عنوان التشريع: (ايفاء العمل بقانون رعاية اصحاب الكفاءات) رقم 1350
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1350
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-10 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10  12  1975 ما يلي: 
1  يوقف العمل بقانون رعاية أصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974، فيما يتعلق بالعراقيين الموجودين في العراق عند نفاذ القانون، وذلك اعتباراً من 1  2  1976.
2  تقبل طلبات العراقيين المنوه عنهم في الفقرة (1) من هذا القرار لغاية يوم 31  1  1976، وتتولى هيئة رعاية أصحاب الكفاءات دراسة الطلبات المقدمة إليها خلال المدة المذكورة، واتخاذ القرارات المقتضية بشأنها.
3  يوقف العمل بالقانون المذكور، فيما يتعلق بالعراقيين الذين عادوا من خارج العراق بعد نفاذه، أو الذين يعودون إلى العراق بعد تاريخ صدور هذا القرار، وذلك اعتباراً من 1  6  1976، وتقبل طلباتهم لغاية يوم 31  5  1976، وتتولى هيئة رعاية أصحاب الكفاءات دراسة تلك الطلبات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
4  يستمر تطبيق القانون، فيما يتعلق بالمواطنين العرب المشمولين بأحكامه، دون تحديد فترة زمنية لنفاذه.
5  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة