(اعتبار اوامر ترفيع المعلمين الذين تأخرت بترقياتهم من تاريخ استحقاق الترفيع) رقم 1334

      التعليقات على (اعتبار اوامر ترفيع المعلمين الذين تأخرت بترقياتهم من تاريخ استحقاق الترفيع) رقم 1334 مغلقة

عنوان التشريع: (اعتبار اوامر ترفيع المعلمين الذين تأخرت بترقياتهم من تاريخ استحقاق الترفيع) رقم 1334
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1334
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-07 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تعتبر أوامر ترفيع المعلمين الذين تأخرت ترفيعاتهم بسبب تأخر تصديق الميزانية لعام 1975 نافذة من تاريخ استحقاق الترفيع لكل منهم، ولا تصرف لهم فروق الرواتب والمخصصات عن المدة التي تأخر ترفيعهم خلالها.
2 ­ يتولى وزراء الداخلية والتربية والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة