(ايفاء العمل بقانون رعاية اصحاب الكفاءات) رقم 1350

      التعليقات على (ايفاء العمل بقانون رعاية اصحاب الكفاءات) رقم 1350 مغلقة

عنوان التشريع: (ايفاء العمل بقانون رعاية اصحاب الكفاءات) رقم 1350
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1350
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-10 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يوقف العمل بقانون رعاية أصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974، فيما يتعلق بالعراقيين الموجودين في العراق عند نفاذ القانون، وذلك اعتباراً من 1 ­ 2 ­ 1976.
2 ­ تقبل طلبات العراقيين المنوه عنهم في الفقرة (1) من هذا القرار لغاية يوم 31 ­ 1 ­ 1976، وتتولى هيئة رعاية أصحاب الكفاءات دراسة الطلبات المقدمة إليها خلال المدة المذكورة، واتخاذ القرارات المقتضية بشأنها.
3 ­ يوقف العمل بالقانون المذكور، فيما يتعلق بالعراقيين الذين عادوا من خارج العراق بعد نفاذه، أو الذين يعودون إلى العراق بعد تاريخ صدور هذا القرار، وذلك اعتباراً من 1 ­ 6 ­ 1976، وتقبل طلباتهم لغاية يوم 31 ­ 5 ­ 1976، وتتولى هيئة رعاية أصحاب الكفاءات دراسة تلك الطلبات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
4 ­ يستمر تطبيق القانون، فيما يتعلق بالمواطنين العرب المشمولين بأحكامه، دون تحديد فترة زمنية لنفاذه.
5 ­ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة