لأي طائرة إذا وجدت بأن الطائرة لائقة للطيران بالنسبة لما يلي: ­
4 ­ 1 ­ 1 ­ التصميم والبناء والأيدي الصانعة والمعادن المستعملة (ويشمل ذلك المحركات المثبتة على الطائرة) وكذلك أي جهاز مثبت على الطائرة ويعتبر ضروري لصلاحية طيرانها.
4 ­ 1 ­ 2 ­ نتائج الطيران التجريبي وغيرها من الفحوص الضرورية على الطائرة إذا أصدرت سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران لطائرة تعتبر الطراز البدائي أو تعديل لطراز بدئي لطائرة أخرى فيجوز للسلطات الاستغناء عن محاولات الطيران التجريبي لأي طائرة أخرى إذا وجدت بأنها مطابقة للطراز البدائي أو المعدل.
4 ­ 2 ­ يدرج في شهادة الصلاحية للطيران الفصيلة أو الفصائل التي تقع الطائرة ضمنها على أن لا تستعمل تلك الطائرة لغير الغرض المحدد بالنسبة لتلك الفصيلة أو الفصائل.

المحتوى 1
4 ­ 3 ­ لسلطات الطيران المدني إصدار شهادة صلاحية للطيران خاضعة لشروط أخرى تراها ضرورية وتتعلق بصلاحية الطائرة للطيران.
4 ­ 4 ­ يجوز أن تتضمن شهادة الصلاحية للطيران مجموعة الأداء التي تنتمي إليها الطائرة.
4 ­ 5 ­ طبقاً لأحكام الشروط الواردة في القانون تبقى شهادة صلاحية الطيران الصادرة أو المعتمدة سارية المفعول للمدة المذكورة في الشهادة ويجوز لسلطات الطيران المدني تجديدها من وقت لآخر ولفترة تجد فيها بأن الطائرة صالحة.
4 ­ 6 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد أخذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
4 ­ 7 ­ ينتهي مفعول شهادة صلاحية الطيران الصادرة أو المعتمدة في الحالات التالية:
4 ­ 7 ­ 1 ­ إذا كانت الطائرة أو أي جزء منها أو أجهزتها الضرورية لصلاحيتها للطيران قد تم عليها العمرة الكلية أو التصليح أو التعديل أو استبدلت خلافاً للطرق والمواد المصدقة من قبل سلطات الطيران المدني بصورة عامة أو بالنسبة لصنف معين من الطائرات أو لطائرة خاصة.
4 ­ 7 ­ 2 ­ إذا لم يتم الانتهاء من فحص الطائرة أو الأعمال الواردة في الفقرة (4 ­ 7 ­ 1) من هذه التعليمات والتي تعتبرها سلطات الطيران المدني ضرورية للتأكد من صلاحية الطائرة للطيران.
4 ­ 8 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني دون الإخلال بأي شرط وارد في هذه التعليمات أن تقبل التقارير المقدمة إليها من أشخاص معتمدين من قبلها لإصدار شهادة صلاحية الطيران أو إخضاع هذه التقارير لأحكام شروط معينة قبل إصدار الشهادة.
4 ­ 9 ­ على سلطات الطيران المدني أن تهيىء وتحتفظ بسجل لكل طائرة مسجلة يمكن بها التعرف على الطائرة ومحركاتها وأجهزتها التي تعتبر ضرورية لصلاحية الطائرة في إصدار أو اعتماد شهادة صلاحية للطيران على أن يحتوي هذا السجل على المخططات والوثائق التي في ضوئها تم إصدار أو اعتماد شهادة الصلاحية للطيران ويجب اعتبار الأجهزة التي في ضوئها تم إصدار شهادة صلاحية الطيران ضرورية لصلاحية طيران الطائرة.
4 ­ 10 ­ على سلطات الطيران المدني أن تهيىء السجل للاطلاع من قبل أي شخص وفي أي وقت إذا اقتنعت بوجود الأسباب التي تبرر ذلك.
4 ­ 11 ­ إن إصدار شهادة الصلاحية للطيران لطائرة مصنوعة خارج الجمهورية العراقية تعتمد على تسجيل الطائرة في الجمهورية العراقية على أن تكون خاضعة لأحكام هذه التعليمات وخاضعة لمتطلبات شهادة الطراز.
4 ­ 12 ­ إن إصدار شهادة صلاحية لطائرة مصنوعة خارج الجمهورية العراقية لا يشمل أجهزة الراديو التي يجوز أن تكون مثبتة على الطائرة. ويجب أن تخضع أجهزة الراديو لأحكام المادة (11) من قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.
4 ­ 13 ­ على من يريد الحصول على شهادة صلاحية طائرة للطيران أن يتقدم بطلب إصدار الشهادة وفق النموذج رقم (ط. م ­ س/10) إلى سلطات الطيران المدني في المراحل الأولى من تصميم الطائرة أو صنعها أو الحصول عليها ويرفق به الرسوم وفق الفقرة (ع ­ 3) من جدول الرسوم الملحق بقانون الطائرة المدني بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها القوانين والأنظمة الأخرى، وعلى أن يتحمل مقدم الطلب كافة الأجور والمصاريف في حالة إيفاد موظفي دائرة سلامة الطيران لإكمال إصدار الشهادة والإجراءات الأخرى.
4 ­ 14 ­ يرفق بطلب إصدار شهادة الصلاحية، شهادة الصلاحية الصادرة من الدولة صانعة الطائرة وكذلك الأوراق والبيانات الفنية بشهادة الطراز وعلى أن يتضمن (دليل تشغيل الطائرة) للطائرة في حالة إصداره جميع متطلبات سلطات الطيران المدني الخاصة بدليل التشغيل.
4 ­ 15 ­ على مقدم الطلب أن يشير إلى اسم وتاريخ ورقم الأنظمة والتعليمات والقوانين للدولة صانعة الطائرة والتي تنطبق على الطائرة وكذلك جميع التغييرات التي حصلت بخلاف هذه التعليمات والأنظمة والقوانين والتي تمت الموافقة عليها بموجبها خطياً من قبل السلطات التي أصدرت شهادة صلاحية الطيران.
4 ­ 16 ­ يجب تهيئة دليل تشغيل الطائرة بثلاث نسخ للطائرة المستوردة لأول مرة إلى الجمهورية العراقية.
4 ­ 17 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني أن تطلب أو أن تلغى ما تراه ضرورياً من الطائرة عند قيامها بالتفتيش لإصدار شهادة صلاحية الطيران ويكون ذلك بشكل تحريري معنون لصاحب الطلب.
4 ­ 18 ­ يجب أن تكون الطائرة وجميع السجلات ذات العلاقة بما فيها سجلات الصيانة وسجلات الأداء والتقارير التي تعترض جزء من سجلات الأداء مهيأة لسلطات الطيران المدني لتقوم بتفتيشها بالشكل المطلوب ولا يجوز إتلاف هذه السجلات إلا بموافقة سلطات الطيران المدني.
4 ­ 19 ­ يجب الاحتفاظ بسجلات الصيانة التي تعتبر جزء من سجل الأداء لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً عن استعمال الطائرة أو المحرك أو المروحة متغيرة الخطوة حسبما تكون الحالة.
4 ­ 20 ­ إذا كان من الضروري القيام ببعض الأعمال في الجمهورية العراقية فيجب أن تنجز تحت إدارة هيئة مخولة من قبل سلطات الطيران المدني أو مهندس حامل إجازة هندسة صيانة طائرات في موقع تكون فيها الإدارة والأجهزة وظروف العمل والأبنية كافة وحسب متطلبات سلطات الطيران المدني.
4 ­ 21 ­ قبل تصديق الأعمال المنجزة بصورة نهائية على رئيس المفتشين في المؤسسة التي تنتمي إليها الهيئة المخولة أو المهندس حامل إجازة هندسة صيانة الطائرات التأكد من أن الأعمال والتفتيش والفحوصات الضرورية والمنجزة مطابقة للمواصفات والخرائط والتعليمات بالنسبة لتصميم الطائرة المصدق.
4 ­ 22 ­ يجب تسجيل الأعمال المنجزة في سجل الأداء للطائرة والمحرك والمروحة وإصدار استشهاد من قبل الجهات المذكورة في الفقرة (4 ­ 21) من هذه التعليمات بإنجاز العمل وربطها بالسجلات.
4 ­ 23 ­ وإذا كانت كمية الأعمال المنجزة كبيرة ولا مجال لذكرها في سجل الأداء فيمكن تسجيلها في سجلات إضافية والتي يجب أن تصدق بنفس الأسلوب المتبع في تصديق السجلات الأصلية وذكر رقم السجل الإضافي ومحل حفظه في سجلات الطائرة والمحرك والمروحة الأصلية وذلك للرجوع إليها عند الضرورة.
4 ­ 24 ­ يجب القيام بوزن الطائرة والاحتفاظ بجداول الوزن وإيجاد مركز الثقل وكذلك التقارير المتعلقة بذلك ويجوز لسلطات الطيران المدني اعتماد جداول الأوزان ومركز الثقل والتقارير المتعلقة بها والصادرة من الدولة صانعة الطائرة.
4 ­ 25 ­ يجب إصدار شهادة لياقة للطيران من قبل الجهات المذكورة في الفقرة (4 ­ 21) من هذه التعليمات والقيام بفحص الطيران حسب الجداول المصدقة من قبل سلطات الطيران المدني.
4 ­ 26 ­ قبل القيام بالطيران يجب المصادقة على أن المحرك (المحركات) والطائرة صالحة للطيران.
4 ­ 27 ­ يكون نموذج شهادة اللياقة على الشكل التالي: ­
أصادق على أن الطائرة المبينة تفاصيلها أدناه قد تم تفتيشها ولائقة للطيران إذا تم تحميلها بصورة صحيحة.

المحتوى 2
إن هذه الشهادة سارية المفعول لغاية ….. على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ انتهاء صلاحية الطائرة للطيران.
التوقيع ….. إجازة صنف (أ) رقم …..
التوقيع ….. إجازة صنف (ج) رقم ….
أو
باعتباري مخول من قبل سلطات الطيران المدني رقم التخويل …… التوقيع …..
4 ­ 28 ­ شروط إصدار شهادة لياقة الطيران:
4 ­ 28 ­ 1 ­ إن مدة شهادة لياقة الطيران لا تزيد على سبعة أيام.
4 ­ 28 ­ 2 ­ يتم إصدار شهادة اللياقة للطيران بنسختين يحتفظ بالأولى في محل بعيد عن الطائرة.
4 ­ 28 ­ 3 ­ يجب إصدار شهادة لياقة الطيران من قبل الجهات التالية فقط:
4 ­ 28 ­ 3 ­ 1 ­ شخص حامل إجازة هندسة صيانة الطائرات صدرة أو معتمدة من سلطات الطيران المدني.
4 ­ 28 ­ 3 ­ 2 ­ هيئة مخولة من قبل سلطات الطيران المدني.
4 ­ 28 ­ 4 ­ إذا تأثرت صلاحية الطائرة بشكل يجعلها غير صالحة للطيران خلال فترة سريان مفعول شهادة اللياقة فيجب إصدار شهادة لياقة جديدة.
4 ­ 29 ­ بعد أن يتم تقديم شهادة اللياقة يجب القيام بفحص الطيران حسب الجداول المصدقة من قبل سلطات الطيران المدني.
4 ­ 30 ­ يجب تقديم كتب الصيانة والعمرة والتصليحات ودليل طاقم الطيران في حالة دخول الطائرة لأول مرة. وكذلك تقديم نسختين إضافية من جميع الكتب أعلاه وكتب التعديلات بالنسبة للجسم والمحرك والمراوح إلى سلطات الطيران المدني قبل إصدار شهادة صلاحية الطيران في الجمهورية العراقية ويجب تصحيح وتعديل جميع الكتب العائدة للطائرة بالنسبة للتعديلات التي أجريت من قبل طالب الشهادة قبل إتمام قبولها من قبل سلطات الطيران المدني وعلى أن يتم تزويد هذه السلطات بنسختين من التصحيح.
4 ­ 31 ­ إن مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة للحصول على التصحيح للكتب والمخططات العائدة للطائرة من قبل صانع الطائرة والمحرك وأجهزتها تقع على عاتق طالب شهادة الصلاحية.
4 ­ 32 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني إصدار شهادة صلاحية وقتية لأجل استلام الطائرة ونقلها إلى الدولة قبل الحصول على الكتب والمخططات والسجلات على شرط أن يتم تزويد هذه السلطات برقم وتاريخ شهادة صلاحية الطيران الصادرة من المنشأ.
5 ­ فصائل الطائرات والغاية من طيرانها:
5 ­ 1 ­ طائرات للنقل العام للمسافرين ­ طيران لأي غاية كانت.
5 ­ 2 ­ طائرات للأغراض العامة. (الطائرات التي لا يزيد وزنها الكلي المسموح به عن 6000 باون طيران لأي غاية كانت).
5 ­ 3 ­ طائرات النقل العام للبضائع ­ طيران لأي غاية كانت عدا النقل العام للمسافرين.
5 ­ 4 ­ طائرات للأعمال الجوية ­ طيران لغرض الأعمال الجوية فقط.
5 ­ 5 ­ طائرات شخصية ­ طيران لأي غاية كانت عدا النقل العام للمسافرين والبضائع والأعمال الجوية.
5 ­ 6 ­ طائرات خاصة ­ طيران لأي غاية محددة في شهادة الصلاحية على أن لا تنقل الركاب إلا بموافقة خاصة.
6 ­ تجديد شهادة صلاحية الطيران:
على من يريد تجديد شهادة صلاحية طائرة للطيران أن يتقدم خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد تسبق تاريخ انتهاء مفعول الشهادة يطلب تجديد الشهادة إلى سلطات الطيران المدني وفق النموذج رقم (ط. م ­ س/1) على أن ترفق معه الرسوم وفق الفقرة (ع ­ 3) من جدول الرسوم الملحق بقانون الطيران المدني بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها القوانين والأنظمة الأخرى وعلى أن يتحمل مقدم الطلب كافة الأجور أو المصاريف في حالة إيفاد موظفي دائرة سلامة الطيران لإكمال إصدار شهادة التجديد والإجراءات الأخرى.
6 ­ 1 ­ يجب تهيئة الطائرة للتفتيش على أن تكون بحالة مقبولة من قبل سلطات الطيران المدني بالنسبة لكل نوع من أنواع التفتيش التي تعتبرها ضرورية.
6 ­ 2 ­ يجب أن تفتش الطائرة من قبل هيئة مخولة أو مهندس حامل إجازة هندسة إدامة الطائرات لتحديد كمية العمل اللازمة للحفاظ على صلاحية الطائرة مع الأخذ بنظر الاعتبار الطائرة وظروف الخزن وكذلك ما يلي: ­
6 ­ 2 ­ 1 ­ الأعمال التي صدقت في السجل الفني وسجلات الصيانة للطائرة.
6 ­ 2 ­ 2 ­ الفترات بين العمرات المقررة أو المصدقة من قبل سلطات الطيران المدني بالنسبة للطائرة وأجزائها.
6 ­ 2 ­ 3 ­ المتطلبات أو التعليمات بالنسبة للصيانة لصلاحية الطيران (مثل التعديلات والتفتيش) المقررة أو المصدقة من قبل سلطات الطيران المدني بالنسبة للطائرة وأجزائها.
6 ­ 2 ­ 4 ­ تعليمات وتوصيات صانعي الطائرات.
6 ­ 2 ­ 5 ­ الأعمال الإضافية التي تقررها سلطات الطيران المدني.
6 ­ 3 ­ يجب أن تنجز جميع الأعمال اللازمة للحفاظ على صلاحية الطائرة تحت إدارة هيئة مخولة من قبل سلطات الطيران المدني أو مهندس حامل إجازة هندسة صيانة الطائرات في موقع تكون فيه الإدارة والأجهزة وظروف العمل والأبنية كافية ومقبولة.
6 ­ 4 ­ على الهيئة المخولة أو المهندس حامل إجازة هندسة صيانة الطائرات قبل التصديق على الأعمال المنجزة بصورة نهائية التأكد من أن تلك الأعمال والتفتيش والفحوصات الضرورية مطابقة للمواصفات والخرائط والتعليمات بالنسبة لتصميم الطائرة المصدقة.
6 ­ 5 ­ توزن الطائرة في الحالات الاعتيادية أثناء الانتهاء من صنعها وتجميعها وكذلك توزن الطائرة التي يزيد وزنها عن 5700 كغم (الوزن الكلي المسموح) مرة كل سنتين بعد تاريخ الصنع وفي فترات متلاحقة لا تزيد عن (5) خمس سنوات أو في أوقات تراها سلطات الطيران المدني ضرورية وعند الشك في وزن الطائرة يجب استشارة دائرة سلامة الطيران في مديرية الطيران المدني العامة وعند التأكد من ضرورة القيام بالوزن فيجب تهيئة جدول مصحح للوزن ومركز الثقل وفق المادة (66) من قانون الطيران المدني وكذلك يجب التأكد من صحة (ذراع القوة) الواردة في سجلات الوزن السابقة ومطابقتها مع سجل صانع الطائرة.
6 ­ 6 ­ يتعلق وزن الطائرة أثناء تجديد شهادة صلاحية الطائرة للطيران بتاريخ آخر مرة وزنت الطائرة وكذلك بظروف تشغيلها وصيانتها.
6 ­ 7 ­ يجب إصدار شهادة لياقة لفحص الطيران والقيام بفحص الطيران حسب الجداول المصدقة من قبل سلطات الطيران المدني وتقديم نتائج الفحص لتصديقها.

المحتوى 3
6 ­ 8 ­ سجلات الطائرة:
6 ­ 8 ­ 1 ­ على طالب تجديد شهادة صلاحية طائرة للطيران تهيئة جميع السجلات بما فيها سجلات الصيانة وسجلات الأداء وجميع التقارير التي تعتبر جزء من سجلات الأداء وتقديمها إلى سلطات الطيران المدني لتوثيقها رسمياً.
6 ­ 8 ­ 2 ­ لا يجوز إتلاف سجلات تجديد شهادة صلاحية طائرة للطيران دون موافقة سلطات الطيران المدني.
6 ­ 8 ­ 3 ­ يجب تسجيل جميع الأعمال المنجزة أثناء تجديد شهادة صلاحية طائرة للطيران في سجلات الطائرة بصورة دقيقة على أن يكون إنجاز العمل موثق باستشهاد صادر عن الجهة التي أنجزته.
6 ­ 8 ­ 4 ­ إذا تم تسجيل الأعمال المنجزة أثناء تجديد شهادة صلاحية طائرة للطيران في سجلات غير سجلات الأداء والأسفار والصيانة فيجب أن توثق هذه السجلات بنفس الأسلوب المتبع في توثيق سجلات الأداء والأسفار والسجلات الأخرى على أن يوضح رقم ذلك السجل ومحل حفظه في سجلات الطائرة وذلك لسهولة الرجوع إليها عند الضرورة.
6 ­ 8 ­ 5 ­ يجب تصحيح كتب الصيانة والعمرة والتصليحات ودليل طاقم الطيران وشهادة وبيانات الطراز لمطابقة الوضع الحقيقي للطائرة أثناء تجديد شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
7 ­ الوثائق الواجب تقديمها لغرض تجديد شهادة صلاحية طائرة للطيران.
7 ­ 1 ­ طلب تجديد شهادة صلاحية طائرة للطيران النموذج رقم (ط. م ­ س/1).
7 ­ 2 ­ الرسم القانوني لتجديد الشهادة.
7 ­ 3 ­ شهادة تسجيل الطائرة النموذج رقم (ط. م ­ س/8).
7 ­ 4 ­ سجل رحلات الطائرة
7 ­ 5 ­ شهادة صلاحية الطيران ودليل طاقم الطيران.
7 ­ 6 ­ سجلات ساعات طيران الجسم والمحرك والمراوح وأجهزة الراديو.
7 ­ 7 ­ استشهاد بإكمال العمرة والتصليحات والتحسينات التي أجريت على الطائرة.
7 ­ 8 ­ استشهاد التفتيش النهائي.
7 ­ 9 ­ نسخة إضافية من معلومات العمرة المسجلة في سجل ساعات الطيران.
7 ­ 10 ­ معلومات مختصرة عن الفحوصات والتصليحات والأعمال الكبيرة التي جرت منذ تجديد آخر شهادة صلاحية صدرت للطائرة.
7 ­ 11 ­ أرقام وتفاصيل التحويرات.
7 ­ 12 ­ جدول وشهادة وزن الطائرة.
7 ­ 13 ­ تقرير الطيران الاختباري للطائرة.
7 ­ 14 ­ شهادة صلاحية حقيبة الإسعافات الأولية.
7 ­ 15 ­ أرقام أجزاء الطائرة.
8 ­ الطيران الاختباري للطائرات لغرض صلاحية الطيران.
8 ­ 1 ­ يجب القيام بالطيران الاختباري للطائرة في فترات دورية للتأكد من أن خواص الطيران وعمل الطائرة في الطيران لم تتغيرا كثيراً عن الخواص المقبولة من قبل سلطات الطيران المدني بالنسبة لتلك الطائرة. على أن يقام بالطيران الاختباري مرة واحدة كل سنة وفي فترات إضافية يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران المدني ومستثمر الطائرة. وإذا اقتضت الضرورة التي ترى فيها سلطات الطيران المدني إشراك ممثليها في الطيران الاختياري عليها أخبار مستثمرة الطائرة بذلك الذي يجب عليه إعطاء الفرصة والوقت الكافي للممثل للاطلاع على الطائرة وأجزائها ويجوز لسلطات الطيران المدني القيام بجزء من الطيران الاختباري.
8 ­ 2 ­ تهيىء وتنشر سلطات الطيران المدني جدول الطيران الاختباري لإقرار صلاحية الطيران لأنواع الطائرات ويجب فحص كل طائرة على أساس تلك الجداول أو جداول مصدقة من قبل سلطات الطيران المدني على أن لا تحتوي أقل مما تحتويه الجداول المنشورة من قبلها.
8 ­ 3 ­ يحتوي جدول الطيران الاختباري على ما يلي: ­
8 ­ 3 ­ 1 ­ اختبار للتأكد من أداء المحرك.
8 ­ 3 ­ 2 ­ اختبار للتأكد من نوعية معاملة الطائرة وتكون قاعدة الاختبار في هذه الحالة مستندة على الخواص المستحصلة من خلال طيران الطراز البدئي ونتائج اختبارات الطيران من طائرات مشابهة وكذلك عمر الطائرة. ومن المستحسن أن يحتوي جدول الطيران الاختباري (لأنواع كثيرة من الطائرات) على تقدير كمي للاطلاع وتقدير مصحح الوضع وسطوح السيطرة الابتدائية والطيران المنتظم والطيران بالسرعة القصوى والانهواء في وضع الإقلاع والهبوط والتقدير الكمي للهبوط.
8 ­ 3 ­ 3 ­ اختبار للتأكد من عمل أجزاء الطائرة أثناء الطيران.
8 ­ 3 ­ 4 ­ أي اختبار آخر تراه سلطات الطيران المدني ضروري لإكمال الطيران الاختباري.
8 ­ 4 ­ يجب أن يكون الطيارون الذين يقومون بالطيران الاختباري أشخاصاً من ذوي الخبرة والكفاءة بالنسبة لنوع الطائرة ومن المعتمدين من قبل سلطات الطيران المدني للقيام بالاختبار المذكور حسب الجداول المصدقة.
8 ­ 5 ­ على المستثمر تهيئة تقرير كامل عن الطيران الاختباري وتقديمه إلى سلطات الطيران المدني لاعتماده. وعلى سلطات الطيران المدني أخبار المستثمر بإعادة بعض خطوات الطيران الاختباري إذا اقتضت الضرورة ذلك. وعند القيام بالطيران الاختباري لطائرات النقل النفاثة الكبيرة يجوز إصدار التعليمات التي لها تأثير على برنامج الطيران والاختبار ولسلطات الطيران المدني أن لا تقبل الطيار الفاحص قبل أن يحضر بنفسه برنامج كامل للطيران الاختباري.
9 ­ شهادة الصيانة
9 ­ 1 ­ على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة أن لا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية (مثل قذف أو رش المواد للأغراض الزراعية أو الصحة العامة) ما لم يتم: ­
9 ­ 1 ­ 1 ­ صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما فيها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقاً لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني.
9 ­ 1 ­ 2 ­ إصدار شهادة سارية المفعول تسمى (شهادة الصيانة) تتضمن استشهاداً بأن الصيانة قد تمت في ضوء دليل الصيانة المعتمد.
9 ­ 2 ­ تكون شهادة الصيانة سارية المفعول للمدة المذكورة في دليل الصيانة والتي تمدد إما بعدد الأيام أو بعدد ساعات الطيران الحقيقية ويبطل مفعولها بانتهاء مدة إحداهما.
9 ­ 3 ­ يجوز إصدار شهادة الصيانة من قبل:
9 ­ 3 ­ 1 ­ حامل إجازة هندسة صيانة طائرات صادرة من سلطات الطيران المدني حسب القانون.
9 ­ 3 ­ 2 ­ حامل إجازة هندسة صيانة طائرات صادرة من دول أخرى ومعتمدة حسب القانون بالنسبة للامتيازات الواردة فيها.
9 ­ 3 ­ 3 ­ شخص مخول من قبل سلطات الطيران المدني لإصدار شهادة صيانة في ظروف خاصة وحسب القانون.
9 ­ 4 ­ بعد تصديق دليل الصيانة يجوز لسلطات الطيران المدني أن تشير إلى دليل الصيانة أو جزء منه في شهادة الصيانة الصادرة تحت شروط الفقرة (9 ­ 3) من هذه التعليمات.
9 ­ 5 ­ يجب إصدار شهادة الصيانة بنسختين تحفظ نسخة منها في الطائرة طيلة مدة سريانها وتحفظ الثانية من قبل مالك الطائرة في مكان خارج الطائرة.

المحتوى 4
9 ­ 6 ­ على قائد كل طائرة مسجلة بعد الانتهاء من كل واجب كما ورد في الفقرة (9 ­ 1) من هذه التعليمات أن يسجل في السجل الفني ما يلي: ­
9 ­ 6 ­ 1 ­ وقت الطيران من الإقلاع إلى الهبوط.
9 ­ 6 ­ 2 ­ كل عطل يحصل للطائرة أو أجزائها أو أجهزتها أثناء فترة الطيران. وفي حالة حصول مرات متوالية من الطيران ­ سواء كان تجارياً أو رمي أو قذف مواد زراعية أو صحية وما شابه ­ والتي تبدأ وتنتهي في نفس اليوم وبنفس المطار ومن قبل شخص واحد كقائد طائرة عليه أن يسجل كل عطل حصل خلال الطيران في سجل الطائرة الفني أو أي عطل آخر موجود سابقاً وإذا لم يحصل أي عطل أو لم يلاحظ الطيار مثل هذا العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل.
9 ­ 6 ­ 3 ­ توقيع الطيار وتاريخ الطيران.
9 ­ 7 ­ في حالة إصلاح العطل الذي سجل في سجل الطائرة الفني ­ كما ورد في الفقرة (9 ­ 5) من هذه التعليمات على المستثمر أن يحتفظ بنسخة من شهادة الصيانة أو تكتب محتوياتها بطريقة تكون سهلة القراءة والتمييز عند الضرورة في هذا السجل.
9 ­ 8 ­ يحتفظ بسجل الطائرة الفني كما يحتفظ بصورة مما يدون فيه في مكان آخر بخلاف الطائرة كما ورد في الفقرة (3) من المادة (66) من قانون الطيران المدني.
9 ­ 9 ­ على مستثمر الطائرة المسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها أو لفترة أطول إذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك في بعض الحالات الخاصة.
10 ­ شهادة الالتزام (التفتيش ­ العمرة الكلية ­ التصليح ­ الاستبدال والتعديل) للطائرات.
10 ­ 1 ­ لا يجوز لطائرة مسجلة في الدولة وصدرت لها شهادة صلاحية أو اعتمدت شهادتها استناداً لقانون الطيران المدني، الطيران إذا كان أي قسم منها أو جزء من أجهزتها التي تعتبر ضرورية لصلاحية الطائرة للطيران قد أجريت عليها العمرة أو أصلحت أو أبدلت أو أجرى عليها تعديل أو فتشت وفق القانون إلا إذا تم إصدار (شهادة الالتزام) سارية المفعول طبقاً لهذه التعليمات بالنسبة إلى العمرة والتصليح والاستبدال أو التعديل والتفتيش كل بالنسبة لحالتها بشرط: ­
10 ­ 1 ­ 1 ­ إذا تم تصليح أو استبدال جزء من أجزاء الطائرة أو أجهزتها عندما تكون الطائرة في موقع لا يمكن فيه إجراء التصليح أو الاستبدال بأسلوب يمكن فيه إصدار شهادة الالتزام.
10 ­ 1 ­ 2 ­ ولإصدار مثل هذه الشهادة يمكن للطائرة الطيران إلى موقع يمكن فيه إصدار الشهادة والذي يعتبر أقرب موقع.
10 ­ 1 ­ 2 ­ 1 ­ الذي يمكن للطائرة (بناء على رأي القائد) أن تطير خلال الممر الذي جهزت الطائرة بالأجهزة الضرورية للطيران فيه. أو.
10 ­ 1 ­ 2 ­ 2 ­ الذي يمكن الطيران فيه ولا توجد فيه أي خطورة على حرية أو صحة الأشخاص الموجودين في الطائرة. وفي مثل هذه الحالة على قائد الطائرة أن يدون سبب الطيران ومعلومات الطيران بتقرير يقدم إلى سلطات الطيران المدني خلال عشرة أيام من تاريخ الطيران.
10 ­ 2 ­ لا يجوز تركيب أو نصب أي أجهزة أو معدات والواردة في المادة (67) من قانون الطيران المدني وكذلك أجهزة الراديو المنصوبة في الطائرات المستعملة في النقل العام للمسافرين والبضائع استناداً لقانون الطيران المدني أو أي قانون آخر ما لم يتم إصدار شادة الالتزام لها سارية المفعول وفق شروط هذه التعليمات وبعد القيام بالعمرة أو التصليح أو التعديل أو الاستبدال.
10 ­ 3 ­ تعني شهادة الالتزام بأن جزءاً (قسماً) من الطائرة أو أجهزتها قد أجريت عليها العمرة أو التصليح أو الاستبدال أو التعديل بطريقة ومن مواد وأنواع مصدقة من قبل سلطات الطيران المدني، أما بصورة عامة أو بالنسبة لصنف معين من الطائرات أو طراز طائرة معينة. وأن الشهادة تبين طراز الطائرة والعمرة أو التصليح أو الاستبدال أو التعديل وتحتوي على تفاصيل العمل المنجز والتفتيش المطلوب من قبل سلطات الطيران المدني وعلى أنه أنجز بصورة مطابقة للمتطلبات.
10 ­ 4 ­ يجوز إصدار شهادة الالتزام من قبل:
10 ­ 4 ­ 1 ­ حامل إجازة هندسة صيانة طائرات صادرة وفق الشروط الواردة في المادة (84) من قانون الطيران المدني.
10 ­ 4 ­ 2 ­ حامل إجازة هندسة صيانة طائرات صادرة وفق شروط قانون دولة متعاقدة واعتمدت من قبل سلطات الطيران المدني.
10 ­ 4 ­ 3 ­ شخص معتمد من قبل سلطات الطيران المدني لإصدار مثل هذه الشهادة.
10 ­ 4 ­ 4 ­ شخص مخول من قبل سلطات الطيران المدني لإصدار مثل هذه الشهادة وفي حالة خاصة.
10 ­ 5 ­ إذا كانت الطائرة مستعملة لأغراض النقل العام للمسافرين أو البضائع أو العمليات الجوية وصدرت لها شهادة الالتزام فيجب الاحتفاظ بهذه الشهادة من قبل المستثمر لفترة من الوقت تساوي نفس الفترة التي يحتفظ بها بالسجلات الأخرى لنفس القسم أو الجزء من الطائرة أو الأجهزة تبعاً لنوع الحالة وأما الطائرات الأخرى فيجب على المستثمر الاحتفاظ بالشهادة لمدة سنتين.
11 ­ تحديد فترات الصيانة والعمرة الكلية
11 ­ 1 ­ على جميع مؤسسات الطيران والصيانة أن تدون الطريقة المتبعة في تحديد فترات الصيانة والعمرة الكلية في دليل الصيانة المذكورة في المادة (66) من قانون الطيران المدني أو أي سجلات مصدقة وتعتبر جزء منه.
11 ­ 2 ­ تحدد فترات الصيانة والعمرة الكلية بالنسبة لأجسام الطائرات ومحركاتها ومواد وأجزاء المنظومات والآلات بعد ساعات التشغيل من لحظة رفع الزناقات إلى لحظة وضع الزناقات وبخلاف ذلك فيجب الحصول على تخويل من سلطات الطيران المدني.
11 ­ 3 ­ على جميع مؤسسات الطيران والصيانة ذكر الحجج والأدلة بشكل تحريري على أن تحتوي على معلومات إحصائية تبين بوضوح الكفاءة خلال مدة التشغيل الماضية والفحوصات والتحسينات التي أجريت عليها خلال فترة الصيانة أو أثناء العمرة الكلية وأجهزة الفحص المستعملة أثناء ذلك.
11 ­ 4 ­ على جميع مؤسسات الطيران والصيانة ذكر الحجج والأدلة الكافية لتبرير طلب تمديد عمر أجسام الطائرات ومحركاتها ومواد وأجزاء المنظومات والآلات.
11 ­ 5 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني عدم طلب تقديم الحجج والأدلة كلياً أو جزئياً إذا كانت لديها معلومات وقناعة كافية عن الموضوع.
11 ­ 6 ­ لا يجوز لمؤسسات الطيران والصيانة أن تقدم طريقة تحديد فترات الصيانة والعمرة الكلية متبعة من قبل مؤسسات طيران وصيانة أخرى لتبرير تطبيق أو تغيير الطريقة المتبعة من قبلها.

المحتوى 5
12 ­ التعديلات
12 ­ 1 ­ تعاريف عامة
12 ­ 1 ­ 1 ­ التعديل ­ هو أي تغيير يؤثر أو سيؤثر على صلاحية أو سلامة الطائرة أو الشاغلين أو مواصفات الأداء أو مدة سريان أي تخويل صادر بحقها.
12 ­ 1 ­ 2 ­ كل أجزاء الطائرة هي أقسام أولية تؤدي واجبات أساسية لصلاحية وسلامة الطائرة أو شاغليها.
12 ­ 1 ­ 3 ­ كل مادة في جهاز هي وسيلة معدة تحتوي على أكثر من جزء والتي عند تثبيتها على الطائرة تؤدي واجباً أساسياً بالنسبة لصلاحية وسلامة الطائرة أو شاغليها في ظروف تشغيل معينة.
12 ­ 1 ­ 4 ­ المنظومة ­ هي عبارة عن تجمع لمواد أو أجهزة أو أجزاء عند ارتباطها وعملها تؤدي واجباً أساسياً واحداً أو أكثر بالنسبة لصلاحية وسلامة الطائرة وشاغليها.
12 ­ 1 ­ 5 ­ التخويل ­ يقصد به تخويل صادر عن سلطات الطيران المدني في العراق وبخلاف ذلك يجب تدوين المصدر.
12 ­ 2 ­ نطاق التطبيق
تطبق هذه التعليمات على التعديلات التي تجري على: ­
12 ­ 2 ­ 1 ­ الطائرات (محتوية على جميع الأقسام الثابتة في جميع المنظومات).
12 ­ 2 ­ 2 ­ المحركات (محتوية على جميع الأقسام والآلات الملحقة بها).
12 ­ 2 ­ 3 ­ جميع مواد الأجهزة ومفرداتها المستعملة في منظومات الطائرات.
12 ­ 3 ­ بيانات هندسية.
12 ­ 3 ­ 1 ­ على سلطات الطيران المدني تعريف التعديل بصورة مفصلة بإصدار مواصفات التعديل وفق النموذج الخاص بذلك.
12 ­ 3 ­ 2 ­ يمكن إصدار مواصفات التعديل على أساس: ­
12 ­ 3 ­ 2 ­ 1 ­ صدورها باسم صانع الطائرة والمحركات ومواد الأجهزة أو أقسامها والمطبوعة بشكل نشرة خدمة أو سجل متميز.
12 ­ 3 ­ 2 ­ 2 ­ أو صدورها بخصوص طائرة تعمل في دولة أخرى.
12 ­ 3 ­ 2 ­ 3 ­ أو صدورها عن مستثمر طائرة تعمل في العراق وفق النموذج الخاص.
12 ­ 3 ­ 3 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني ­ رغم إصدار التخويل وفق الفقرة (12 ­ 4) طلب مبررات إضافية وفحوصات ­ تحتوي على اختبار الطيران ­ أو تقويم النتائج خلال القيام بإجراء التعديل.
12 ­ 4 ­ التخويل
عند تطبيق الفقرة (12 ­ 3 ­ 2 ­ 1) يجب الحصول على تصديق سلطات الطيران المدني على جميع نشرات الخدمة الصادرة من الصانعين وبخلاف ذلك سيوضح الأمر من قبل سلطات الطيران المدني وعند تطبيق الفقرة (12 ­ 3 ­ 2 ­ 2) يجب أن تحتوي مواصفات التعديل على تصديق سلطات الطيران المدني في بلد المنشأ وبالتالي تستحصل موافقة سلطات الطيران المدني وبخلاف ذلك سيوضح الأمر من قبل سلطات الطيران المدني.
وعند تطبيق الفقرة (12 ­ 3 ­ 2 ­ 3) يجب تقديم مواصفات التعديل إلى سلطات الطيران المدني للتصديق قبل القيام بالعمل على إجراء التعديل.
ويجب على مستثمر الطائرة الحصول على مصادقة سلطات الطيران المدني على جميع التعديلات المزمع إجراؤها على الطائرات المسجلة في السجل الخاص بتسجيل الطائرات في العراق.
12 ­ 5 ­ تصنيف التعديلات
12 ­ 5 ­ 1 ­ تصنف التعديلات من قبل سلطات الطيران المدني إلى تعديل إلزامي (إجباري) وتعديل غير إلزامي (غير إجباري).
12 ­ 5 ­ 2 ­ تعتبر التعديلات الواردة في الفقرة (12 ­ 3 ­ 2 ­ 1) والتي اعتبرت غير إلزامية من قبل الصانعين أو سلطات الطيران المدني في بلد المنشأ إلزامية من قبل سلطات الطيران المدني في العراق.
12 ­ 5 ­ 3 ­ يجب إجراء التعديل الإلزامي ضمن التاريخ المحدد في نشرة التعديل وإذا لم يتم تحديد التاريخ ستحدد سلطات الطيران المدني أقرب موعد لإجراء ذلك التعديل.
12 ­ 5 ­ 4 ­ إذا لم يتمكن المستثمر من إجراء التعديل الإلزامي في موعده المحدد فيجوز له تقديم طلب تحريري بتأجيل تاريخ الإجراء على أن يدون المبررات المقنعة تحريرياً ويقدمها إلى سلطات الطيران المدني.
12 ­ 5 ­ 5 ­ يجوز للمستثمر أن يقوم بإجراء تعديل غير إلزامي باختياره على شرط أن لا يتعارض الإجراء مع ما تقدم من شروط.
12 ­ 6 ­ إجراء التعديل
12 ­ 6 ­ 1 ­ يجب أن تجري جميع التعديلات طبقاً لمواصفات وطرق مصدقة.
12 ­ 6 ­ 2 ­ يجب أن لا تجري التعديلات إلا من قبل مؤسسات مجازة من قبل سلطات الطيران المدني لتلك الغاية.
12 ­ 6 ­ 3 ­ بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (12 ­ 6 ­ 2) من هذه التعليمات لا يجوز لأي مؤسسة القيام بإجراءات التعديل ما لم يكن لديها الأجهزة والآلات محتوية على أجهزة الفحص والتعيير المطلوبة في مواصفات التعديل أو من قبل سلطات الطيران المدني.
12 ­ 6 ­ 4 ­ يجوز لسلطات الطيران المدني الموافقة على أن تقوم مؤسسة طيران أخرى بالفحوص والتعيير وتصديق النتائج بعد التعديل وذلك بطلب من مستثمر الطائرة.
12 ­ 6 ­ 5 ­ في حالة عدم القيام بإجراء التعديل الإلزامي في التاريخ والوقت المحدد أو لم يجر تصديقها حسب الأصول فإن ذلك يعني إيقاف نفاذ شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
12 ­ 17 ­ المعادن والمواد المستعملة
12 ­ 7 ­ 1 ­ يجب أن تكون جميع المعادن والمواد المستعملة في إجراء التعديل كما يلي:
12 ­ 7 ­ 1 ­ 1 ­ كمجموعة محفوظة في أوعية محكمة السد ومستوردة من صانع الطائرة.
12 ­ 7 ­ 1 ­ 2 ­ كمجموعة محفوظة لها شهادة تخول استعمالها أو سجل مصدق مقبول من قبل سلطات الطيران المدني.
12 ­ 7 ­ 1 ­ 3 ­ محفوظة من المعادن والمواد المصنوعة والمشابهة للمواد والمعادن المستعملة في الأجهزة عند إعطاء التخويل.
12 ­ 7 ­ 1 ­ 4 ­ مصنوعة في معامل خاصة ومصدقة حسب الفقرة (12 ­ 8) من هذه التعليمات.
12 ­ 7 ­ 1 ­ 5 ­ في حالة استعمال مادة مستعملة سابقاً فيجب تفتيشها وفحصها وتصليحها وتعييرها حسب طرق وجداول مصدقة ثم تصدق باعتبارها مادة صالحة حسب الفقرة (12 ­ 8) من هذه التعليمات.

المحتوى 6
12 ­ 8 ­ التصديق
12 ­ 8 ­ 1 ­ لا يمكن تصديق المعادن والمواد المستعملة (الفقرة 12 ­ 7 ­ 1 ­ 3 ­ و12 ­ 7 ­ 1 ­ 5 ­) إلا من قبل شخص مخول من قبل مؤسسة تفتيش مخولة أو من قبل شخص مخول بصفة خاصة من قبل سلطات الطيران المدني.
12 ­ 8 ­ 2 ­ يجب تهيئة شهادة تبين بأن العمل قد أنجز طبقاً للمواصفات المصدقة والمتطلبات الإضافية التي اشترطتها سلطات الطيران المدني وكذلك تبين بأن الطائرة والمحركات وأجزاء الأجهزة تعمل بصورة جيدة.
ويمكن تهيئة هذه الشهادة من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة (12 ­ 8 ­ 1) من هذه التعليمات.
12 ­ 8 ­ 3 ­ يجب إصدار شهادة الالتزام بعد الانتهاء من إجراءات التعديل والتصديق وبقية الإجراءات الأصولية.
12 ­ 9 ­ السجلات
12 ­ 9 ­ 1 ­ يجب تسجيل التصديق المذكور في الفقرة (12 ­ 8) من هذه التعليمات في سجل الأداء في السجلات العائدة إلى المعمل أو سجلات غرفة الفحص حسب الضرورة.
12 ­ 9 ­ 2 ­ إذا كان التعديل يؤثر على المعلومات الواردة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران وكتاب الطيران ودليل العمليات ودليل الصيانة ودليل العمرة الكلية أو دليل التصليح فيجب تصحيحها في جميع هذه المصادر مع القيام بإجراء التعديل على الطائرة والمحركات والأجهزة وموادها. ويجب تقديم هذا التصحيح للتصديق من قبل سلطات الطيران المدني.
وفي هذه الحالة يجب تقديم شهادة صلاحية الطائرة للطيران ودليل التشغيل إلى سلطات الطيران المدني للتصحيح.
12 ­ 9 ­ 3 ­ يجب على المستثمر الاحتفاظ بسجل لكل من الطائرة والمحرك وأي مادة في جهاز وأي آلة مثبتة على الطائرة أو أي مادة احتياطية صالحة للاستعمال على الطائرة على أن يدون فيه نوع ورقم التسلسل للتعديل الذي تم إجراؤه عليها.
ويجوز عدم تسجيل التعديلات التي تجري على الأجهزة التي يمكن نقلها من موضعها في سجل التعديلات العائدة للطائرة. وأما بالنسبة للأجهزة والمواد التي ليست لها أرقام متسلسلة أو أي صفة مميزة فيمكن بيان التعديلات التي أجريت عليها على لوحة معدنية صغيرة مثبتة على الجهاز أو المادة نفسها.
12 ­ 9 ­ 4 ­ يجب حفظ البيانات الهندسية والمواصفات ونتائج الفحص والتعيير العائدة للتعديلات من قبل المستثمر في سجلات خاصة في محل سليم وأمين طول مدة بقاء الطائرة في الخدمة أو لغاية شطب الطائرة من السجل الخاص بتسجيل الطائرات في العراق.
12 ­ 9 ­ 5 ­ يجب تهيئة السجلات الواردة في الفقرة (12 ­ 9 ­ 4) للكشف عليها من قبل سلطات الطيران المدني أو من يمثلها حين الطلب.
12 ­ 10 ­ الإخبار عن إجراءات التعديل
12 ­ 10 ­ 1 ­ على مستثمر كل طائرة ينوي إجراء تعديل على أي جزء منها أن يعطي معلومات قبل القيام بالتعديل بشكل تحريري إلى سلطات الطيران المدني (دائرة سلامة الطيران) تتضمن نوع التعديل على الطائرة أو منظومات الطائرة وذكر تسجيلها وكذلك بالنسبة للمحركات أو أجزائها أو موادها.
12 ­ 10 ­ 2 ­ يجب إعطاء المعلومات بمدة كافية قبل القيام بالتعديل على أن تحتوي هذه المعلومات على رقم ومصدر التعديل وتاريخ التنفيذ مع تسجيل الطائرة أو نوع الأجهزة أو موادها حسب الضرورة.
12 ­ 10 ­ 3 ­ يجب تهيئة الطائرة وموادها للتفتيش من قبل مفتش سلطات الطيران المدني في أي وقت خلال وبعد إجراء التعديل وفق البند (8) من هذه التعليمات والتعليمات الخاصة بوزن الطائرة.
12 ­ 10 ­ 4 ­ يجب على مستمثر الطائرة تقديم معلومات عن عدد التعديلات التي أجراها خلال كل شهر إلى سلطات الطيران المدني.
13 ­ تلغى التعليمات والقواعد والبيانات الصادرة بهذا الخصوص والتي تتعارض مع هذه التعليمات.
14 ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام
الطيران المدني

أضف تعليقك