(تعديل الحدود الادارية لبعض الأقضية) رقم 656

عنوان التشريع: (تعديل الحدود الادارية لبعض الأقضية) رقم 656
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 656
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-06 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: ­
تعدل الحدود الإدارية للأقضية التالية، وبالشكل المبين أسفل كل منها: ­

1 ­ قضاء الرصافة ­ يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعتين المرقمتين (5) الشاعورة وأم جدر، و(7) العثمانية والأبيتر بنهر ديالى، ويسير الحد نحو الجنوب معقباً نهر ديالى حتى يلتقي بنهر دجلة، ويسير باتجاه الشمال الغربي معقباً منتصف نهر دجلة حتى يصل جسر الصرافية، (على أن يدخل القسم الشرقي من الجسر ضمن قضاء الرصافة، وتدخل أيضاً ضمنه المقاطعة المرقمة (9) أم الخنازير، أما المقاطعة المرقمة (8) جزرة أبو رميل، فتلحق في قضاء الكرخ)، ومن نقطة التقاء نهر دجلة بجسر الصرافية، يسير الحد نحو الشرق معقباً الجسر المذكور قاطعاً شارع الإمام الأعظم، وشارع أبي طالب حتى يلتقي بمنتصف شارع صفي الدين الحلي، ويستمر معقباً منتصف الشارع المذكور حتى يلتقي بمنتصف قناة الجيش، ومن هذه النقطة يستمر الحد نحو الجنوب الشرقي معقباً قناة الجيش حتى يلتقي بتقاطع شارع بور سعيد بقناة الجيش، ويستمر بنفس الاتجاه معقباً منتصف قناة الجيش حتى تلتقي بسكة قطار بغداد ­ كركوك، ومن هذه النقطة يستمر الحد باتجاه الشمال الشرقي معقباً سكة القطار حتى نقطة التقاء هذه السكة بحدود المقاطعات (17 و10 و11)، ومن هذه النقطة يستمر الحد بنفس الاتجاه معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين (10 و11) حتى يصل نقطة التقاء المقاطعتين المذكورتين بالمقاطعة (5) الشاعورة، ومنها يسير الحد نحو الغرب معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين المرقمتين (5 و11) حتى يصل نقطة التقاء المقاطعات (11 و12 و2 و5) وهي نقطة حدود بين محافظتي بغداد وديالى، ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشمال والشرق معقباً حدود المقاطعة المرقمة (5) الشاعورة من جهة، وحدود المقاطعات (2) و(3) و(7) التابعة لمحافظة ديالى من جهة أخرى حتى يصل الحد إلى نقطة التقاء حدود المقاطعتين (5 و7) بمنتصف نهر ديالى، وهي النقطة التي بدأ منها الوصف.
2 ­ قضاء الثورة ­ يبدأ الحد من نقطة التقاء شارع صفي الدين الحلي، وطريق بغداد ­ بعقوبة القديم بقناة الجيش، حيث يسير الحد باتجاه الشمال معقباً طريق بغداد ­ بعقوبة القديم حتى التقائه بنقطة التقاء المقاطعتين (12) هور كسرة عطش، و(19) الجفتلك بحدود محافظة ديالى ­ ناحية بني سعد، ومن هذه النقطة يستمر الحد باتجاه الجنوب والشرق معقباً الحدود الشمالية للمقاطعة المرقمة (12) هور كسرة عطش حتى يلتقي بنقطة التقاء المقاطعات المرقمة (12 و11 و5)، ومنها يستمر نحو الشرق معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين (5 و11)، إلى أن يصل نقطة التقاء المقاطعتين المذكورتين بالمقاطعة (10) ركة الطابور، ومنها يسير نحو الجنوب معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين (10) و(11) تلول النص حتى يصل نقطة التقاء المقاطعات (10) و(11) و(17) جرعة خرمة بسكة قطار بغداد ­ كركوك، ثم يسير الحد معقباً سكة الحديد حتى يلتقي بمنتصف قناة الجيش، ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشمال الغربي معقباً منتصف قناة الجيش حتى يصل إلى نقطة التقاء هذه القناة بشارع صفي الدين الحلي وطريق بغداد ­ بعقوبة القديم، وهي النقطة التي بدأ منها الوصف.
3 ­ قضاء الأعظمية ­ تبقى الحدود الإدارية لقضاء الأعظمية من جهة الشمال والشمال الشرقي والغرب، كما هي عليه الآن، أما من جهة الجنوب والجنوب الشرقي المجاور لقضائي الرصافة والثورة، فتكون حسب الوصف التالي: ­
يبدأ الحد من النقطة الشمالية لتقاطع منتصف جسر الصرافية الحديدي بنهر دجلة، ومنها يسير نحو الشرق والشمال الشرقي مع الجسر المذكور قاطعاً شارع الإمام الأعظم وشارع أبي طالب حتى يلتقي بمنتصف شارع صفي الدين الحلي، ويستمر معقباً منتصف الشارع المذكور حتى يلتقي بقناة الجيش، ومنها يستمر بنفس الاتجاه معقباً طريق بغداد ­ بعقوبة القديم حتى يلتقي بنقطة التقاء المقاطعتين (12) هور كسرة عطش، و(19) الجفتلك بحدود محافظة ديالى ­ ناحية بني سعد.
4 ­ تعدل الحدود الإدارية بين قضائي الكرخ والكاظمية، حسب الوصف التالي: ­
يبدأ الحد الفاصل بين قضائي الكرخ والكاظمية من النقطة الشمالية لتقاطع منتصف جسر الصرافية الحديدي بنهر دجلة ­ على أن يدخل الجسر ضمن قضاء الكرخ ­، ويسير هذا الحد نحو الغرب معقباً الجسر المذكور حتى يلتقي بمنتصف شارع الإمام موسى الكاظم، ومنه يسير الحد بنفس الاتجاه معقباً منتصف شارع الشيخ جنيد حتى يلتقي هذا الشارع بمنتصف شارع 14 تموز، ومن هذه النقطة يتجه الحد شمالاً معقباً الشارع المذكور حتى نقطة التقائه بشارع 14 رمضان، وعندها يتجه الحد نحو الغرب معقباً منتصف شارع 14 رمضان حتى نقطة التقائه بنهر الخر، ومنها يتجه نحو الغرب معقباً منتصف نهر الخر، حيث يستمر الحد معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين المرقمتين (20) الداوودي، و(21) الطوبجي، ومنها يستمر الحد معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين المرقمتين (19) الغزالية، و(21) الطوبجي حتى النقطة الفاصلة بين المقاطعات المرقمة (19) و(21) و(22) الصابيات، ويستمر الحد معقباً الحد الفاصل بين المقاطعتين المرقمتين (19 و22) حتى يلتقي بالمقاطعة المرقمة (15) دهنه التابعة لناحية أبي غريب، ومن هذه النقطة يستمر الحد نحو الجنوب معقباً الحد الفاصل بين ناحيتي المنصور وأبي غريب حتى يلتقي بالحدود الإدارية لقضاء المحمودية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم السادس من شهر كانون الأول سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك