عنوان التشريع: (الغاء وزارة الاقتصاد و حل محلها وزارتين التجارة الخارجية و التجارة الداخلية) رقم 1396
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1396
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 12 1975 ما يلي:
1 تلغى وزارة الاقتصاد، وتحل محلها وزارتان هما:
أ وزارة التجارة الخارجية.
ب وزارة التجارة الداخلية.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة