(الغاء وزارة الاقتصاد و حل محلها وزارتين التجارة الخارجية و التجارة الداخلية) رقم 1396

عنوان التشريع: (الغاء وزارة الاقتصاد و حل محلها وزارتين التجارة الخارجية و التجارة الداخلية) رقم 1396
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1396
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تلغى وزارة الاقتصاد، وتحل محلها وزارتان هما: ­
أ ­ وزارة التجارة الخارجية.
ب ­ وزارة التجارة الداخلية.
2 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك